يط: تَرْكُ تَوَكُّلِ حَاضِرٍ لِبَادٍ.
كي: تَرْكُ التَّلَقِّي وَ حَدُّهُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ إِذَا قَصَدَ مَعَ جَهْلِ الْبَائِعِ أَوِ الْمُشْتَرِي بِالسِّعْرِ وَ تَرْكُ شِرَاءِ مَا يُتَلَقَّى، وَ لَا خِيَارَ إِلَّا مَعَ الْغَبْنِ.
كا: تَرْكُ الْحُكْرَةِ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ وَ الزَّيْتِ وَ الْمِلْحِ، وَ لَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ وَجَبَ الْبَيْعُ وَ سُعِّرَ عَلَيْهِ إِنْ أَجْحَفَ وَ إِلَّا فَلَا.
كب: تَرْكُ الرِّبَا فِي الْمَعْدُودِ عَلَى الْأَقْوَى وَ كَذَا فِي النَّسِيئَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ.
كج: تَرْكُ نِسْبَةِ الرِّبْحِ وَ الْوَضِيعَةِ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ.
كَ: تَرْكُ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ:
وَ الْأَنَاسِيُّ تُمْلَكُ بِالسَّبْيِ
مَعَ الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ وَ يَسْرِي الرِّقُّ وَ إِنْ أَسْلَمُوا بَعْدُ مَا لَمْ يَعْرِضْ سَبَبٌ مُحَرِّرٌ، وَ الْمَلْقُوطُ فِي دَارِ الْحَرْبِ رِقٌّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُسْلِمٌ بِخلَافِ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ وَ يُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ، وَ الْمَسْبِيُّ حَالَ الْغَيْبَةِ يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ وَ لَا خُمْسَ فِيهِ رُخْصَةً.
وَ لَا يَسْتَقِرُّ لِلرَّجُلِ مِلْكُ الْأُصُولِ
وَ الْفُرُوعِ وَ الْإِنَاثِ الْمُحَرَّمَاتِ نَسَباً وَ رَضَاعاً، وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مِلْكُ الْعَمُودَيْنِ، وَ لَا تَمْنَعُ الزَّوْجِيَّةُ مِنَ الشِّرَاءِ فَتَبْطُلُ، وَ الْحَمْلُ يَدْخُلُ مَعَ الشَّرْطِ وَ لَوْ شَرَطَ فَسَقَطَ قَبْلَ الْقَبْضِ رَجَعَ بِنِسْبَتِهِ بِأَنْ يُقَوَّمَ حَامِلًا وَ مُجْهِضاً.
وَ يَجُوزُ ابْتِيَاعُ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنَ الْحَيَوَانِ
لَا مُعَيَّنٍ، وَ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى