responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 199

[القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة]

القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة: (1)


و مثاله في النسب: كشخص له عم فيتزوج أبوه و يموت و له حمل هو أخ لذلك الشخص إذا انفصل حيا، فقبل انفصاله يكون وارث الشخص ذلك العم و بعد الانفصال حيا يصير الأخ هو الوارث، فإذا تزوج ذلك الشخص و أولد ولدا صار إرثه لذلك الولد.

إذا تقرر هذا فلجر الولاء شرائط:

(الأول) كون الأولاد ولدوا على الحرية، فلو ولدوا على الرقية من الطرفين ثم أعتقوا فولاهم لمن باشر عتقهم.

(الثاني) أن لا تكون الحرية أصلية، فلو كانت أمهم حرة في الأصل أو كانت معتقة و أبوهم حر في الأصل لم يكن عليهم ولاء لأحد.

(الثالث) أن لا يباشروا بالعتق، فلو ولدت المعتقة عبدا كما لو اشترط مولى الأب رق الأولاد و قلنا بصحة الشرط ثم ان المولى أعتقهم فالولاء له.

(الرابع) أن يعتق الأب. فلو مات أبوهم على الرق فولاء مولى أمهم باق و لا جر.

قوله: القسم الثاني و ولاء تضمن الجريرة

[1] هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون الأقارب، فأقرهم اللّٰه عليه في مبدأ الإسلام ثم نسخ بالإرث بالإسلام و الهجرة كما تقدم.

ثم انه منسوخ عند الشافعي مطلقا و لا أثر له، و عند أصحابنا ليس كذلك بل هو ثابت عند عدم المناسب و المعتق.

و صورته أن يقول العاقد لصاحبه «دمك دمي و ثارك ثاري و حربك حربي‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست