responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 135

[الثانية روى مالك بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام]

(الثانية) روى مالك بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام في نصراني مات و له ابن أخ و ابن أخت مسلمان و أولاد صغار: لابن الأخ الثلثان، و لابن الأخت الثلث، و ينفقان على الأولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال الى الامام فإن بلغوا على الإسلام دفعه الإمام إليهم، فان لم يبقوا دفع الى ابن الأخ الثلثين و الى ابن الأخت الثلث. (1)


و من أنا ان قلنا بالرد عليها كالزوج فهي كالواحد و قد تقدم ان مع الواحد لا مشاركة معه لمن أسلم، و ان قلنا بعدم الرد، فلا وجه لإطلاق الشيخ بل ينبغي تقييده بعدم القسمة بينها و بين الامام لا مطلقا.

قوله: روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات و له ابن أخ و ابن أخت مسلمان و أولاد صغار: لابن الأخ الثلثان و لابن الأخت الثلث و ينفقان على الأولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال الى الامام فإن بلغوا على الإسلام دفعه الإمام إليهم و ان لم يتموا دفع الى ابن الأخ الثلثين و الى ابن الأخت الثلث [1]

[1] ذكر مضمون هذه الرواية الشيخان [2] في المقنعة و النهاية و الصدوق في الفقيه [3] و هي من المشاهير لكن وقع الإجماع على أن الطفل تابع لأبيه في الكفر و لهذا يسترق كما يسترق أبوه الكافر. و حينئذ يكون الإرث لابن الأخ‌


[1] الكافي 7- 143، الفقيه 4- 245، التهذيب 9- 368 باختلاف يسير.

[2] المقنعة 108، النهاية: 665.

[3] الفقيه 4- 245.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست