وَ بُدُوُّ الصَّلَاحِ احْمِرَارُ التَّمْرِ أَوِ اصْفِرَارُهُ وَ انْعِقَادُ ثَمَرَةِ غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَتْ فِي كِمَامٍ.
وَ يَجُوزُ بَيْعُ الْخُضَرِ بَعْدَ انْعِقَادِهَا
لَقْطَةً وَ لَقَطَاتٍ مُعَيَّنَةً كَمَا يَجُوزُ شِرَاءُ الثَّمَرَةِ الظَّاهِرَةِ وَ مَا يَتَجَدَّدُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَ فِي غَيْرِهَا، وَ يُرْجَعُ فِي اللَّقْطَةِ إِلَى الْعُرْفِ وَ لَوِ امْتَزَجَتْ الثَّانِيَةُ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَ الشِّرْكَةِ، وَ لَوِ اخْتَارَ الْإِمْضَاءَ فَهَلْ لِلبَائِعِ الْفَسْخُ لِعَيْبِ الشِّرْكَةِ نَظَرٌ أَقْرَبُهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَأَخرُ الْقَطْعِ بِسَبَبِهِ، وَ حِينَئِذٍ لَوْ كَانَ الاخْتِلَاطُ بِتَفْرِيطِ الْمُشْتَرِي مَعَ تَمْكِينِ الْبَائِعِ وَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي أَمْكَنَ عَدَمُ الْخِيَارِ، وَ لَوْ قِيلَ: بِأَنَّ الاخْتِلَاطَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَا خِيَارَ لِأَحَدِهِمَا، كَانَ قَوِيّاً.
وَ كَذَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا يُخْرَطُ
كَالْحِنَّاءِ وَ التُّوتِ خَرْطَةً وَ خَرَطَاتٍ، وَ مَا يُجَزُّ كَالرَّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ جَزَّةً وَ جَزَّاتٍ وَ لَا تَدْخُلُ الثَّمَرَةُ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ إِلَّا فِي النَّخْلِ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّأْبِيرِ، وَ يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ شَجَرَاتٍ وَ جُزْءٍ مُشَاعٍ وَ أَرْطَالٍ مَعْلُومَةٍ وَ فِي هَذَيْنِ يَسْقُطُ فِي الثُّنْيَا بِحِسَابِهِ لَوْ خَاسَتِ الثَّمَرَةُ بِخلَافِ الْمُعَيَّنِ
مَسَائِلُ:
[الأولى] لَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ بِجِنْسِهَا عَلَى أُصُولِهَا
نَخْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَ تُسَمَّى فِي الْنَخْلِ مُزَابَنَةً وَ لَا السُّنْبُلِ بِحَبٍّ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ وَ تُسَمَّى مُحَاقَلَةً إِلَّا الْعَرِيَّةَ بِخَرْصِهَا تَمْراً مِنْ غَيْرِهَا.
الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ بَيْعُ الزَّرْعِ قَائِماً وَ حَصِيداً وَ قَصِيلًا،
فَلَوْ لَمْ يَقْصِلْهُ الْمُشْتَرِي فَلِلبَائِعِ قَصْلُهُ وَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِأُجْرَةِ أَرْضِهِ.