اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 209
[الثاني في
ميراث الخنثى]
(الثاني)
في ميراث الخنثى:
من له فرج
الرجال و النساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه. فان بدر منهما قال الشيخ:
يورث على الذي ينقطع منه أخيرا.
و فيه
تردد. (1)
و أنكر ذلك ابن إدريس و قال: ان الشيخ رجع عن ذلك في الحائريات و قال لا يسقط
الميراث بالتبري لثبوته بالشرع. و هذا هو الحق المفتي به، لدلالة نص القرآن على
ثبوت إرث الولد في قوله «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي
أَوْلٰادِكُمْ»[1]، و الرواية غير صالحة للتخصيص، فان بريد بن
خليل مجهول الحال و الثانية مرسلة.
هذا مع
شذوذهما و إجماع الأصحاب بل المسلمين كافة على خلاف مدلولهما.
ثم انه على
تقدير ذلك في الأب لا يتعدى الى غيره من الأقارب إذا تبرأ من ميراث من يعقل عنه.
و الجريرة
لغة الجناية، يقال جر عليهم جريرة أي جنى عليهم جناية.
قوله: من
له فرج الرجال و النساء يعتبر بالبول فمن أيهما سبق يورث عليه، فان بدر منهما قال
الشيخ يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، و فيه تردد
[1] هذه
العبارة غير وافية بالمقصود، و أوضح منها أن يقال: انه يعتبر بالبول فان بال من
فرج الرجال فهو رجل، و ان بال من فرج النساء فهي امرأة، و ان بال منهما اعتبر
بالسبق فمن أيهما سبق بوله فالحكم له، فان لم يكن سبق من أحدهما اعتبر بما ينقطع
أخيرا.