وَ تَحْرُمُ الرُّشْوَةُ فَتَجِبُ إِعَادَتُهَا، وَ تَلْقِينُ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حُجَّتَهُ، فَإِنْ وَضَحَ الْحُكْمُ لَزِمَ الْقَضَاءُ إِذَا الْتَمَسَهُ الْمَقْضِيُّ لَهُ، وَ يُسْتَحَبُّ تَرْغِيْبُهُمَا فِي الصُّلْحِ، وَ يُكْرَهُ أَنْ يَشْفَعَ فِي إِسْقَاطٍ أَوْ إِبْطَالٍ أَوْ يَتَّخِذَ حَاجِباً وَقْتَ الْقَضَاءِ أَوْ يَقْضِيَ مَعَ اشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِنُعَاسٍ أَوْ جُوعٍ أَوْ هَمٍّ أَوْ غَمٍّ أَوْ غَضَبٍ.
الْقَوْلُ فِي كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ:
الْمُدَّعِي هُوَ الَّذِي يُتْرَكُ لَوْ تَرَكَ، وَ الْمُنْكِرُ مُقَابِلُهُ، وَ جَوَابُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِمَّا إِقْرَارٌ أَوْ إِنْكَارٌ أَوْ سُكُوتٌ.
فَالْإِقْرَارُ يُمْضَى مَعَ الْكَمَالِ، وَ لَوِ الْتَمَسَ كِتَابَةَ إِقْرَارِهِ كُتِبَ وَ أُشْهِدَ مَعَ مَعْرِفَتِهِ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ بِمَعْرِفَتِهِ أَوْ قَنَاعَتِهِ بِحِلِّيَّتِهِ، فَإِنِ ادَّعَى الْإِعْسَارَ وَ ثَبَتَ صِدْقُهُ بِبَيِّنَةٍ مُطَّلِعَةٍ عَلَى بَاطِنِ أَمْرِهِ أَوْ بِتَصْدِيقِ خَصْمِهِ أَوْ كَانَ الدَّعْوَى بِغَيْرِ مَالٍ وَ حَلَفَ تُرِكَ وَ إِلَّا حُبِسَ حَتَّى يُعْلَمَ حَالُهُ.
وَ أَمَّا الْإِنْكَارُ فَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ عَالِماً قَضَى بِعِلْمِهِ وَ إِلَّا طَلَبَ الْبَيِّنَةَ، فَإِنْ قَالَ: لَا بَيِّنَةَ لِي، عَرَّفَهُ أَنَّ لَهُ إِحْلَافَهُ، فَإِنْ طَلَبَهُ أَحْلَفَهُ الْحَاكِمُ وَ لَا يَتَبَرَّعُ بِإِحْلَافِهِ و لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْغَرِيمُ مِنْ دُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ، فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتِ الدَّعْوَى عَنْهُ وَ حَرُمَتْ مُقَاصَّتُهُ. وَ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بَعْدَهُ، وَ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ حَلَفَ الْمُدَّعِي، فَإِنِ امْتَنَعَ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ، فَإِنْ نَكَلَ رُدَّتِ الْيَمِينُ أَيْضاً، وَ قِيلَ: يُقْضَى بِنُكُولِهِ، وَ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ. وَ إِنْ قَالَ: لِي بَيِّنَةٌ، عَرَّفَهُ أَنَّ لَهُ إِحْضَارَهَا، وَ لْيَقُلْ: أَحْضِرْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنْ ذَكَرَ غَيْبَتَهَا خَيَّرَهُ بَيْنَ إِحْلَافِ الْغَرِيمِ وَ الصَّبْرِ، وَ لَيْسَ لَهُ إِلْزَامُهُ بِكَفِيلٍ وَ لَا مُلَازَمَتِهِ، وَ إِنْ أَحْضَرَهَا وَ عَرَفَ الْحَاكِمُ الْعَدَالَةَ حَكَمَ، وَ إِنْ عَرَفَ الْفِسْقَ تَرَكَ، وَ إِنْ جَهِلَ اسْتَزْكَى، ثُمَّ سَأَلَ الْخَصْمَ عَنِ الْجَرْحِ، فَإِنْ اسْتَنْظَرَ أَمْهَلَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالْجَارِحِ حَكَمَ عَلَيْهِ بَعْدَ الالْتِمَاسِ، وَ إِنْ