اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 392
[الفصل السادس
في المحارب]
الفصل
السادس (في المحارب) و هو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، لإخافة
السابلة و ان لم يكن من أهلها على الأشبه. (1)
و يثبت
ذلك بالإقرار و لو مرة أو بشهادة عدلين.
و لو شهد
بعض اللصوص على بعض لم تقبل، و كذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض.
وحده:
القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي.
و للأصحاب
اختلاف، قال المفيد: بالتخيير و هو الوجه.
قوله:
و هو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر ليلا أو نهارا لإخافة السابلة و ان لم يكن من
أهلها على الأشبه
[1] هذا قول
ابن إدريس[1]، و هو الأشبه بأصول المذهب و عموم الآية يؤيده.
و قال
الشيخان[2]: لا بد من كونه من أهل الريبة و الا لم يكن محاربا.
و هل يشترط
مع قصده الإخافة قدرته عليها أو لا؟ فيه احتمالان: أحدهما نعم يشترط و الا لما كان
في تجريده السلاح فائدة، و ثانيهما لا يشترط لعموم الآية و يجتزى بقصده، و لذلك
أطلق الأصحاب تعريفه و لم يشترطوا القدرة.
قوله: و
للأصحاب اختلاف، قال المفيد[3] بالتخيير و هو
الوجه، و قال