اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 135
[الثانية روى
مالك بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام]
(الثانية)
روى مالك بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام في نصراني مات و له ابن أخ و ابن أخت
مسلمان و أولاد صغار: لابن الأخ الثلثان، و لابن الأخت الثلث، و ينفقان على
الأولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال الى الامام فإن بلغوا على الإسلام دفعه
الإمام إليهم، فان لم يبقوا دفع الى ابن الأخ الثلثين و الى ابن الأخت الثلث. (1)
و من أنا ان قلنا بالرد عليها كالزوج فهي كالواحد و قد تقدم ان مع الواحد لا
مشاركة معه لمن أسلم، و ان قلنا بعدم الرد، فلا وجه لإطلاق الشيخ بل ينبغي تقييده
بعدم القسمة بينها و بين الامام لا مطلقا.
قوله: روى
مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات و له ابن أخ و ابن أخت مسلمان
و أولاد صغار: لابن الأخ الثلثان و لابن الأخت الثلث و ينفقان على الأولاد بالنسبة
فإن أسلم الصغار دفع المال الى الامام فإن بلغوا على الإسلام دفعه الإمام إليهم و
ان لم يتموا دفع الى ابن الأخ الثلثين و الى ابن الأخت الثلث[1]
[1] ذكر
مضمون هذه الرواية الشيخان[2] في المقنعة و
النهاية و الصدوق في الفقيه[3] و هي من المشاهير
لكن وقع الإجماع على أن الطفل تابع لأبيه في الكفر و لهذا يسترق كما يسترق أبوه
الكافر. و حينئذ يكون الإرث لابن الأخ