مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
المؤلف :
الشهيد الأول
الجزء :
1
صفحة :
288
تقديم: علي أصغر مرواريد
5
هذا الكتاب
11
[لمحة من حياة المؤلف]
13
اسمه و ولادته
13
أحواله
14
مشايخه في التّدريس و الإجازة
15
مشايخه في الرّواية
15
مشايخه من علماء أهل السّنّة
16
تلاميذه في القراءة أو الإجازة
16
مؤلّفاته
16
سبب قتل الشّهيد و كيفيتّه و تاريخه
17
النّسخ الخطيّة المعتمدة
18
[مقدمة المصنف]
21
(1) كتاب الطهارة
23
وَ هِيَ لُغَةً النَّظَافَةُ،
23
مَسَائِلُ
24
[الأولى] الْمُضَافُ مَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ بِإِطْلَاقِهِ
24
الثَّانِيَةُ: يُسْتَحَبُّ التَّبَاعُدُ بَيْنَ الْبِئْرِ وَ الْبَالُوعَةِ
24
الثَّالِثَةُ: النَّجَاسَةُ عَشْرَةٌ
24
الرَّابِعَةُ: الْمُطَهِّرَاتُ عَشْرَةٌ
24
فَهُنَا فُصُولٌ ثَلَاثَةٌ
25
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الْوُضُوءِ
25
وَ مُوْجِبُهُ
25
وَ وَاجِبُهُ
25
وَ سُنَنُهُ
25
مَسَائِلُ
26
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي الْغُسْلِ
26
[الْقَوْلُ فِي الْجَنَابَةِ]
26
وَ مُوجِبُ الْجَنَابَةِ
26
وَ وَاجِبُهُ
26
وَ أَمَّا الْحَيْضُ
27
وَ أَمَّا الاسْتِحَاضَةُ
27
وَ أَمَّا النِّفَاسُ
28
وَ أَمَّا غُسْلُ الْمَسِّ
28
الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْأَمْواتِ وَ هِيَ خَمْسَةٌ
28
الاحْتِضَارُ
28
الثَّانِي: الْغُسْلُ
28
الثَّالِثُ: الكَفَنُ
29
الرَّابِعُ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِ
29
الْخَامِسُ: دَفْنُهُ
30
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي التَّيَمُّمِ
30
وَ شَرْطُهُ
30
وَ الْوَاجِبُ
30
(2) كِتَابُ الصَّلَاةِ
33
[الْفَصْلُ] الْأَوَّلُ: فِي أَعْدَادِهَا
33
وَ الْوَاجِبُ سَبْعٌ
33
وَ الْمَنْدُوبُ
33
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِهَا
33
[الْأَوَّلُ] الْوَقْتُ
33
الثَّانِي: الْقِبْلَةُ
34
الثَّالِثُ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ
34
الرَّابِعُ: الْمَكَانُ
35
الْخَامِسُ: طَهَارَةُ الْبَدَنِ مِنَ الْحَدَثِ وَ الْخَبَثِ،
36
السَّادِسُ: تَرْكُ الْكَلَامِ وَ الْفِعْلِ الْكَثِيرِ
36
السَّابِعُ: الْإِسْلَامُ
36
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ
37
وَ يُسْتَحَبُّ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ
37
وَ النِّيَّةُ مُعَيِّنَةَ الْفَرْضِ وَ الْأَدَاءِ
37
وَ يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ وَ السِّرُّ فِي النَّهَارِ،
38
ثُمَّ يَجِبُ الرُّكُوعُ مُنْحَنِياً
38
ثُمَّ تَجِبُ سَجْدَتَانِ
38
وَ يُسْتَحَبُّ التَّوَرُّكُ وَ الزِّيَادَةُ فِي الثَّنَاءِ وَ الدُّعَاءِ،
39
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي بَاقِي مُسْتَحَبَّاتِهَا
39
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي التُّرُوكِ
40
تَتِمَّةٌ
40
الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ
41
فَمِنْهَا الْجُمُعَةُ
41
وَ مِنْهَا صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ
41
وَ مِنْهَا الْآيَاتُ
42
وَ يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ
42
وَ مِنْهَا الْمَنْذُورَةُ وَ شِبْهُهَا
43
وَ مِنْهَا صَلَاةُ النِّيَابَةِ بِإِجَارَةٍ
43
وَ مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ
43
وَ مِنْهَا نَافِلَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ
43
وَ مِنْهَا نَافِلَةُ الزِّيَارَةِ
43
الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي الْخَلَلِ فِي الصَّلَاةِ
43
مَسَائِلُ
44
[الأولى] لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَحَدُ طَرَفَي مَا شَكَّ فِيهِ بَنَى عَلَيْهِ،
44
الثَّانِيَةُ: حَكَمَ الصَّدُوقُ ابنُ بَابَوَيْهِ بِالْبُطْلَانِ فِي الشَّكِّ بَيْنَ الاثْنَتَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ،
44
الثَّالِثَةُ: أَوْجَبَ أَيْضاً الاحْتِيَاطَ بِرَكْعَتَيْنِ جَالِساً
45
الرَّابِعَةُ: خَيَّرَ ابْنُ الْجنيدِ
(رحمه اللّه)
الشَّاكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ
45
الْخَامِسَةُ: قَالَ عَلِيٌ بْنُ بَابَوَيْهِ
(رحمه اللّه)
فِي الشَّكِّ بَيْنَ الاثْنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ
45
السَّادِسَةُ: لَا حُكْمَ لِلسَّهْوِ مَعَ الْكَثْرَةِ
45
السَّابعَةُ: أَوْجَبَ ابْنَا بَابَوَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ
45
الْفَصْلُ الثَّامِنُ: فِي الْقَضَاءِ
45
مَسَائِلُ
46
[الأولى] ذَهَبَ الْمُرْتَضَى وَ ابْنُ الْجُنَيْدِ وَ سَلَّارٌ إِلَى وُجُوبِ تَأْخِيرِ أُولِي الْأَعْذَارِ
46
الثَّانِيَةُ: الْمَرْوِيُّ فِي الْمَبْطُونِ الْوُضُوءُ لِكُلٍ
46
الثَّالِثَةُ: يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ
46
الْفَصْلُ التَّاسِعُ: فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
47
الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: فِي صَلَاةِ الْمُسَافِر
47
الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ: فِي الْجَمَاعَةِ
48
وَ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي الْفَرِيضَةِ،
48
وَ يُسْتَحَبُّ إِسْمَاعُ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ
48
وَ الْمُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ
48
(3) كِتَابُ الزَّكَاةِ وَ فُصُولُهُ أَرْبَعَةٌ
51
[الْفَصْلُ] الْأَوَّلُ
51
الْفَصْلُ الثَّانِي
52
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْمُسْتَحِقِّ
53
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
54
كِتَابُ الخُمُسِ
55
وَ يَجِبُ فِي الْغَنِيمَةِ
55
وَ يُقْسَمُ سِتَّةَ أَقْسَامٍ
55
وَ نَفْلُ الْإِمَامِ
55
(5) كِتَابُ الصَّوْمِ
57
وَ هوَ الْكَفُّ عَنِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ مُطْلَقاً
57
الْقَوْلُ فِي شُرُوطِهِ
57
مَسَائِلُ
58
[الأولى] مَنْ نَسِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ
58
الثَّانِيَةُ: الْكَفَّارَةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
58
الثَّالِثَةُ: لَوِ اسْتَمَرَّ الْمَرَضُ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ
59
الرَّابِعَةُ: إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ الْقَضَاءِ ثُمَّ مَاتَ
59
الْخَامِسَةُ: لَوْ صَامَ الْمُسَافِرُ عَالِماً أَعَادَ،
59
السَّادِسَةُ: الشَّيْخَانِ إِذَا عَجَزا فَدَيَا بِمُدٍّ وَ لَا قَضَاءَ،
59
السَّابِعَةُ: الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعَةُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ
59
الثَّامِنَةُ: يَجِبُ تَتَابُعُ الصَّوْمِ إِلَّا أَرْبَعَةً
59
التَّاسِعَةُ: لَا يَفْسُدُ الصِّيَامُ بِمَصِّ الْخَاتَمِ
60
الْعَاشِرَةُ: يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّوْمِ
60
الْحَادِيَةَ عَشَرَ: يُسْتَحَبُّ الْإِمْسَاكُ فِي الْمُسَافِرِ وَ الْمَرِيضِ بِزَوَالِ عُذْرِهِمَا
60
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَا يَصُومُ الضَّيْفُ بِدُونِ إِذْنِ مُضيفِهِ،
60
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: يَحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ
60
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: يُعَزَّرُ مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَامِداً عَالِماً لَا لِعُذْرٍ،
61
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: الْبُلُوغُ الَّذِي يَجِبُ مَعَهُ الْعِبَادَةُ، الاحْتِلَامُ
61
وَ يُلْحَقُ بِذَلِكَ الاعْتِكَافُ
61
(6) كِتَابُ الْحَجِّ
63
[الفصل] الْأَوَّلُ
63
يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ
63
وَ يُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا يَمُونُ بِهِ عِيَالَهُ الْوَاجِبِي النَّفَقَةِ
63
وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ
64
وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ
64
الْقَولُ فِي حَجِّ الْأَسْبَابِ
64
لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ كَفَتِ الْمَرَّةُ
64
وَ يُشْتَرَطُ فِي النَّائِبِ
64
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَنْوَاعِ الْحَجِّ
65
تَمَتُّعٌ: وَ هُوَ فَرْضُ مَنْ بَعُدَ عَنْ مَكَّةَ
65
وَ قِرَانٌ، وَ إِفْرَادٌ
66
مَسَائِلُ
66
[الأولى] يَجُوزُ لِمَنْ حَجَّ نَدْباً مُفْرِداً الْعُدُولُ إِلَى التَّمَتُّعِ
66
الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ لِلْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ إِذَا دَخَلَا مَكَّةَ الطَّوَافُ وَ السَّعْيُ
66
الثَّالِثَةُ: لَوْ بَعُدَ الْمَكِّيُّ ثُمَّ حَجَّ عَلَى مِيْقَاتٍ
67
الرَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ
67
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْمَوَاقِيتِ
67
وَ الْمَوَاقِيتُ سِتَةٌ
67
الْفَصْلَ الرَّابِعُ: فِي أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ
68
الْقَوْلُ فِي الْإِحْرَامِ
68
يُسْتَحَبُّ [فيه أمور]
68
وَ تَجِبُ فِيهِ [أمور]
68
وَ أَمَّا التُّرُوكُ الْمُحَرَّمَةُ فَثَلَاثُونَ
69
الْقَوْلُ فِي الطَّوَافِ
70
وَ وَاجِبُهُ
70
وَ سُنَّتُهُ
70
مَسَائِلُ
71
الْأُولَى: كُلُّ طَوَافٍ رُكْنٌ إِلَّا طَوَافَ النِّسَاءِ
71
الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ تَقْدِيمُ طَوَافِ الْحَجِّ وَ سَعْيِهِ لِلْمُفْرِدِ
71
الثَّالِثَةُ: تَحْرُمُ الْبُرْطُلَّةُ فِي الطَّوَافِ،
71
الرَّابِعَةُ: رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ
(عليه السّلام)
فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتِ الطَّوَافَ عَلَى أَرْبَعٍ
71
الْخَامِسَةُ: يُسْتَحَبُّ إِكْثَارُ الطَّوَافِ مَا اسْتَطَاعَ،
71
السَّادِسَةُ: الْقِرَانُ مُبْطِلٌ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ،
71
الْقَوْلُ فِي السَّعْيِ وَ التَّقْصِيرِ
71
وَ مُقَدِّمَاتُهُ
71
وَ وَاجِبُهُ
71
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي أَفْعَالِ الْحَجِّ
72
الْقَوْلُ فِي الْإِحْرَامِ وَ الْوُقُوفَيْنِ
72
مَسَائِلُ
73
الْقَولُ فِي مَنَاسِكِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ
73
وَ تَجِبُ النِّيَّةُ فِي الرَّمْيِ
74
وَ تَجِبُ فِي الذَّبْحِ
74
وَ أَمَّا الْحَلْقُ
75
الْقَوْلُ فِي الْعَوْدِ إِلَى مَكَّةَ لِلطَّوَافَيْنِ وَ السَّعْيِ
75
الْقَوْلُ فِي الْعَوْدِ إِلَى مِنىً
75
الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي كَفَّارَاتِ الْإِحْرَامِ
77
[البحث] الْأَوَّلُ: فِي الصَّيْدِ
77
فَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ،
77
وَ فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ وَ حِمَارِهِ بَقَرَةٌ أَهْلِيَّةٌ،
77
وَ فِي كَسْرِ بَيْضِ النَّعَامِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ بَكْرَةٌ
77
وَ فِي كَسْرِ كُلِّ بَيْضَةٍ مِنَ الْقَطَا وَ الْقَبْجِ
77
وَ فِي الْحَمَامَةِ
77
وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَطَا وَ الْحَجْلِ وَ الدُّرَّاجِ
78
وَ فِي كُلٍّ مِنَ الْقُنْفُذِ وَ الضَّبِّ
78
وَ فِي كُلٍّ مِنَ الْقُبَّرَةِ وَ الصَّعْوَةِ وَ الْعُصْفُورِ
78
وَ فِي الْجَرَادَةِ تَمْرَةٌ،
78
وَ فِي كَثِيرِ الْجَرَادِ شَاةٌ،
78
وَ فِي الْقَمْلَةِ
78
وَ لَوْ نَفَّرَ حَمَامَ الْحَرَمِ
78
وَ لَوْ أَغْلَقَ عَلَى حَمَامٍ وَ فِرَاخٍ وَ بَيْضٍ
78
وَ فِي كَسْرِ قَرْنَيِ الْغَزَالِ
78
وَ مَنْ نَتَفَ رِيشَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ
78
الْبَحْثُ الثَّانِي- فِي كَفَّارَةِ بَاقِي الْمُحَرَّمَاتِ
78
فِي الْوَطْءِ قُبُلًا أَوْ دُبُراً
78
وَ لَوْ عَقَدَ الْمُحْرِمُ
79
وَ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ إِذَا أَفْسَدَهَا قَضَاهَا
79
الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ
80
خَاتِمَةٌ
80
(7) كِتَابُ الْجِهَادِ
81
وَ هُنَا فُصُولٌ
81
[الفصل] الْأَوَّلُ
81
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي تَرْكِ الْقِتالِ
82
أَحَدُهَا: الْأَمَانُ
82
وَ ثَانِيْهَا: النُّزُولُ عَلَى حُكْمِ الْإِمَامِ
82
الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ
82
الْخَامِسُ: الْمُهَادَنَةُ
83
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْغَنِيمَةِ
83
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي أَحْكَامِ الْبُغَاةِ
83
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ
84
(8) كِتَابُ الْكَفَّاراتِ
85
فَالْمُرَتَّبَةُ
85
وَ الْمُخَيَّرَةُ
85
وَ كَفَّارَةُ الْجَمْعِ
85
وَ الْحَالِفُ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ
85
وَ فِي جَزِّ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا فِي الْمُصَابِ
85
وَ مَنْ نَامَ عَنِ الْعَشَاءِ حَتَّى تَجَاوَزَ نِصْفَ اللَّيْلِ
85
وَ يَتَعَيَّنُ الْعِتْقُ فِي الْمرتبَةِ
86
(9) كِتَابُ النَّذْرِ وَ تَوَابِعِهِ
87
وَ شَرْطُ النَّاذِرِ
87
وَ الْعَهْدُ كَالنَّذْرِ
87
وَ الْيَمِينُ وَ هِيَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ
87
(10) كِتَابُ الْقَضَاءِ
89
وَ هُوَ وَظِيفَةُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ،
89
وَ الْمُرْتَزِقَةُ
89
الْقَوْلُ فِي كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ
90
الْقَوْلُ فِي الْيَمِينِ
91
الْقَوْلُ فِي الشَّاهِدِ وَ الْيَمِينِ
91
الْقَوْلُ فِي التَّعَارُضِ
92
الْقَوْلُ فِي الْقِسْمَةِ
92
(11) كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
95
[الفصل] الْأَوَّلُ: الشَّاهِدُ
95
وَ شَرْطُهُ الْبُلُوغُ
95
وَ الْمُعْتَبَرُ فِي الشُّرُوطِ وَقْتُ الْأَدَاءِ
95
وَ مُسْتَنَدُ الشَّهَادَةِ الْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ
96
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي تَفْصِيلِ الْحُقُوقِ
96
فَمِنْهَا بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ
96
وَ مِنْهَا بِرَجُلَيْنِ
96
وَ مِنْهَا مَا يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ وَ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ وَ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ
96
وَ مِنْهَا بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ
96
وَ مِنْهَا بِالنِّسَاءِ مُنْضَماتٍ
97
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
97
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الرُّجُوعِ
97
(12) كِتَابُ الْوَقْفِ
99
وَ هُوَ تَحْبِيسُ الْأَصْلِ
99
وَ شَرْطُهُ التَّنْجِيزُ
99
وَ شَرْطُ الْمَوْقُوفِ
99
وَ شَرْطُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ
99
وَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ
100
وَ هُنَا مَسَائِلُ
100
الْأُولَى: نَفَقَةُ الْعَبْدِ الْمَوْقُوفِ وَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ،
100
الثَّانِيَةُ: لَوْ وَقَفَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ انْصَرَفَ إِلَى كُلِّ قُرْبَةٍ،
100
الثَّالِثَةُ: إِذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ
100
الرَّابِعَةُ: إِذَا وَقَفَ مَسْجِداً لَمْ يَنْفَكَّ وَقْفُهُ بِخَرَابِ الْقَرْيَةِ،
100
الْخَامِسَةُ: إِذَا آجَرَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ الْوَقْفَ ثُمَّ انْقَرَضُوا
100
(13) كِتَابُ الْعَطِيَّةِ
101
الْأَوَّلُ: الصَّدَقَةُ
101
الثَّانِي: الْهِبَةُ
101
الثَّالِثُ: السُّكْنَى
102
الرَّابِعُ: التَّحْبِيسُ
102
(14) كِتَابُ المَتَاجِرِ
103
[الفصل] الْأَوَّلُ
103
فَالْمُحَرَّمُ: الْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ،
103
وَ أَمَّا الْمَكْرُوهُ
104
وَ الْمُبَاحُ
104
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَ آدَابِهِ
104
وَ هُوَ الْإِيجَابُ وَ الْقَبُولُ
104
وَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ
104
وَ لَا يَكْفِي فِي الْإِجَازَةِ السُّكُوتُ
104
وَ لَوْ بَاعَ غَيْرَ الْمَمَلُوكِ مَعَ مِلْكِهِ
105
وَ كَمَا يَصِحُّ الْعَقْدُ مِنَ الْمَالِكِ يَصِحُّ مِنَ الْقَائِمِ مَقَامَهُ
105
وَ هُنَا مَسَائِلُ
105
[الأولى] يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَبِيعِ مِمَّا يَمْلِكُهُ،
105
الثَّانِيَةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَقْدُوراً عَلَى تَسْلِيمِهِ،
105
الثَّالِثَةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ طِلْقاً،
106
الرَّابِعَةُ: لَوْ جَنَى الْعَبْدُ خَطَأً لَمْ يُمْنَعْ مِنْ بَيْعِهِ،
106
الْخَامِسَةُ: يُشْتَرَطُ عِلْمُ الثَّمَنِ قَدْراً وَ جِنْساً وَ وَصْفاً،
106
السَّادِسَةُ: إِذَا كَانَ الْعِوَضَانِ مِنَ الْمَكِيلِ أَوِ الْمَوْزُونِ أَوِ الْمَعْدُودِ
107
السَّابِعَةُ: يَجُوزُ ابْتِيَاعُ جُزْءٍ مَعْلُومِ النِّسْبَةِ مُشَاعاً،
107
الثَّامِنَةُ: تَكْفِي الْمُشَاهَدَةُ عَنِ الْوَصْفِ،
107
التَّاسِعَةُ: يُعْتَبَرُ مَا يُرَادُ طَعْمُهُ وَ رِيحُهُ
107
الْعَاشِرَةُ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمِسْكِ فِي فَأْرِهِ
108
الْحادِيَةَ عَشْرَةَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ سَمَكِ الْآجَامِ
108
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: يَجُوزُ بَيْعُ دُودِ الْقَزِّ
108
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي ظَرْفٍ
108
الْقَوْلُ فِي الْآدَابِ
108
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ
110
وَ الْأَنَاسِيُّ تُمْلَكُ بِالسَّبْيِ
110
وَ لَا يَسْتَقِرُّ لِلرَّجُلِ مِلْكُ الْأُصُولِ
110
وَ يَجُوزُ ابْتِيَاعُ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنَ الْحَيَوَانِ
110
وَ يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ قَبْلَ بَيْعِهَا
111
وَ هُنَا مَسَائِلُ
111
الْأُولَى: لَوْ حَدَثَ فِي الْحَيَوَانِ عَيْبٌ
111
الثَّانِيَةُ: لَوْ حَدَثَ عَيْبٌ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ الْخيَارِ
111
الثَّالِثَةُ: لَوْ ظَهَرَتِ الْأَمَةُ مُسْتَحَقَّةً
111
الرَّابِعَةُ: لَوِ اخْتَلَفَ مَوْلَى مَأْذُونٍ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَهُ الْمَأْذُونُ عَنِ الْغَيْرِ
112
الْخَامِسَةُ: لَوْ تَنَازَعَ الْمَأْذُونَانِ
112
السَّادِسَةُ: الْأَمَةُ الْمَسْرُوقَةُ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ
112
السَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ عَبْدٍ مِنْ عَبْدَيْنِ وَ لَا عَبِيدٍ،
112
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الثِّمَارِ
112
وَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ ظُهُورِهَا
112
وَ يَجُوزُ بَيْعُ الْخُضَرِ بَعْدَ انْعِقَادِهَا
113
وَ كَذَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا يُخْرَطُ
113
مَسَائِلُ
113
[الأولى] لَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ بِجِنْسِهَا عَلَى أُصُولِهَا
113
الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ بَيْعُ الزَّرْعِ قَائِماً وَ حَصِيداً وَ قَصِيلًا،
113
الثَّالِثَةُ: يَجُوزُ أَنْ يَتَقَبَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِحِصَّةِ صَاحِبِهِ
114
الرَّابِعَةُ: يَجُوزُ الْأَكْلُ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ
114
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي الصَّرْفِ
114
وَ هُوَ بَيْعُ الْأَثْمَانِ بِمِثْلِهَا،
114
خَاتِمَةٌ
115
الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي السَّلَفِ
115
وَ يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ
115
وَ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الثَّمَن قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَوِ الْمُحَاسَبَةِ
116
وَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ السَّائِغِ فِي الْعَقْدِ
116
الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي أَقْسَامِ الْبَيْعِ
116
أَحَدُهَا: الْمُسَاوَمَةُ.
116
وَ ثَانِيْهَا: الْمُرَابَحَةُ
116
وَ ثَالِثُهَا: الْمُوَاضَعَةُ
117
وَ رَابِعُهَا: التَّوْلِيَةُ
117
الْفَصْلُ الثَّامِنُ: فِي الرِّبَا
117
وَ مَوْرِدُهُ الْمُتَجَانِسَانِ
117
وَ لَا رِبَا فِي الْمَعْدُودِ وَ لَا بَيْنَ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ
117
الْفَصْلُ التَّاسِعُ: فِي الْخِيَارِ
118
أ: خِيَارُ الْمَجْلِسِ
118
ب: خِيَارُ الْحَيَوَانِ
118
ج: خِيَارُ الشَّرْطِ
118
د: خِيَارُ التَّأْخِيرِ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
118
ه: خِيَارُ مَا يَفْسُدُ لِيَوْمِهِ
119
و: خِيَارُ الرُّؤْيَةِ
119
ز: خِيَارُ الْغَبْنِ
119
ح: خِيَارُ الْعَيْبِ
119
ط: خِيَارُ التَّدْلِيسِ
119
ي: خِيَارُ الاشْتِرَاطِ
119
يَا: خِيَارُ الشِّرْكَةِ
120
يب: خِيَارُ تَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ
120
يج: خِيَارُ تَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ
120
يد: خِيَارُ التَّفْلِيسِ وَ سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ وَ مِثْلُهُ غَرِيمِ الْمَيِّتِ مَعَ وَفَاءِ التَّرِكَةِ.
120
الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: فِي الْأَحْكَامِ
120
الْأَوَّلُ: النَّقْدُ وَ النَّسِيئَةُ
120
الثَّانِي: فِي الْقَبْضِ
121
الثَّالِثُ: فِيمَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ
122
الرَّابِعُ: فِي اخْتِلَافِهِمَا
122
الْخَامِسُ: إِطْلَاقُ الْكَيْلِ وَ الْوَزْنِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمُعْتَادِ
122
خَاتِمَةٌ: الْإِقَالَةُ فَسْخٌ لَا بَيْعٌ
123
(15) كِتَابُ الدَّيْنِ
125
الْأَوَّلُ: الْقَرْضُ
125
وَ الدِّرْهَمُ مِنْهُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِرْهَماً
125
وَ لَا تَصِحُّ قِسْمَةُ الدَّيْنِ
125
وَ غُرَمَاءُ الْمَيِّتِ سَوَاءٌ فِي تَرِكَتِهِ
126
وَ يُمْنَعُ الْمُفَلَّسُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي أَعْيَانِ أَمْوَالِهِ
126
الْقِسْمُ الثَّانِي: دَيْنُ الْعَبْدِ
126
(16) كِتَابُ الرَّهْنِ
129
وَ هُوَ وَثِيقَةٌ لِلدَّيْنِ.
129
وَ الْكَلَامُ: إِمَّا فِي الشُّرُوطِ أَوِ اللَّوَاحِقِ
129
الْأَوَّلُ [الْكَلَامُ: إِمَّا فِي الشُّرُوطِ]
129
شَرْطُ الرَّهْنِ أَنْ يَكُونَ عَيْناً
129
وَ أَمَّا الْمُتَعَاقِدَانِ
130
وَ أَمَّا الْحَقُّ
130
وَ أَمَّا اللَّوَاحِقُ فَمَسَائِلُ
130
الْأُولَى: إِذَا شَرَطَ الْوَكَالَةَ فِي الرَّهْنِ
130
الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ ابْتِيَاعُ الرَّهْنِ
131
الثَّالِثَةُ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا التَّصَرُّفُ فِيهِ
131
الرَّابِعَةُ: يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الاسْتِقْلَالُ بِالاسْتِيفَاءِ
131
الْخَامِسَةُ: لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا تَوَقَّفَ عَلَى إِجَازَةِ الآخَرِ.
131
السَّادِسَةُ: الرَّهْنُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ
131
السَّابِعَةُ: يَدْخُلُ النَّمَاءُ الْمُتَجَدِّدُ فِي الرَّهْنِ
131
الثَّامِنَةُ: تَنْتَقِلُ حَقُّ الرِّهَانَةِ بِالْمَوْتِ
131
التَّاسِعَةُ: لَا يَضْمَنُهُ الْمُرْتَهِنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ
132
الْعَاشِرَةُ: لَوِ اخْتَلَفَا فِي الْحَقِّ الْمَرْهُونِ بِهِ
132
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَدَّى دَيْناً وَ عَيَّنَ بِهِ رَهْناً فَذَاكَ،
132
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوِ اخْتَلَفَا فِيمَا يُبَاعُ بِهِ الرَّهْنُ
132
(17) كِتَابُ الحَجْرِ
133
وَ أَسْبَابُهُ سِتَّةٌ
133
وَ يَمْتَدُّ حَجْرُ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ وَ يَرْشُدَ
133
وَ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُ السَّفِيهِ بِمَالٍ
133
وَ يَثْبُتُ الْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ بِظُهُورِ سَفَهِهِ
133
(18) كِتَابُ الضَّمٰانِ
135
وَ هُوَ التَّعَهُّدُ بِالْمَالِ
135
وَ الْإِيجَابُ
135
وَ الْمَالُ الْمَضْمُونُ مَا جَازَ أَخْذُ الرَّهْنِ عَلَيْهِ،
135
(19) كِتٰابُ الْحَوَالَةِ
137
(20) كِتٰابُ الكَفٰالَةِ
139
(21) كِتٰابُ الصُّلْحِ
141
وَ هُوَ جَائِزٌ مَعَ الْإِقْرَارِ وَ الْإِنْكَارِ
141
وَ يَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْعَيْنِ وَ الْمَنْفَعَةِ
141
وَ لْنُشِرْ إِلَى بَعْضِهَا فِي مَسَائِلَ
141
[الأولى] لَوْ كَانَ بِيَدِهِمَا دِرْهَمَانِ فَادَّعَاهُمَا أَحَدُهُمَا
141
الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ جَعْلُ السَّقْيِ بِالْمَاءِ عِوَضاً لِلصُّلْحِ
142
الثَّالِثَةُ: لَوْ تَنَازَعَ صَاحِبُ السُّفْلِ وَ الْعُلُوِّ
142
الرَّابِعَةُ: إِذَا تَنَازَعَ صَاحِبُ غُرَفِ الْخَانِ وَ صَاحِبُ بُيُوتِهِ
142
الْخَامِسَةُ: لَوْ تَنَازَعَ رَاكِبُ الدَّابَّةِ وَ قَابِضُ لِجَامِهَا
142
السَّادِسَةُ: لَوْ تَدَاعَيَا جِدَاراً غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا
142
(22) كِتٰابُ الشِّرْكَةِ
143
(23) كِتَابُ المُضَارَبَةِ
145
(24) كِتٰابُ الوَدِيعَة
147
(25) كِتَابُ العَارِيةِ
149
(26) كِتٰابُ الْمُزَارَعَةِ
151
(27) كِتٰابُ المُسٰاقٰاةِ
153
(28) كِتٰابُ الْإِجَارَةِ
155
وَ هِيَ الْعَقْدُ عَلَى تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْلُومَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ.
155
وَ كُلُّ مَا صَحَّ الانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ تَصِحُّ إِعَارَتُهُ وَ إِجَارَتُهُ مُنْفَرِداً كَانَ أَوْ مُشَاعاً،
155
وَ لَوْ ظَهَرَ فِيهَا عَيْبٌ فَلِلْأَجِيرِ الْفَسْخُ
156
غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُ إِذَا أَخَلَّ بِالْمَشْرُوطِ يَكُونُ الْبُطْلَانُ مَنْسُوباً إِلَى الْأَجِيرِ
156
وَ إِذَا تَسَلَّمَ الْعَيْنَ وَ مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ فِيهَا الانْتِفَاعُ اسْتَقَرَّتِ الْأُجْرَةُ
156
مَسَائِلُ
157
[الأولى] مَنْ تَقَبَّلَ عَمَلًا فَلَهُ تَقْبِيلُهُ لِغَيْرِهِ بِأَقَلَّ عَلَى الْأَقْرَبِ،
157
الثَّانِيَةُ: لَوِ اسْتَأْجَرَ عَيْناً فَلَهُ إِجَارَتُهَا بِأَكْثَرَ
157
الثَّالِثَةُ: إِذَا فَرَّطَ فِي الْعَيْنِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّفْرِيطِ
157
الرَّابِعَةُ: مَؤُونَةُ الدَّابَّةِ أَوِ الْعَبْدِ عَلَى الْمَالِكِ،
157
الْخَامِسَةُ: لَا يَجُوزُ إِسْقَاطُ الْمَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنَةِ،
157
السَّادِسَةُ: كُلُّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَوْفِيَةُ الْمَنْفَعَةِ، فَعَلَى الْمُؤجِرِ
157
السَّابِعَةُ: لَوِ اخْتَلَفَا فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ حَلَفَ الْمُنْكِرُ،
157
(29) كِتَابُ الْوِكَالَةِ
159
وَ هِيَ اسْتِنَابَةٌ فِي التَّصَرُّفِ
159
وَ إِطْلَاقُ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ يَقْتَضِي الْبَيْعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ
159
وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ تَامَّ الْبَصِيرَةِ
159
وَ تَثْبُتُ الْوَكَالَةُ بِعَدْلَيْنِ،
160
وَ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ تَوَلِّي طَرَفَيِ الْعَقْدِ
160
(30) كِتٰابُ الشُّفْعَةِ
161
وَ هِيَ اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكِ الْحِصَّةَ الْمَبِيعَةَ فِي شِرْكَتِهِ،
161
وَ لَيْسَ لِلشَّفِيعِ اخْذُ الْبَعْضِ
161
وَ لَوِ انْتَقَلَ الشِّقْصُ بِهِبَةٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ صَدَاقٍ فَلَا شُفْعَةَ،
162
(31) كِتَابُ السَّبَقِ وَ الرِّمَايَةِ
163
(32) كِتَابُ الْجُعَالَةِ
165
مَسَائِلُ
166
(33) كِتٰابُ الْوَصَايَا
167
[الفصل] الْأَوَّلُ
167
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي مُتَعَلَّقِ الْوَصِيَّةِ
168
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْأَحْكَامِ
169
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الْوِصَايَةِ
170
(34) كِتَابُ النِّكَاحِ
173
[الفصل] الْأَوَّلُ: فِي الْمُقَدِّمَاتِ
173
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي الْعَقْدِ
174
وَ هُنَا مَسَائِلُ
175
[الأولى] يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِي الصِّدَاقِ
175
الثَّانِيَةُ: لَوِ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ فَصَدَّقَتْهُ
175
الثَّالِثَةُ: لَوِ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ وَ ادَّعَتْ أُخْتُهَا عَلَيْهِ الزَّوْجِيَّةَ
176
الرَّابِعَةُ: لَوِ اشْتَرَى الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ لِسَيِّدِهِ
176
الْخَامِسَةُ: لَا يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ وَ لَا الْوَكِيلُ إِلَّا بِمَهْرِ الْمِثْلِ،
176
السَّادِسَةُ: عَقْدُ النِّكَاحِ لَوْ وَقَعَ فُضُولًا يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ
176
السَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهَا
176
الثَّامِنَةُ: لَوْ زَوَّجَ الْفُضُولِيُّ الصَّغِيرَيْنِ فَبَلَغَ أَحَدُهُمَا
176
التَّاسِعَةُ: لَوْ زَوَّجَهَا الْأَبَوَانِ بِرَجُلَيْنِ
176
الْعَاشِرَةُ: لَا وِلَايَةَ لِلْأُمِّ
177
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْمُحَرَّمَاتِ وَ تَوَابِعِهَا
177
يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ الْأُمُّ وَ إِنْ عَلَتْ
177
وَ يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ
177
مَسَائِلُ عِشْرُونَ
178
[الأولى] لَوْ تَزَوَّجَ الْأُمَّ وَ ابْنَتَهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَا،
178
الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا
178
الثَّالِثَةُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا
178
الرَّابِعَةُ: لَا تَحْرُمُ الْمَزْنِيُّ بِهَا عَلَى الزَّانِي إِلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ،
179
الْخَامِسَةُ: مَنْ أَوْقَبَ غُلَاماً أَوْ رَجُلًا
179
السَّادِسَةُ: لَوْ عَقَدَ الْمُحْرِمُ عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ
179
السَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ زِيَادَةٍ عَلَى أَرْبَعِ حَرَائِرَ
179
الثَّامِنَةُ: إِذَا طَلَّقَ ذُو النِّصَابِ رَجْعِيّاً
179
التَّاسِعَةُ: لَا تَحِلُّ الْحُرَّةُ عَلَى الْمُطَلِّقِ ثَلَاثَاً
179
الْعَاشِرَةُ: تَحْرُمُ الْمُلَاعَنَةُ أَبَداً،
179
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: تَحْرُمُ الْكَافِرَةُ غَيْرُ الْكِتَابِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِ إِجْمَاعاً
180
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الْوَثَنِيَّيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ
180
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَا يُحْكَمُ بِفَسْخِ نِكَاحِ الْعَبْدِ بِإِبَاقِهِ
180
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الْكَفَاءَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي النِّكَاحِ،
180
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: لَيْسَ التَّمَكُّنُ مِنَ النَّفَقَةِ شَرْطاً فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ،
180
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: يُكْرَهُ تَزْوِيجُ الْفَاسِقِ
180
السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: لَا يَجُوزُ التَّعَرُّضُ بِالْعَقْدِ لِذَاتِ الْبَعْلِ
180
الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ بَعْدَ إِجَابَةِ الْغَيْرِ
181
التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: يُكْرَهُ الْعَقْدُ عَلَى الْقَابِلَةِ الْمُرَبِّيَةِ،
181
الْعِشْرُونَ: نِكَاحُ الشِّغَارِ
181
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
181
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ
182
الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي الْمَهْرِ
183
وَ هُنَا مَسَائِلُ عَشْرٌ
184
[الأولى] الصَّدَاقُ يُمْلَكُ بِأَجْمَعِهِ بِالْعَقْدِ
184
الثَّانِيَةُ: لَوْ دَخَلَ قَبْلَ دَفْعِ الْمَهْرِ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ
184
الثَّالِثَةُ: لَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنَ الصَّدَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ
184
الرَّابِعَةُ: يَجُوزُ اشْتِرَاطُ مَا يُوافِقُ الشَّرْعَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ،
184
الْخَامِسَةُ: لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ صَنْعَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ
184
السَّادِسَةُ لَوِ اعْتَاضَتْ عَنِ الْمَهْرِ بِدُونِهِ أَوْ أَزْيَدَ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا
184
السَّابِعَةُ: لَوْ وَهَبَتْهُ نِصْفَ مَهْرِهَا مُشَاعاً
184
الثَّامِنَةُ: لِلزَّوْجَةِ الامْتِنَاعُ قَبْلَ الدُّخُولِ
185
التَّاسِعَةُ: إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَلَده الصَّغِيرَ وَ لِلْوَلَدِ مَالٌ يَفِي
185
الْعَاشِرَةُ: لَوِ اخْتَلَفَا فِي التَّسْمِيَةِ حَلَفَ الْمُنْكِرُ، لَهَا
185
الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ
185
الْفَصْلُ الثَّامِنُ: فِي الْقَسْمِ وَ النشُوزِ وَ الشِّقَاقِ
186
[فِي الْقِسْمِ]
186
وَ النُّشُوزُ
187
وَ الشِّقَاقُ
187
وَ يُلْحَقُ بِذَلِكَ نَظَرَانِ
187
الْأَوَّلُ: الْأَوْلَادُ
187
وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالزَّوْجِ الدَّائِمِ
187
وَ يُسْتَحَبُّ غُسْلُ الْمَوْلُودِ،
188
وَ أَحْكَامُ الْأَوْلَادِ أُمُورٌ
188
فَمِنْهَا الْعَقِيقَةُ
188
وَ مِنْهَا الرَّضَاعُ
189
وَ مِنْهَا الْحَضَانَةُ
189
الْنَظَرُ الثَّانِي: فِي النَّفَقَاتِ
189
فَالْأَوَّلُ: تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ
189
الثَّانِي: الْقَرَابَةُ
190
الثَّالِثُ: الْمِلْكُ
190
(35) كِتَابُ الطَّلَاقِ
193
[الْفَصْلُ] الْأَوَّلُ: فِي أَرْكَانِهِ
193
الْفَصْلِ الثَّانِي: فِي أَقْسَامِهِ
194
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْعِدَدِ
195
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الْأَحْكَامِ
196
(36) كِتَابُ الخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ
199
[الخُلْعُ]
199
وَ الْمُبَارَأَةُ
200
(37) كِتَابُ الظِّهَارِ
201
(38) كِتَابُ الْإِيلَاءِ
203
وَ هُوَ الْحَلْفُ عَلَى تَرْكِ وَطْئِ الزَّوْجَةِ الدَّائِمَةِ
203
وَ إِذَا تَمَّ الْإِيلَاءُ فَلِلزَّوْجَةِ الْمُرَافَعَةُ
203
وَ يَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنَ الْخَصِيِّ وَ الْمَجْبُوبِ
203
وَ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ حِينِ التَّرَافُعِ،
204
(39) كِتَابُ اللِّعَانِ
205
وَ لَهُ سَبَبَانِ
205
أَحَدُهُمَا: رَمْيُ الزَّوْجَةِ الْمُحْصَنَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا بِالزِّنَى
205
الثَّانِي: إِنْكَارُ مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ بِالشَّرَائِطِ السَّابِقَةِ
205
وَ يُعْتَبَرُ فِي الْمُلَاعَنَةِ الْكَمَالُ وَ السَّلَامَةُ مِنَ الصَّمَمِ وَ الْخَرَسِ وَ الْدَّوَامِ
205
الْقَوْلُ فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَ أَحْكَامِهِ
206
وَ يَجِبُ كَوْنُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ مَنْ نَصَبَهُ،
206
وَ لَا بُدَّ مِنَ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَةِ
206
وَ تَجِبُ الْبَدْأَةُ بِالشَّهَادَةِ ثُمَّ اللَّعْنِ،
206
وَ إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ
206
(40) كِتَابُ العتْقِ
209
فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَ عِبَارَتُهُ الصَّرِيحَةُ التَّحْرِيرُ
209
وَ يُشْتَرَطُ بُلُوغُ الْمَوْلَى
209
وَ لَا يَقِفُ الْعِتْقُ عَلَى إِجَازَةٍ بَلْ يَبْطُلُ عِتْقُ الْفُضُولِيِّ،
209
وَ يُسْتَحَبُّ عِتْقُ الْمُؤْمِنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ
209
وَ قَدْ يَحْصُلُ الْعِتْقُ بِالْعَمَى وَ الْجُذَامِ وَ الْإِقْعَادِ
210
وَ يُلْحَقُ بِذٰلِكَ مَسَائِلُ
210
(41) كِتَابُ التَدْبِيرِ وَ الْمُكَاتَبَةِ وَ الاسْتِيلَادِ
213
وَ النَّظَرُ فِي أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ
213
الْأَوَّلُ: التَّدْبِيرُ تَعْلِيقُ عِتْقِ عَبْدِهِ بِوَفَاتِهِ
213
النَّظَرُ الثَّانِي: فِي الْكِتَابَةِ
214
النَّظَرُ الثَّالِثُ: فِي الاسْتِيلَادِ
215
(42) كِتَابُ الْإِقْرَارِ
217
[الفصل] الْأَوَّلُ: الصِّيغَةُ وَ تَوَابِعُهَا
217
[الفصل] الثَّانِي: فِي تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يُنَافِيهِ
218
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْإِقْرَارِ بِالْنَسَبِ
219
(43) كِتَابُ الْغَصْبِ
221
وَ هُوَ الاسْتِقْلَالُ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ عُدْوَاناً.
221
وَ الْأَيْدِي الْمُتَعَاقِبَةُ عَلَى الْمَغْصُوبِ أَيْدِي ضَمَانٍ
221
وَ يَجِبُ رَدُّ الْمَغْصُوبِ مَا دَامَتِ الْعَيْنُ بَاقِيَةً،
221
وَ مَؤُونَةُ الْقِسْمَةِ عَلَى الْغَاصِبِ
222
(44) كِتَابُ اللُّقَطَةِ
223
الْأَوَّلُ: فِي اللَّقِيطِ
223
الثَّانِي: فِي الْحَيَوَانِ
224
الثَّالِثُ: فِي الْمَالِ
224
(45) كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
227
وَ هُوَ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِعُطْلَتِهِ
227
وَ شُرُوطِ الْإِحْيَاءِ الْمُمَلِّكُ سِتَةٌ
227
وَ الْمَرْجِعُ فِي الْإِحْيَاءِ إِلَى الْعُرْفِ
228
الْقَوْلُ فِي الْمُشْتَرَكَاتِ
228
فَمِنْهَا الْمَسْجِدُ
228
وَ مِنْهَا الْمَدْرَسَةُ وَ الرِّبَاطُ
228
وَ مِنْهَا الطُّرُقُ
228
وَ مِنْهَا الْمِيَاهُ الْمُبَاحَةُ
228
وَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ
229
(46) كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
231
[الْفَصْلُ] الْأَوَّلُ
231
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي الذبَاحَةِ
232
وَ الْوَاجِبُ فِي الذَّبِيحَةِ أُمُورٌ سَبْعَةٌ
232
ا: أَنْ يَكُونَ بِالْحَدِيدِ
232
ب: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ
232
ج: التَّسْمِيَةُ
232
د: اخْتِصَاصُ الْإِبِلِ بِالنَّحْرِ
232
ه: قَطْعُ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَ هِيَ
232
و: الْحَرَكَةُ بَعْدَ الذَّبْحِ
232
ز: مُتَابَعَةُ الذَّبْحِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ
232
و يُكْرَهُ أَنْ تُنْخَعَ الذَّبِيْحَةُ
232
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي اللَّوَاحِقِ
233
[الأولى] ذَكَاةُ السَّمَكِ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً،
233
الثَّانِيَةُ: ذَكَاةُ الْجَرَادِ أَخْذُهُ حَيَّا
233
الثَّالِثَةُ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
233
الرَّابِعَةُ: مَا يَثْبُتُ فِي آلَةِ الصَّائِدِ يَمْلِكُهُ
233
الْخَامِسَةُ: لَا يُمْلَكُ الصَّيْدُ الْمَقْصُوصُ
233
(47) كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ
235
إِنَّمَا يَحِلُّ مِنْ حَيَوَانِ الْبَحْرِ سَمَكٌ لَهُ فَلْسٌ
235
وَ يُؤْكَلُ مِنْ حَيَوَانِ الْبَرِّ الْأَنْعَامُ الثَّلَاثَةُ
235
وَ يُكْرَهُ الْخَيْلُ وَ الْبِغَالُ وَ الْحُمُرُ الْأَهْلَيَّةِ
235
وَ يَحْرُمُ الْكَلْبُ وَ الْخِنْزِيرُ وَ السِّنَّوْرُ
235
وَ يَحْرُمُ مَا كَانَ صَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفِيفِهِ
236
وَ يَحِلُّ الْحَمَامُ كُلُّهُ
236
وَ تَحْرُمُ الزَّنَابِيرُ، وَ الْبَقُّ وَ الذُّبَابُ،
236
وَ لَوْ شَرِبَ الْمُحَلَّلُ لَبَنَ خِنْزِيرَةٍ وَ اشْتَدَّ
236
وَ هُنَا مَسَائِلُ
237
[الأولى] تَحْرُمُ الْمَيْتَةُ إِجْمَاعاً
237
الثَّانِيَةُ: تَحْرُمُ مِنَ الذَّبِيحَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ
237
الثَّالِثَةُ: تَحْرُمُ الْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ وَ الْمُسْكِرُ
237
الرَّابِعَةُ: يَحْرُمُ الطِّينُ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ
(عليه السّلام)
237
الْخَامِسَةُ: يَحْرُمُ السُّمُّ كُلُّهُ
237
السَّادِسَةُ: يَحْرُمُ الدَّمُ
237
السَّابِعَةُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَائِعَاتِ النَّجِسَةَ غَيْرَ الْمَاءِ لَا تَطْهُرُ
237
الثَّامِنَةُ: تَحْرُمُ أَلْبَانُ الْحَيَوَانِ الْمُحَرَّمِ لَحْمُهُ
238
التَّاسِعَةُ: الْمَشْهُورُ اسْتِبْرَاءُ اللَّحْمِ الْمَجْهُولِ ذَكَاتُهُ
238
الْعَاشِرَةُ: لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ
238
الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ: لَا يَجُوزَ الْأَكْلُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ
238
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: إِذَا انْقَلَبَ الْخَمْرُ خَلًّا حَلَّ
238
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَا يَحْرُمُ شُرْبُ الرُّبُوبَاتِ
238
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: يَجُوزُ عِنْدَ الاضْطِرَارِ تَنَاوُلُ الْمُحَرَّمِ
238
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْأَيْدِي قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ
238
(48) كِتَابُ الْمِيرَاثِ
241
[الْفَصْلُ] الْأَوَّلُ: الْمُوجِبَاتُ وَ الْمَوَانِعُ
241
[الْمُوجِبَاتُ]
241
فَالنَّسَبُ
241
وَ السَّبَبُ أَرْبَعَةٌ
241
[الْمَوَانِعُ]
241
وَ يَمْنَعُ الْإِرْثَ الْكُفْرُ
241
وَ الْقَتْلُ مَانِعٌ إِذَا كَانَ عَمْداً ظُلْماً
242
وَ الرّقُّ مَانِعٌ فِي الْوَارِثِ وَ الْمَوْرُوثِ
242
وَ اللِّعَانُ مَانِعٌ مِنَ الْإِرْثِ
242
وَ الْحَمْلُ مَانِعٌ مِنَ الْإِرْثِ
242
وَ الْغَائِبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً لَا يُورَثُ
242
وَ يُلْحَقُ بِذَلِكَ الْحَجْبُ
242
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي السِّهَامِ وَ أَهْلِهَا
243
وَ هِيَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
243
وَ لَا مِيْرَاثَ لِلْعَصَبَةِ
243
مَسَائِلُ
244
الْأُولَى: إِذَا انْفَرَدَ كُلٌّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ فَالْمَالُ لَهُ
244
الثَّانِيَةُ: لِلِابْنِ الْمُنْفَرِدِ الْمَالُ
244
الثَّالِثَةُ: أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ
244
الرَّابِعَةُ: يُحْبَى الْوَلَدُ الْأَكْبَرُ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ
244
الْخَامِسَةُ: لَا تَرِثُ الْأَجْدَادُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ
245
الْقَوْلُ فِي مِيْرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْإِخْوَةِ: وَ فِيهِ مَسَائِلُ
245
الْأُولَى: لِلْجَدِّ وَحْدَهُ الْمَالُ
245
الثَّانِيَةُ: لِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ مُنْفَرِدَةً النِّصْفُ تَسْمِيَةً وَ الْبَاقِي رَدّاً،
245
الثَّالِثَةُ: لِلْوَاحِدِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ،
245
الرَّابِعَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْكَلَالاتِ
245
الْخَامِسَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ أُخْتٌ لِلْأَبَوَيْنِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ كَلَالَةِ الْأُمِّ
246
السَّادِسَةُ: الصُّورَةُ بِحَالِهَا
246
الثَّامِنَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَجْدَادُ
246
التَّاسِعَةُ: الْجَدُّ وَ إِنْ عَلَا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ،
246
الْعَاشِرَةُ: الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ
246
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ تَرَكَ الْأَجْدَادَ الْأَرْبَعَةَ لِأَبِيهِ
246
الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ: أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ
247
الْقَوْلُ فِي مِيْرَاثِ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ: وَ فِيهِ مَسَائِلُ
247
[الأولى] الْعَمُّ يَرِثُ الْمَالَ وَ كَذَا الْعَمَّةُ
247
الثَّانِيَةُ: لِلْعَمِّ الْوَاحِدِ لِلْأُمِّ أَوِ الْعَمَّةِ مَعَ قَرَابَةِ الْأَبِ السُّدُسُ
247
الثَّالِثَةُ: لِلْخَالِ أَوِ الْخَالَةِ أَوْ هُمَا أَوِ الْأَخْوَالِ مَعَ الانْفِرَادِ الْمَالُ بِالسَّوِيَّةِ،
247
الرَّابِعَةُ: لَوِ اجْتَمَعَ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ
247
الْخَامِسَةُ: لِلزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ مَعَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ نَصِيبُهُ الْأَعْلَى
247
السَّادِسَةُ: عُمُومَةُ الْمَيِّتِ وَ عَمَّاتُهُ وَ خُؤُولَتُهُ وَ خَالاتُهُ أَوْلَى مِنْ عُمُومَةِ أَبِيهِ
248
السَّابِعَةُ: أَوْلَادُ الْعُمُومَةِ وَ الْخُؤُولَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ
248
الثَّامِنَةُ: لَا يَرِثُ الْأَبْعَدُ مَعَ الْأَقْرَبِ
248
التَّاسِعَةُ: مَنْ لَهُ سَبَبَانِ يَرِثُ بِهِمَا كَعَمٍّ هُوَ خَالٌ،
248
الْقَوْلُ فِي مِيْرَاثِ الْأَزْوَاجِ
248
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْوَلَاءِ
248
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي التَّوَابِعِ: وَ فِيهِ مَسَائِلُ
249
الْأُولَى: مَنْ لَهُ فَرْجُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ
249
الثَّانِيَةُ: مَنْ لَيْسَ لَهُ فَرْجٌ يُوَرَّثُ بِالْقُرْعَةِ،
249
الثَّالِثَةُ: الْحَمْلُ يُوَرَّثُ
249
الرَّابِعَةُ: دِيَةُ الْجَنِينِ يَرِثُهَا أَبَوَاهُ
250
الْخَامِسَةُ: وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ وَلَدُهُ وَ زَوْجَتُهُ
250
السَّادِسَةُ: وَلَدُ الزِّنَى يَرِثُهُ وَلَدُهُ وَ زَوْجَتُهُ
250
السَّابِعَةُ: لَا عِبْرَةَ بِالتَّبَرِّي مِنَ النَّسَبِ
250
الثَّامِنَةُ: يَتَوَارَثُ الْغَرْقَى وَ الْمَهْدُومُ عَلَيْهِم
250
التَّاسِعَةُ: الْمَجُوسُ يَتَوَارَثُونَ بِالنَّسَبِ الصَّحِيحِ وَ الْفَاسِدِ
250
الْعَاشِرَةُ: مَخَارِجُ الْفُرُوضِ خَمْسَةٌ
250
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الْفَرِيضَةُ إِذَا كَانَتْ بِقَدْرِ السِّهَامِ وَ انْقَسَمَتْ بِغَيْرِ كَسْرٍ فَلَا بَحْثَ
250
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَنْ تَقْصُرَ الْفَرِيضَةُ عَنِ السِّهَامِ
251
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أَنْ يَزِيْدَ عَلَى السِّهَامِ فَيُرَدُّ الزَّائِدُ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ
251
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: لَوْ مَاتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ
251
(49) كِتَابُ الْحُدُودِ
253
[الْفَصْلُ] الْأَوَّلُ: فِي الزِّنَى
253
وَ هُوَ أَقْسَامٌ ثَمَانِيَةٌ
254
أَحَدُهَا: الْقَتْلُ
254
وَ ثَانِيْهَا: الرَّجْمُ
254
وَ ثَالِثُهَا: الْجَلْدُ خَاصّةً
255
وَ رَابِعُهَا: الْجَلْدُ وَ الْجَزُّ وَ التَّغْرِيبُ
255
وَ خَامِسُهَا: خَمْسُونَ جَلْدَةً
255
وَ سَادِسُهَا: الْحَدُّ الْمُبَعَّضُ
255
وَ سَابِعُهَا: الضِّغْثُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْعَدَدِ
255
وَ ثَامِنُهَا: الْجَلْدُ وَ عُقُوبَةٍ زِيَادَةٍ
255
تَتِمَّةٌ
255
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ وَ الْقِيَادَةِ
256
[فِي اللِّوَاطِ]
256
وَ السَّحْقُ
257
وَ الْقِيَادَةُ: ا
257
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْقَذْفِ
258
وَ هُوَ قَوْلُهُ
258
وَ مَنْ نَسَبَ الزِّنَى إِلَى غَيْرِ الْمُوَاجَهِ
258
وَ الدَّيُّوثُ وَ الْكَشْخَانُ وَ الْقَرْنَانُ قَدْ يُفِيدُ الْقَذْفَ
258
وَ يُعْتَبَرُ فِي الْقَاذِفِ الْكَمَالُ
258
مَسَائِلُ
259
حَدُّ الْقَاذِفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً بِثِيَابِهِ
259
وَ يَسْقُطُ الْحَدُّ بِتَصْدِيقِ الْمَقْذُوفِ
259
وَ يُعَزَّرُ كُلُّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبَاً أَوْ فَعَلَ مُحَرَّماً بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ،
259
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الشُّرْبِ
260
فَمَا أَسْكَرَ جِنْسُهُ تَحْرُمُ الْقَطْرَةُ مِنْهُ
260
وَ يُقْتَلُ مُسْتَحِلُّ الْخَمْرِ إِذَا كَانَ عَنْ فِطْرَةٍ
260
وَ يُحَدُّ مُعْتَقِدُ حِلِّ النَّبِيذِ إِذَا شَرِبَهُ
260
وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ أَوِ التَّعْزِيرُ فَهَدْرٌ،
260
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي السَّرِقَةِ
261
وَ هُنَا مَسَائِلُ
261
[الأولى] لَا فَرْقَ بَيْنَ إِخْرَاجِ الْمَتَاعِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِسَبَبِهِ
261
الثَّانِيَةُ: يُقْطَعُ الضَّيْفُ وَ الْأَجِيرُ مَعَ الْإِحْرَازِ مِنْ دُونِهِ
261
الثَّالِثَةُ: الْحِرْزُ مَا كَانَ مَمْنُوعَاً
261
الرَّابِعَةُ: لَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الثَّمَرِ عَلَى شَجَرَةٍ
261
الْخَامِسَةُ: لَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْحُرِّ
262
السَّادِسَةُ: يُقْطَعُ سَارِقُ الْكَفَن مِنَ الْحِرْزِ
262
السَّابِعَةُ: تَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ
262
الثَّامِنَةُ: يَجِبُ إِعَادَةُ الْعَيْنِ أَوْ مِثْلِهَا أَوْ قِيمَتِهَا مَعَ تَلَفِهَا
262
التَّاسِعَةُ: لَا قَطْعَ إِلَّا بِمُرَافَعَةِ الْغَرِيمِ،
262
الْعَاشِرَةُ: لَوْ أَحْدَثَ فِي النِّصَابِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ
262
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الْوَاجِبُ قَطْعُ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى
262
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ تَكَرَّرَتِ السَّرِقَةُ فَالْقَطْعُ وَاحِدٌ
262
الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي الْمُحَارَبَةِ
263
وَ هِيَ تَجْرِيدُ السِّلَاحِ
263
وَ الْحَدُّ الْقَتْلُ أَوِ الصَّلْبُ أَوْ قَطْعُ يَدِهِ الْيُمْنَى وَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى،
263
وَ اللَّصُّ مُحَارِبٌ
263
الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي عُقُوبَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ
263
فَمِنْهَا إِتْيَانُ الْبَهِيمَةِ
263
وَ مِنْهَا وَطْءُ الْأَمْوَاتِ
264
وَ مِنْهَا الاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ
264
وَ مِنْهَا الارْتِدَادُ
264
وَ مِنْهَا: الدِّفَاعُ عَنِ النَّفْسِ وَ الْمَالِ وَ الْحَرِيمِ بِحَسبِ الْقُدْرَةِ
