(40) كِتَابُ العتْقِ
فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَ عِبَارَتُهُ الصَّرِيحَةُ التَّحْرِيرُ
مِثْلَ: أَنْتَ مَثَلًا حُرٌّ. وَ فِي قَوْلِهِ: أَنْتَ عَتِيقٌ أَوْ مُعْتَقٌ، خِلَافٌ، الْأَقْرَبُ وُقُوعُهُ. وَ لَا عِبْرَةَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ صَرِيحاً كَانَ مِثْلَ: أَزَلْتُ عَنْكَ الرِّقَّ أَوْ فَكَكْتُ رَقَبَتَكَ، أَوْ كِنَايَةً عَنْهُ مِثْلَ: أَنْتَ سَائِبَةٌ. وَ كَذَا لَا عِبْرَةَ بِالنِّدَاءِ مِثْلَ: يَا حُرُّ، وَ إِنْ قَصَدَ التَّحْرِيرَ بِذَلِكَ كُلِّهِ. وَ فِي اعْتِبَارِ التَّعْيِينِ نَظَرٌ.
وَ يُشْتَرَطُ بُلُوغُ الْمَوْلَى
وَ اخْتِيَارُهُ وَ رُشْدُهُ وَ قَصْدُهُ وَ التَّقَرُّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ كَوْنُهُ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ أَوْ مَرَضٍ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ.
وَ الْأَقْرَبُ صِحَّةُ مُبَاشَرَةِ الْكَافِرِ وَ كَوْنِهِ مَحَلًّا بِالنَّذْرِ لَا غَيْرِهِ.
وَ لَا يَقِفُ الْعِتْقُ عَلَى إِجَازَةٍ بَلْ يَبْطُلُ عِتْقُ الْفُضُولِيِّ،
وَ لَا يَجُوزُ تَعَلُّقُهُ عَلَى شَرْطٍ إِلَّا فِي التَّدْبِيرِ فَإِنهُ يُعَلَّقُ بِالْمَوْتِ لَا بِغَيْرِهِ نَعَمْ لَوْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدِهِ عِنْد شَرْطٍ انْعَقَدَ وَ لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً صَحَّ وَ لَوْ شَرَطَ عَوْدَهُ فِي الرِّقِّ إِنْ خَالَفَ شَرْطًا فَالْأَقْرَبُ بُطْلَانُ الْعِتْقِ.
وَ يُسْتَحَبُّ عِتْقُ الْمُؤْمِنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ
سَبْعُ سِنِيْنَ بَلْ يُسْتَحَبُّ مُطْلَقاً. وَ يُكْرَهُ عِتْقُ الْعَاجِزِ عَنِ اكْتِسَابٍ إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ وَ عِتْقُ الْمُخَالِفِ وَ لَا الْمُسْتَضْعَفِ. وَ مِنْ خَوَاصِّ الْعِتْقِ السِّرَايَةُ فَمَنْ أَعْتَقَ شِقْصَاً مِنْ عَبْدِهِ