responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 202

[أما اللواحق فأربعة]

و أما اللواحق فأربعة:

[الأول في ميراث ابن الملاعنة]

(الأول) في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لامه و ولده، للأم السدس و الباقي للولد. و لو انفردت كان لها الثلث و الباقي بالرد.

و لو انفردت الأولاد فللواحد النصف و للاثنتين فصاعدا الثلثان.

و للذكران المال بالسوية. و ان اجتمعوا فللذكر سهمان و للأنثى سهم. و يرث الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد و ان نزل و الأدنى معهم. و لو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الأقرب فالأقرب الذكر و الأنثى سواء.

و مع عدم الوارث يرثه الامام. و يرث هو امه و من يتقرب بها على الأظهر، (1) و لا يرث أباه و لا من يتقرب. به و لا يرثونه.


بلده. و الأخيرتان مرسلتان، و القول بأنه من الأنفال أحوط.

قوله: و يرث هو امه و من يتقرب بها على الأظهر

[1] أما إرث ولد الملاعنة من أمه وارثها منه فلا خلاف فيه، و انما الخلاف في أقاربها. و الأظهر في فتاوى الأصحاب أن الحال كذلك.

و قال الشيخ في الاستبصار [1]: انه يرث أخواله و لا يرثونه، و انما يرثونه لو أقربه أبوه بعد اللعان. و انما قال ذلك جمعا بين الروايات الدالة على أنهم لا يرثونه، كرواية سماعة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام [2]، و بين الروايات‌


[1] الاستبصار 4- 181.

[2] راجع الاستبصار 4- 179- 182.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست