responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 272

يُعْتَبَرُ قَدْرُ النُّزُولِ مَعَ صِدْقِ الاسْمِ وَ لَا تَثْبُتُ فِي الْهَاشِمَةِ وَ الْمُنَقِّلَةِ وَ لَا فِي كَسْرِ الْعِظَامِ لِتَحَقُّقِ التَّغرِيرِ، وَ يَجُوزُ قَبْلَ الانْدِمَالِ وَ إِنْ كَانَ الصَّبْرُ أَوْلَى.

وَ لَا قِصَاصَ إِلَّا بِالْحَدِيدِ فَيُقَاسُ الْجُرْحُ وَ يُعْلَمُ طَرَفَاهُ ثُمَّ يُشَقُّ مِنْ إِحْدَى الْعَلَامَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى، وَ يُؤَخَّرُ قِصَاصُ الطَّرَفِ إِلَى اعْتِدَالِ النَّهَارِ وَ يَثْبُتُ الْقِصَاصُ فِي الْعَيْنِ، وَ لَوْ كَانَ الْجَانِي بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ قُلِعَتْ وَ لَوْ قَلَعَ عَيْنَهُ صَحِيحُ الْعَيْنَيْنِ اقْتُصَّ لَهُ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ قِيلَ: وَ لَهُ مَعَ الْقِصَاصُ نِصْفُ الدِّيَةِ. وَ لَوْ ذَهَبَ ضَوْءُ الْعَيْنِ مَعَ سَلَامَةِ الْحَدَقَةِ قِيلَ: طُرِحَ عَلَى الْأَجْفَانِ قُطْنٌ مَبْلُولٌ وَ تُقَابَلُ بِمِرْآةٍ مُحَمَّاةٍ مُوَاجِهَةً لِلشَّمْسِ حَتَّى يَذْهَبَ الضَّوْءُ وَ تَبْقَى الْحَدَقَةُ وَ يَثْبُتُ فِي الشَّعْرِ إِنْ أَمْكَنَ. وَ يُقْطَعُ ذَكَرُ الشَّابِّ بِذَكَرِ الشَّيْخِ وَ الْمَخْتُونِ بِالْأَغْلَفِ وَ الْفَحْلِ بِمَسْلُولِ الْخُصْيَتَيْنِ، وَ فِي الْخُصْيَتَيْنِ وَ فِي إِحْدَاهُمَا الْقِصَاصُ إِنْ لَمْ يُخَفْ ذَهَابُ مَنْفَعَةِ الْأُخْرَى، وَ تُقْطَعُ الْأُذُنُ الصَّحِيحَةُ بِالصَّمَّاءِ، وَ الْأَنْفُ الشَّامُّ بِالْأَخْشَمِ وَ أَحَدُ الْمِنْخَرَيْنِ بِصَاحِبِهِ.

وَ تُقْلَعُ السِّنُّ بِالسِّن وَ لَوْ عَادَتِ السِّنُّ فَلَا قِصَاصَ فَإِنْ عَادَتْ مُتَغَيِّرَةٍ فَالْحُكُومَةُ، وَ يُنْتَظَرُ بِسِنِّ الصَّبِيِّ فَإِنْ لَمْ تَعُدْ فَفِيهَا الْقِصَاصُ وَ إِلَّا فَالْحُكُومَةُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْيَأْسِ مِنْ عَوْدِهَا فَالْأَرْشُ، وَ لَا تُقْلَعُ سِنُّ بِضِرْسٍ وَ لَا بِالْعَكْسِ وَ لَا أَصْلِيَّةٌ بِزَائِدَةٍ وَ لَا زَائِدَةٌ بِزِيَادَةٍ مَعَ تَغَايُرِ الْمَحَلِّ، وَ كُلُّ عُضْوٍ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِيهِ لَوْ فُقِدَ انْتَقَلَ إِلَى الدِّيَةِ، وَ لَوْ قَطَعَ إِصْبَعَ رَجُلٍ وَ يَدَ آخَرَ اقْتُصَّ لِصَاحِبِ الْإِصْبَعِ إِنْ سَبَقَ ثُمَّ لِصَاحِبِ الْيَدِ وَ لَوْ بَدَأَ بِقَطْعِ الْيَدِ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ أَلْزَمَهُ الثَّانِي دِيَةَ إِصْبَعٍ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْقِصَاصِ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي اللَّوَاحِقِ:

الْوَاجِبُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ الْقِصَاصُ

لَا أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الدِّيَةِ

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست