responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 515

و الجائفة هي التي تبلغ الجوف، و فيها ثلث الدية.

[مسائل]

مسائل:

[الأولى دية النافذة في الأنف ثلث ديته]

(الأولى) دية النافذة في الأنف ثلث ديته فان، صلحت فخمس ديته، و لو كانت في أحد المنخرين الى الحاجز، فعشر الدية.

[الثانية في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما]

(الثانية) في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، و لو برأ فخمس ديتهما. و لو كانت في إحداهما: فثلث ديتها، و مع البرء فخمس ديتها.

[الثالثة إذا أنفذت نافذة في شي‌ء من أطراف الرجل]

(الثالثة) إذا أنفذت نافذة في شي‌ء من أطراف الرجل فديتها مائة دينار.

[الرابعة في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف]

(الرابعة) في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف. و في اخضراره ثلاثة دنانير. و في اسوداده ستة. و قيل: فيه كما في الاخضرار. و قال جماعة منا: و هي البدن على النصف. (1)


قوله: و في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة دنانير، و في اسوداده ستة، و قيل فيه كما في الاخضرار، و قال جماعة منا و هي في البدن على النصف.

[1] القائل بأن فيه كما في الاخضرار هو المفيد، و تابعه السيد و سلار و التقي و ابن إدريس. و ما ذكره المصنف هو قول الشيخ و القاضي في الكامل و ابن حمزة و رواه الصدوق و ابن الجنيد في قضاء علي صلوات اللّٰه عليه، و اختاره العلامة في المختلف محتجا بأن الجناية في الاسوداد أشد فناسب ذلك زيادة الدية.

و الجماعة المشار إليهم هم الشيخ و اتباعه، و هو يوهم أن أحدا غيرهم قال‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست