اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 62
[السابعة لا
يحرم الربوبات و الأشربة و ان شم منها رائحة المسكر]
(السابعة)
لا يحرم الربوبات و الأشربة و ان شم منها رائحة المسكر. و يكره الإسلاف في العصير.
و أن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه، (1) و الاستشفاء بمياه الجبال
الحارة التي يشم مهنا رائحة الكبريت.
فإنه عنده إذا وقع خمر في خل فاستهلكه حتى لا يؤخذ فيه طعم الخمر حل أيضا.
هذا، و أنكر
ابن إدريس[1] قول الشيخ و قال: إذا وقع الخمر في الخل نجس الخل
بالإجماع فكيف يطهر بانقلاب الخمر المباين له.
قال بعض
الفضلاء: قول الشيخ ليس بمستبعد، لان الخمر المباين إذا انقلب خلا كان الممزوج
أولى بالانقلاب، لان طبيعة الخل فاعل خارجي انضمت الى الفاعل الذاتي في الخمر فيكون
أقوى من الذاتي وحده، و إذا زالت الخمرية عن الخل زالت النجاسة لزوال سببها.
و فيه نظر،
لأنا نسلم أن الخمر الممزوج إذا انقلب زالت خمريته لكن لا نسلم زوال نجاسته مطلقا،
بل تزول نجاسة الخمرية أما نجاسته الحاصلة بملاقاة الخل النجس أولا فلا، و
الانقلاب مزيل لنجاسة الخمر لا لنجاسة غيره.
(الرابعة)
قال بعض المتفقهين: ان الخمر إذا عصره يهودي مثلا يطهر مع انقلابه خلا. و ليس بشيء،
لأن نجاسة مباشرة اليهودي مباينة لنجاسة الخمر بالنوع و لا يلزم من زوال أحد
النجاستين بسبب خاص زوال النجاسة الأخرى.
قوله: و
يكره الإسلاف في العصير و ان يستأمن على طبخه من يستحله قبل ان يذهب ثلثاه