264
(50) كِتَابُ الْقِصَاصِ
267
[الْفَصْلُ] الْأَوَّلُ: فِي قِصَاصِ النَّفْسِ
267
وَ هُنَا مَسَائِلُ
268
[الأولى] لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الْقَتْلِ
268
الثَّانِيَةُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِي قَتْلِهِ جَمَاعَةٌ قُتِلُوا بِهِ
268
الثَّالِثَةُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِي قَتْلِهِ امْرَأَتَانِ قُتِلَتَا بِهِ
268
الرَّابِعَةُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِي قَتْلِهِ عَبِيدٌ،
268
الْخَامِسَةُ: لَوِ اشْتَرَكَ حُرٌّ وَ عَبْدٌ فِي قَتْلِهِ
268
الْقَوْلُ فِي شَرَائِطِ الْقِصَاصِ
269
فَمِنْهَا التَّسَاوِي فِي الْحُرِّيَّةِ أَوِ الرِّقِّ،
269
وَ مِنْهَا التَّسَاوِي فِي الدِّينِ،
269
وَ مِنْهَا انْتِفَاءُ الْأُبُوَّةِ،
270
وَ مِنْهَا كَمَالُ الْعَقْلِ،
270
وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَحْقُونَ الدَّمِ،
270
الْقَوْلُ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْقَتْلُ
270
فَالْإِقْرَارُ يَكْفِي فِيهِ الْمَرَّةُ
270
وَ أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَعَدْلَانِ ذَكَرَانِ
270
وَ أَمَّا الْقَسَامَةُ فَتَثْبُتُ مَعَ اللَّوْثِ
270
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي قِصَاصِ الطَّرَفِ
271
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي اللَّوَاحِقِ
272
الْوَاجِبُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ الْقِصَاصُ
272
وَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْوَاحِدِ الْمُبَادَرَةُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ
273
وَ يَجُوزُ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ
273
(51) كِتَابُ الدِّيَاتِ
275
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي مَوْرِدِ الدِّيَةِ
275
وَ هُنَا مَسَائِلُ
276
[الأولى] مَنْ دَعَا غَيْرَهُ لَيْلًا فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ
276
الثَّانِيَةُ: لَوِ انْقَلَبَتِ الظِّئْرُ فَقَتَلَتِ الْوَلَدَ
276
الثَّالِثَةُ: لَوْ رَكِبَتْ جَارِيَةٌ أُخْرَى فَنَخَسَتْهَا ثَالِثَةٌ
276
الرَّابِعَةُ: رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
(عليه السّلام)
فِي لُصٍّ جَمَعَ ثِيَاباً
276
الْخَامِسَةُ: يَضْمَنُ مُعَلِّمُ السِّبَاحَةِ الصَّغِيرَ فِي مَالِهِ
277
السَّادِسَةُ: لَوْ وَقَعَ حَائِطُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِمَيْلِهِ
277
السَّابِعَةُ: لَوْ أَجَّجَ نَاراً فِي مِلْكِهِ فِي رِيحٍ
277
الثَّامِنَةُ: لَوْ فَرَّطَ فِي دَابَّتِهِ فَدَخَلَتْ عَلَى أُخْرَى
277
التَّاسِعَةُ: يَضْمَنُ رَاكِبُ الدَّابَّةِ مَا تَجْنِيهِ بِيَدَيْهَا وَ رَأْسِهَا
277
الْعَاشِرَةُ: يَضْمَنُ الْمُبَاشِرُ لَوْ جَامَعَهُ السَّبَبُ،
278
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ وَقَعَ وَاحِدٌ فِي الزُّبْيَةِ فَتَعَلَّقَ بِثَانٍ
278
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي التَّقْدِيرَاتِ
278
وَ فِيهِ مَسَائِلُ
278
الْأُولَى: فِي دِيَةِ الْعَمْدِ أَحَدُ أُمُورٍ سِتَّةٍ
278
الثَّانِيَةُ: فِي شَعْرِ الرَّأْسِ الدِّيَةُ
279
الثَّالِثَةُ: فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ
279
الرَّابِعَةُ: فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ
279
الْخَامِسَةُ: فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ
279
السَّادِسَةُ: فِي كُلٍّ مِنَ الشَّفَتَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ
280
السَّابِعَةُ: فِي اسْتِئْصَالِ اللسَانِ الدِّيَةُ
280
الثَّامِنَةُ: فِي الْأَسْنَانِ الْدِّيَةُ
280
التَّاسِعَةُ: فِي اللَّحْيَيْنِ الدِّيَةُ
280
الْعَاشِرَةُ: فِي الْعُنُقِ إِذَا كُسِرَ فَصَارَ أَصْوَرَ الدِّيَةُ
280
الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ: فِي كُلٍّ مِنَ الْيَدَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ
280
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: فِي الظَّهْرِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ
281
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: فِي النُّخَاعِ
281
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الثَّدْيَانِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ
281
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: فِي الذَّكَرِ مُسْتَأْصلًا أَوِ الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ
281
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: فِي الْخُصْيَتَيْنِ الدِّيَةُ
281
السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: فِي الشُّفْرَيْنِ الدِّيَةُ
281
الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: فِي الْإِفْضَاءِ الدِّيَةُ
281
التَّاسِعَةَ عَشَرَةَ: فِي الْأَلْيَيْنِ الدِّيَةُ
281
الْعِشْرُونَ: الرِّجْلَانِ فِيهِمَا الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ النِّصْفُ
282
الْحَادِيَةُ وَ الْعِشْرُونَ: فِي التَّرْقُوَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً،
282
الثَّانِيَةُ وَ الْعِشْرُونَ: فِي كُلِّ ضِلْعٍ مِمَّا يَلِي الْقَلْبَ إِذَا كُسِرَتْ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً
282
الْقَوْلُ فِي دِيَةِ الْمَنَافِعِ: وَ هِيَ ثَمَانِيَةٌ
282
الْأَوَّلُ: فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ
282
الثَّانِي: السَّمْعُ وَ فِيهِ الدِّيَةُ مَعَ الْيَأْسِ
283
الثَّالِثُ: فِي ذَهَابِ الْإِبْصَارِ الدِّيَةُ إِذَا شَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ
283
الرَّابِعُ: فِي الشَّمِّ الدِّيَةُ
283
الْخَامِسُ: الذَّوْقُ
283
السَّادِسُ: فِي تَعَذُّرِ الْإِنْزَالِ
283
السَّابِعُ: فِي سَلَسِ الْبَوْلِ الدِّيَةُ
283
الثَّامِنُ: فِي الصَّوْتِ
283
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الشِّجَاجِ وَ تَوَابِعِهَا
284
وَ هِيَ ثَمَانٌ
284
وَ دِيَةُ الشِّجَاجِ فِي الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ،
284
وَ مَعْنَى الْحُكُومَةِ وَ الْأَرْشِ
284
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي التَّوَابِعِ
285
الْأَوَّلُ: فِي دِيَةِ الْجَنِينِ
285
الثَّانِي: فِي الْعَاقِلَةِ
285
الثَّالِثُ: فِي الْكَفَّارَةِ
286
الرَّابِعُ: فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْحَيَوَانِ
286
اسم الکتاب :
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
المؤلف :
الشهيد الأول
الجزء :
1
صفحة :
288
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir