ذَهَابِ مَالِ الْغَاصِبِ فَإِنْ تَعَذَّرَ ضَمِنَهُ بِالْمِثْلِ إِنْ كَانَ مِثْلِيّاً وَ إِلَّا فَالْقِيمَةُ الْعُلْيَا مِنْ حِينِ الْغَصْبِ إِلَى حِينِ التَّلَفِ، وَ قِيلَ: إِلَى حِينِ الرَّدِّ، وَ قِيلَ: بِالْقِيمَةِ يَوْمَ التَّلَفِ لَا غَيْرُ. وَ إِنْ عَابَ ضَمِنَ أَرْشَهُ وَ يَضْمَنُ أجْرَتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ أُجْرَةٌ لِطُولِ الْمُدَّةِ اسْتَعْمَلَهُ أَوْ لَا، وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَهِيمَةِ الْقَاضِي وَ الشَّوْكِيِّ فِي ضَمَانِ الْأَرْشِ، وَ لَوْ جَنَى عَلَى الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ فَعَلَى الْجَانِي أَرْشُ الْجِنَايَةِ وَ عَلَى الْغَاصِبِ مَا زَادَ عَنْ أَرْشِهَا مِنَ النَّقْصِ إِنِ اتَّفَقَ، وَ لَوْ مَثَّلَ بِهِ انْعَتَقَ وَ غَرِمَ قِيمَتَهُ لِلْمَالِكِ، وَ لَوْ غَصَبَ الْخُفَّيْنِ أَوْ الْمِصْرَاعَيْنِ أَوِ الْكِتَابَ سِفْرَيْنِ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ قِيمَتَهُ مُجْتَمِعاً، وَ لَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الْمَغْصُوبِ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَا لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَيْناً كَالصِّبْغِ فَلَهُ قَلْعُهُ إِنْ قَبِلَ الْفَصْلَ، وَ يَضْمَنُ أَرْشَ الثَّوْبِ وَ لَوْ بِيعَ مَصْبُوغاً بِقِيمَتِهِ مَغْصُوباً فَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ، وَ لَوْ غَصَبَ شَاةً فَأَطْعَمَهَا الْمَالِكَ جَاهِلًا ضَمِنَهَا الْغَاصِبُ، وَ لَوْ أَطْعَمَهَا أَجْنَبِيّا جَاهِلًا ضَمَّنَ الْمَالِكُ مَنْ شَاءَ وَ الْقَرَارُ عَلَى الْغَاصِبِ، وَ لَوْ مَزَجَ الْمَغْصُوبَ كُلِّفَ فَصْلَهُ إِنْ أَمْكَنَ وَ إِنْ شَقَّ، وَ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ ضَمِنَ الْمِثْلَ إِنْ مَزَجَهُ بِالْأَرْدَإِ وَ إِلَّا كَانَ شَرِيكاً.
وَ مَؤُونَةُ الْقِسْمَةِ عَلَى الْغَاصِبِ
وَ لَوْ زَرَعَ الْحَبَّ أَوْ أَحْضَنَ الْبَيْضَ فَالزَّرْعُ وَ الْفَرْخُ لِلْمَالِكِ، وَ لَوْ نَقَلَهُ إِلَى غَيْرِ بَلَدِ الْمَالِكِ وَجَبَ عَلَيْهِ نَقْلُهُ وَ مَؤُونَةُ نَقْلِهِ، وَ لَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِذَلِكَ الْمَكَانِ لَمْ يَجِب، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ حَلَفَ الْغَاصِبُ، وَ كَذَا لَوِ ادَّعَى إِثْبَاتَ صَنَاعَةٍ يَزِيْدُ بِهَا الثَّمَنُ، وَ كَذَا لَوِ ادَّعَى التَّلَفَ أَوِ ادَّعَى تَمَلُّكَ مَا عَلَى الْعَبْدِ مِنَ الثِّيَابِ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي الرَّدِّ حَلَفَ الْمَالِكُ.