اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 515
و الجائفة هي التي تبلغ الجوف، و فيها ثلث الدية.
[مسائل]
مسائل:
[الأولى دية النافذة في
الأنف ثلث ديته]
(الأولى)
دية النافذة في الأنف ثلث ديته فان، صلحت فخمس ديته، و لو كانت في أحد المنخرين
الى الحاجز، فعشر الدية.
[الثانية في شق الشفتين حتى
تبدو الأسنان ثلث ديتهما]
(الثانية)
في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، و لو برأ فخمس ديتهما. و لو كانت في
إحداهما: فثلث ديتها، و مع البرء فخمس ديتها.
[الثالثة إذا أنفذت نافذة
في شيء من أطراف الرجل]
(الثالثة)
إذا أنفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل فديتها مائة دينار.
[الرابعة في احمرار الوجه
بالجناية دينار و نصف]
(الرابعة)
في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف. و في اخضراره ثلاثة دنانير. و في اسوداده
ستة. و قيل: فيه كما في الاخضرار. و قال جماعة منا: و هي البدن على النصف. (1)
قوله:
و في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة دنانير، و في اسوداده
ستة، و قيل فيه كما في الاخضرار، و قال جماعة منا و هي في البدن على النصف.
[1] القائل
بأن فيه كما في الاخضرار هو المفيد، و تابعه السيد و سلار و التقي و ابن إدريس. و
ما ذكره المصنف هو قول الشيخ و القاضي في الكامل و ابن حمزة و رواه الصدوق و ابن
الجنيد في قضاء علي صلوات اللّٰه عليه، و اختاره العلامة في المختلف محتجا
بأن الجناية في الاسوداد أشد فناسب ذلك زيادة الدية.
و الجماعة
المشار إليهم هم الشيخ و اتباعه، و هو يوهم أن أحدا غيرهم قال
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 515