اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 243
[الثانية ان
عرف عدالة الشاهدين حكم]
(الثانية)
ان عرف عدالة الشاهدين حكم، و ان عرف فسقهما اطرح، و ان جهل الأمرين، فالأصح:
التوقف حتى يبحث عنهما. (1)
إظهار الحق مع إمكانه أو الحكم بعلمه، و الأول باطل فتعين الثاني. بيان الملازمة:
انه إذا علم
بطلان قول أحد الخصمين فان لم يجب عليه منعه من الكذب و المنكر لزم الأمر الأول أو
يجب و هو الأمر الثاني أعني الحكم بعلمه و هو المطلوب.
إذا عرفت
هذا فلا خلاف في أنه يحكم بعلمه في تزكية الشهود و جرحهم و الا لزم التسلسل أو
الدور و هو باطل. و كذا إذا أقر الخصم عنده في مجلس حكمه و قضائه، أما لو أقر سرا
عنده فقيل انه كذلك إجماعا، و قيل بل حكمه كباقي الاحكام، و فيه الخلاف و الأول
اثبت. ثم المانع من حكمه بعلمه من قال لا بد من شاهدين حتى يحكم و منهم من اكتفى
بالواحد، و كلاهما باطلان لما قررناه.
قوله: إذا
عرف عدالة الشاهدين حكم، و ان عرف فسقهما اطرح، و ان جهل الأمرين فالأصح التوقف
حتى يبحث عنهما
[1] إذا جهل
الحاكم حال الشاهدين لا يخلو من أقسام ثلاثة:
(الأول) أن
يطعن المشهود عليه فيهما و يقول هما فاسقان. و لا خلاف في وجوب البحث عنهما ليظهر
له أحد الأمرين.
(الثاني) أن
يقر المشهود عليه بعدالتهما، و هذا توقف فيه العلامة من حيث أن العدالة حق
للّٰه، و هذا لا يجوز الحكم بشهادة الفاسقين و ان رضي الخصم.
و حينئذ يجب
التوقف و البحث عنها حتى يظهر أحد الأمرين. و من حيث انا نمنع أنه حق للّٰه
بل حق المشهود عليه، فإذا أقر بعد التهما فقد أقر بوجود شرط الحكم، و كل من أقر
بشيء نفذ عليه، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: إقرار العقلاء على
أنفسهم جائز[1].