(45) كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
وَ هُوَ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِعُطْلَتِهِ
، أَوْ لِاسْتِيجَامِهِ أَوْ لِعُدْمِ الْمَاءِ عَنْهُ أَوْ لِاسْتِيلَاءِ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَ يَتَمَلَّكُهُ مَنْ أَحْيَاهُ مَعَ غَيْبَةِ الْإِمَامِ وَ إِلَّا افْتَقَرَ إِلَى إِذْنِهِ.
وَ لَا يَجُوزُ إِحْيَاءُ الْعَامِرِ وَ تَوَابِعِهِ كَالطَّرِيقِ وَ الشِّرْبِ وَ لَا الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً إِذْ عَامِرُهَا لِلْمُسْلِمِينَ وَ خَرَابُهَا لِلْإِمَامِ (عليه السّلام)، وَ كَذَا كُلُّ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ مِلْكٌ لِمُسْلِمٍ وَ لَوْ جَرَى عَلَيْهِ مِلْكُ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ وَ لِوَارِثِهِ بَعْدَهُ، وَ لَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ بِصَيْرُورَتِهِ مَوَاتَاً.
وَ كُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا طَوْعاً فَهِيَ لَهُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهَا سِوَىٰ الزَّكَاةِ مَعَ الشَّرَائِطِ.
وَ كُلُّ أَرْضٍ تَرَكَ أَهْلُهَا عِمَارَتَهَا فَالْمُحْيِي أَحَقُّ بِهَا وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا لِأَرْبَابِهَا.
وَ أَرْضُ الصُّلْحِ الَّتِي بِأَيْدِي أَهْلِ الذِّمَّةِ لَهُمْ، وَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ، وَ يَصْرِفُ الْإِمَامُ حَاصِلَ الْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ لَا هِبَتُهَا وَ لَا وَقْفُهَا وَ لَا نَقْلُهَا وَ قِيلَ: يَجُوزُ تَبَعاً لِآثَارِ الْمُتَصَرِّفِ.
وَ شُرُوطِ الْإِحْيَاءِ الْمُمَلِّكُ سِتَةٌ:
انْتِفَاءُ يَدِ الْغَيْرِ وَ انْتِفَاءُ مِلْكٍ سَابِقٍ