responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 392

[الفصل السادس في المحارب]

الفصل السادس (في المحارب) و هو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، لإخافة السابلة و ان لم يكن من أهلها على الأشبه. (1)

و يثبت ذلك بالإقرار و لو مرة أو بشهادة عدلين.

و لو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل، و كذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض.

وحده: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي.

و للأصحاب اختلاف، قال المفيد: بالتخيير و هو الوجه.


قوله: و هو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر ليلا أو نهارا لإخافة السابلة و ان لم يكن من أهلها على الأشبه

[1] هذا قول ابن إدريس [1]، و هو الأشبه بأصول المذهب و عموم الآية يؤيده.

و قال الشيخان [2]: لا بد من كونه من أهل الريبة و الا لم يكن محاربا.

و هل يشترط مع قصده الإخافة قدرته عليها أو لا؟ فيه احتمالان: أحدهما نعم يشترط و الا لما كان في تجريده السلاح فائدة، و ثانيهما لا يشترط لعموم الآية و يجتزى بقصده، و لذلك أطلق الأصحاب تعريفه و لم يشترطوا القدرة.

قوله: و للأصحاب اختلاف، قال المفيد [3] بالتخيير و هو الوجه، و قال


[1] السرائر: 460.

[2] النهاية: 720.

[3] المقنعة: 130.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست