responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 251

[أما الإنكار]

و أما الإنكار فعنده يقال للمدعي: أ لك بينة؟ فان قال: نعم، أمر بإحضارها (1) فإذا حضرت سمعها. و لو قال: البينة غائبة، أجل بمقدار إحضارها.


غائبا كان أو شاهدا [1]. و هذه ليس فيها ما يدل على المدعى حتى تكون أشهر من الاولى، و لعل المصنف أراد بالشهرة شهرة الحكم بين الأصحاب لا شهرة الرواية لكنه خلاف مصطلحه.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ أفتى في النهاية برواية السكوني، و تبعه ابن حمزة. و قال في الخلاف: لا يسلم الى الغرماء، لأن الأصل براءة الذمة، و لقوله تعالى «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» [2] و هو اختيار ابن إدريس، و قال: ان رواية السكوني غير صحيحة لمخالفتها القرآن.

و قال العلامة في المختلف: التسليم الى الغرماء ليس بعيدا عن الصواب، لانه متمكن من أداء ما عليه، لانه لا فرق بين القدرة على المال و بين القدرة على تحصيله، و لهذا منعنا القادر على التكسب من أخذ الزكاة. و هو كلام حسن و عليه الفتوى، لانه جمع بين القرآن و الرواية.

قوله: و اما الإنكار فعنده يقال للمدعى أ لك بينة فان قال نعم أمر بإحضارها

[1] هذا الكلام تبع فيه المصنف كلام الشيخ في النهاية [3]. و هو غير سديد،


[1] التهذيب 6- 299، الإستبصار 3- 47.

[2] سورة البقرة: 281.

[3] النهاية: 339.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست