responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 243

[الثانية ان عرف عدالة الشاهدين حكم]

(الثانية) ان عرف عدالة الشاهدين حكم، و ان عرف فسقهما اطرح، و ان جهل الأمرين، فالأصح: التوقف حتى يبحث عنهما. (1)


إظهار الحق مع إمكانه أو الحكم بعلمه، و الأول باطل فتعين الثاني. بيان الملازمة:

انه إذا علم بطلان قول أحد الخصمين فان لم يجب عليه منعه من الكذب و المنكر لزم الأمر الأول أو يجب و هو الأمر الثاني أعني الحكم بعلمه و هو المطلوب.

إذا عرفت هذا فلا خلاف في أنه يحكم بعلمه في تزكية الشهود و جرحهم و الا لزم التسلسل أو الدور و هو باطل. و كذا إذا أقر الخصم عنده في مجلس حكمه و قضائه، أما لو أقر سرا عنده فقيل انه كذلك إجماعا، و قيل بل حكمه كباقي الاحكام، و فيه الخلاف و الأول اثبت. ثم المانع من حكمه بعلمه من قال لا بد من شاهدين حتى يحكم و منهم من اكتفى بالواحد، و كلاهما باطلان لما قررناه.

قوله: إذا عرف عدالة الشاهدين حكم، و ان عرف فسقهما اطرح، و ان جهل الأمرين فالأصح التوقف حتى يبحث عنهما

[1] إذا جهل الحاكم حال الشاهدين لا يخلو من أقسام ثلاثة:

(الأول) أن يطعن المشهود عليه فيهما و يقول هما فاسقان. و لا خلاف في وجوب البحث عنهما ليظهر له أحد الأمرين.

(الثاني) أن يقر المشهود عليه بعدالتهما، و هذا توقف فيه العلامة من حيث أن العدالة حق للّٰه، و هذا لا يجوز الحكم بشهادة الفاسقين و ان رضي الخصم.

و حينئذ يجب التوقف و البحث عنها حتى يظهر أحد الأمرين. و من حيث انا نمنع أنه حق للّٰه بل حق المشهود عليه، فإذا أقر بعد التهما فقد أقر بوجود شرط الحكم، و كل من أقر بشي‌ء نفذ عليه، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1].


[1] الوسائل 16- 133.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست