اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 202
[أما اللواحق
فأربعة]
و أما
اللواحق فأربعة:
[الأول في ميراث ابن
الملاعنة]
(الأول)
في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لامه و ولده، للأم السدس و الباقي للولد. و لو
انفردت كان لها الثلث و الباقي بالرد.
و لو
انفردت الأولاد فللواحد النصف و للاثنتين فصاعدا الثلثان.
و للذكران
المال بالسوية. و ان اجتمعوا فللذكر سهمان و للأنثى سهم. و يرث الزوج و الزوجة
نصيبهما الأعلى مع عدم الولد و ان نزل و الأدنى معهم. و لو عدم الولد يرثه من تقرب
بأمه الأقرب فالأقرب الذكر و الأنثى سواء.
و مع عدم
الوارث يرثه الامام. و يرث هو امه و من يتقرب بها على الأظهر، (1) و لا يرث أباه و
لا من يتقرب. به و لا يرثونه.
بلده. و الأخيرتان مرسلتان، و القول بأنه من الأنفال أحوط.
قوله: و
يرث هو امه و من يتقرب بها على الأظهر
[1] أما إرث
ولد الملاعنة من أمه وارثها منه فلا خلاف فيه، و انما الخلاف في أقاربها. و الأظهر
في فتاوى الأصحاب أن الحال كذلك.
و قال الشيخ
في الاستبصار[1]: انه يرث أخواله و لا يرثونه، و انما يرثونه لو أقربه
أبوه بعد اللعان. و انما قال ذلك جمعا بين الروايات الدالة على أنهم لا يرثونه،
كرواية سماعة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام[2]، و بين
الروايات