responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 450

[الرابعة إذا ضرب الولي الجاني و تركه ظنا أنه مات فبرأ]

(الرابعة) إذا ضرب الولي الجاني و تركه ظنا أنه مات فبرأ، ففي رواية يقتص من الولي ثم يقتله الولي أو يتتاركان، و الراوي أبان بن عثمان، و فيه ضعف مع إرسال الرواية.

و الوجه اعتبار الضرب، فان كان بما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي. (1)


لو هلك قاتل العمد.

(الرابعة) إذا قلنا بجواز أخذ الدية لمن لم يقتص فيحتمل ابتداء جواز قتله بواحد و أخذ الدية للباقين، لأنه أتلف على كل واحد نفسا كاملة لا تعلق لها بالأخرى و انما يملك الجاني بدلا واحدا فكان لبعض القصاص و للباقي الدية جمعا بين الحقوق لئلا يطل دم امرئ مسلم. و يحتمل العدم، لانه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.

(الخامسة) إذا قلنا بجواز قتله بواحد يحتمل قتله بالأول لسبق استحقاقه القصاص من غير معارض، و تحتمل القرعة لتساوي الجميع في السبب و هو قتل النفس المكافئة عدوانا، فتجب القرعة لاستحالة الترجيح بغير مرجح.

و يحتمل عدم الحاجة الى القرعة بل يقتل بواحد مجانا، إذ لا تعلق لواحد بالآخر.

و يحتمل قتله لمن حضر وليه و طالب بالقود.

قوله: إذا ضرب الولي الجاني و تركه ظنا انه مات فبرأ ففي رواية يقتص من الولي ثم يقتله الولي أو يتتاركان، و الراوي أبان بن عثمان و فيه ضعف مع إرسال الرواية. و الوجه اعتبار الضرب فان كان بما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي

[1] الرواية المشار إليها رواها الشيخ في التهذيب عن علي بن مهزيار عن‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست