وَ الْمُبَارَأَةُ
وَ هِيَ كَالْخُلْعِ إِلَّا أَنَّهَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَرَاهِيَةِ الزَّوْجَيْنِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا أَعْطَاهَا وَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْإِتْبَاعِ بِالطَّلَاقِ، وَ لَوْ قُلْنَا: فِي الْخُلْعِ، لَا يَجِبُ. وَ صِيغَتُهَا بَارَأْتُكَ عَلَى كَذَا يُشْتَرَطُ فِي الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ شُرُوطُ الطَّلَاقِ.