responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 62

[السابعة لا يحرم الربوبات و الأشربة و ان شم منها رائحة المسكر]

(السابعة) لا يحرم الربوبات و الأشربة و ان شم منها رائحة المسكر. و يكره الإسلاف في العصير. و أن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه، (1) و الاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم مهنا رائحة الكبريت.


فإنه عنده إذا وقع خمر في خل فاستهلكه حتى لا يؤخذ فيه طعم الخمر حل أيضا.

هذا، و أنكر ابن إدريس [1] قول الشيخ و قال: إذا وقع الخمر في الخل نجس الخل بالإجماع فكيف يطهر بانقلاب الخمر المباين له.

قال بعض الفضلاء: قول الشيخ ليس بمستبعد، لان الخمر المباين إذا انقلب خلا كان الممزوج أولى بالانقلاب، لان طبيعة الخل فاعل خارجي انضمت الى الفاعل الذاتي في الخمر فيكون أقوى من الذاتي وحده، و إذا زالت الخمرية عن الخل زالت النجاسة لزوال سببها.

و فيه نظر، لأنا نسلم أن الخمر الممزوج إذا انقلب زالت خمريته لكن لا نسلم زوال نجاسته مطلقا، بل تزول نجاسة الخمرية أما نجاسته الحاصلة بملاقاة الخل النجس أولا فلا، و الانقلاب مزيل لنجاسة الخمر لا لنجاسة غيره.

(الرابعة) قال بعض المتفقهين: ان الخمر إذا عصره يهودي مثلا يطهر مع انقلابه خلا. و ليس بشي‌ء، لأن نجاسة مباشرة اليهودي مباينة لنجاسة الخمر بالنوع و لا يلزم من زوال أحد النجاستين بسبب خاص زوال النجاسة الأخرى.

قوله: و يكره الإسلاف في العصير و ان يستأمن على طبخه من يستحله قبل ان يذهب ثلثاه

[1] هنا مسألتان:


[1] السرائر: 373.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست