اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 251
[أما الإنكار]
و أما
الإنكار فعنده يقال للمدعي: أ لك بينة؟ فان قال: نعم، أمر بإحضارها (1) فإذا حضرت
سمعها. و لو قال: البينة غائبة، أجل بمقدار إحضارها.
غائبا كان أو شاهدا[1]. و هذه ليس فيها ما يدل على المدعى حتى تكون
أشهر من الاولى، و لعل المصنف أراد بالشهرة شهرة الحكم بين الأصحاب لا شهرة
الرواية لكنه خلاف مصطلحه.
إذا عرفت
هذا فاعلم أن الشيخ أفتى في النهاية برواية السكوني، و تبعه ابن حمزة. و قال في
الخلاف: لا يسلم الى الغرماء، لأن الأصل براءة الذمة، و لقوله تعالى
«فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ»[2] و هو اختيار ابن
إدريس، و قال: ان رواية السكوني غير صحيحة لمخالفتها القرآن.
و قال
العلامة في المختلف: التسليم الى الغرماء ليس بعيدا عن الصواب، لانه متمكن من أداء
ما عليه، لانه لا فرق بين القدرة على المال و بين القدرة على تحصيله، و لهذا منعنا
القادر على التكسب من أخذ الزكاة. و هو كلام حسن و عليه الفتوى، لانه جمع بين
القرآن و الرواية.
قوله: و
اما الإنكار فعنده يقال للمدعى أ لك بينة فان قال نعم أمر بإحضارها
[1] هذا
الكلام تبع فيه المصنف كلام الشيخ في النهاية[3]. و هو غير
سديد،