الرَّابِعَةُ: لَوِ اخْتَلَفَ مَوْلَى مَأْذُونٍ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَهُ الْمَأْذُونُ عَنِ الْغَيْرِ
وَ لَا بَيِّنَةَ حَلَفَ الْمَوْلَى، وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ أَباً لِلْمَأْذُونِ أَوْ لَا وَ لَا دَعْوَى مَوْلَى الْأَبِ شِرَاؤَهُ مِنْ مَالِهِ وَ عَدَمِهِ وَ لَا بَيْنَ اسْتِئْجَارِهِ عَلَى حَجٍّ وَ عَدَمِهِ.
الْخَامِسَةُ: لَوْ تَنَازَعَ الْمَأْذُونَانِ
بَعْدَ شِرَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فِي السَّبْقِ وَ لَا بَيِّنَةَ قِيلَ: يُقْرَعُ، وَ قِيلَ: تُمْسَحُ الطَّرِيقُ. وَ لَوْ أُجِيزَ عَقْدُهُمَا فَلَا إِشْكَالَ، وَ لَوْ تَقَدَّمَ الْعَقْدُ مِنْ أَحَدِهِمَا صَحَّ خَاصَّةً إِلَّا مَعَ إِجَازَةِ الْآخَرِ.
السَّادِسَةُ: الْأَمَةُ الْمَسْرُوقَةُ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ
لَا يَجُوزُ شِرَاؤُهَا، فَلَوِ اشْتَرَاهَا جَاهِلًا رَدَّهَا وَ اسْتَعَادَ ثَمَنَهَا وَ لَوْ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ ضَاعَ، وَ قِيلَ: تَسْعَى فِيهِ.
السَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ عَبْدٍ مِنْ عَبْدَيْنِ وَ لَا عَبِيدٍ،
وَ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ مَوْصُوفاً سَلَماً وَ الْأَقْرَبُ جَوَازُهُ حَالًّا، فَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ عَبْدَيْنِ لِلتَّخَيُّرِ فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا بُنِيَ عَلَى ضَمَانِ الْمَقْبُوضِ بِالسَّوْمِ، وَ الْمَرْوِيُّ: انْحِصَارُ حَقِّهِ فِيهِمَا، وَ عَدَمُ ضَمَانِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَفْسَخُ نِصْفَ الْمَبِيعِ وَ يَرْجِعُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَ يَكُونُ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ الْآبِقَ يَوْماً فَيَتَخَيَّرُ وَ فِي انْسِحَابِهِ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى اثْنَيْنِ إِنْ قُلْنَا بِهِ تَرَدُّدٌ، وَ كَذَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ غَيْرَ عَبْدٍ كَأمه بَلْ أَيَّةَ عَيْنٍ كَانَتْ.
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الثِّمَارِ:
وَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ ظُهُورِهَا
عَاماً وَ لَا أَزْيَدَ عَلَى الْأَصَحِّ، وَ يَجُوزُ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَ فِي جَوَازِ قَبْلِهِ بَعْدَ الظُّهُورِ خِلَافٌ أَقْرَبُهُ الْكَرَاهِيَةُ، وَ تَزُولُ بِالضَّمِيمَةِ أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ أَوْ بَيْعِهَا مَعَ الْأُصُولِ،