responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 209

[الثاني في ميراث الخنثى]

(الثاني) في ميراث الخنثى:

من له فرج الرجال و النساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه. فان بدر منهما قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا.

و فيه تردد. (1)


و أنكر ذلك ابن إدريس و قال: ان الشيخ رجع عن ذلك في الحائريات و قال لا يسقط الميراث بالتبري لثبوته بالشرع. و هذا هو الحق المفتي به، لدلالة نص القرآن على ثبوت إرث الولد في قوله «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ» [1]، و الرواية غير صالحة للتخصيص، فان بريد بن خليل مجهول الحال و الثانية مرسلة.

هذا مع شذوذهما و إجماع الأصحاب بل المسلمين كافة على خلاف مدلولهما.

ثم انه على تقدير ذلك في الأب لا يتعدى الى غيره من الأقارب إذا تبرأ من ميراث من يعقل عنه.

و الجريرة لغة الجناية، يقال جر عليهم جريرة أي جنى عليهم جناية.

قوله: من له فرج الرجال و النساء يعتبر بالبول فمن أيهما سبق يورث عليه، فان بدر منهما قال الشيخ يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، و فيه تردد

[1] هذه العبارة غير وافية بالمقصود، و أوضح منها أن يقال: انه يعتبر بالبول فان بال من فرج الرجال فهو رجل، و ان بال من فرج النساء فهي امرأة، و ان بال منهما اعتبر بالسبق فمن أيهما سبق بوله فالحكم له، فان لم يكن سبق من أحدهما اعتبر بما ينقطع أخيرا.


[1] سورة النساء: 11.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست