(35) كِتَابُ الطَّلَاقِ
وَ فِيهِ فُصُولٌ
[الْفَصْلُ] الْأَوَّلُ: فِي أَرْكَانِهِ:
وَ هِيَ الصِّيغَةُ وَ الْمُطَلِّقُ وَ الْمُطَلَّقَةُ وَ الْإِشْهَادُ. وَ اللَّفْظُ الصَّرِيحُ: أَنْتِ أَوْ هَذِهِ أَوْ فُلَانَةُ أَوْ زَوْجَتِي مَثَلًا طَالِقٌ. فَلَا يَكْفِي: أَنْتِ طَلَاقٌ،، وَ لَا مُطَلَّقَةٌ، وَ لَا طَلَّقْتُ فُلَانَةَ عَلَى قَوْلٍ مَشْهُورٍ، وَ لَا عِبْرَةَ بِالسَّرَاحِ وَ الْفِرَاقِ وَ الْخَلِيَّةِ وَ الْبَرِيَّةِ وَ إِنْ قَصَدَ الطَّلَاقَ، وَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ وَ إِلْقَاءِ الْقِنَاعِ، وَ لَا يَقَعُ بِالْكَتْبِ حَاضِراً أَوْ غَائِباً، وَ لَا بِالتَّخْيِيرِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي الْحَالِ، وَ لَا مُعَلَّقاً عَلَى شَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ وَ لَوْ فَسَّرَ الطَّلْقَةَ بِأَزْيَدَ مِنَ الْوَاحِدَةِ لَغَى التَّفْسِيرُ.
وَ يُعْتَبَرُ فِي الْمُطَلِّقِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ، وَ يُطَلِّقُ الْوَلِيُّ عَنِ الْمَجْنُونِ لَا عَنِ الصَّبِيِّ وَ لَا عَنِ السَّكْرَانِ، وَ الاخْتِيَارُ فَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ، وَ الْقَصْدُ فَلَا عِبْرَةَ بِعِبَارَةِ السَّاهِي وَ النَّائِمِ وَ الغَالِطِ.
وَ يَجُوزُ تَوْكِيلُ الزَّوْجَةِ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا وَ غَيْرِهَا، وَ يُعْتَبَرُ فِي الْمُطَلَّقَةِ الزَّوْجِيَّةُ وَ الدَّوَامُ وَ الطُّهْرُ مِنَ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ إِذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا حَائِلًا حَاضِراً زَوْجُهَا مَعَهَا، وَ التَّعْيِينُ عَلَى الْأَقْوَى.