الثَّانِي: السَّمْعُ وَ فِيهِ الدِّيَةُ مَعَ الْيَأْسِ
وَ لَوْ رَجَى انْتَظَرَ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ فَالدِّيَةُ وَ إِنْ عَادَ فَالْأَرْشُ، وَ لَوْ تَنَازَعَا فِي ذَهَابِهِ اعْتُبِرَ حَالُهُ عِنْدَ الصَّوْتِ الْعَظِيمِ وَ الرَّعْدِ القَوِيّ وَ الصَّيْحَةِ عِنْدَ غَفْلَتِهِ، فَإِنْ تَحَقَّقَ وَ إِلَّا حَلَفَ الْقَسَامَةَ، وَ فِي سَمْعِ إِحْدَى الْأُذُنَيْنِ النِّصْفُ وَ لَوْ نَقَصَ سَمْعُهَا قِيسَ إِلَى الْأُخْرَى وَ لَوْ نَقَصَتَا قِيسَ إِلَى أَبْنَاءِ سِنِّهِ.
الثَّالِثُ: فِي ذَهَابِ الْإِبْصَارِ الدِّيَةُ إِذَا شَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ
أَوْ صَدَّقَهُ الْجَانِي وَ يَكْفِي شَاهِدٌ وَ امْرَأَتَانِ إِنْ كَانَ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ، وَ لَوْ عُدِمَ الشَّهُودُ حَلَفَ الْقَسَامَةَ إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ قَائِمَةً، وَ لَوِ ادَّعَى نُقْصَانَ إِحْدَاهُمَا قِيسَتْ إِلَى الْأُخْرَى وَ نُقْصَانُهُمَا قِيسَتَا إِلَى أَبْنَاءِ سِنِّهِ فَإِنِ اسْتَوَتِ الْمَسَافَاتُ الْأَرْبَعُ صُدِّقَ وَ إِلَّا كُذِّبَ.
الرَّابِعُ: فِي الشَّمِّ الدِّيَةُ
وَ لَوِ ادَّعَى ذَهَابَهُ اعْتُبِرَ بِالرَّوَائِحِ الطَّيِّبَةِ وَ الْخَبِيثَةِ ثُمَّ الْقَسَامَةِ، وَ رُوِيَ تَقْرِيبُ الْحُرَاقِ مِنْهُ فَإِنْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَ نَحَّى أَنْفَهُ فَكَاذِبٌ وَ إِلَّا فَصَادِقٌ، وَ لَوِ ادَّعَى نَقْصَهُ قِيلَ: يَحْلِفُ وَ يُوجِبُ لَهُ الْحَاكِمُ شَيْئاً بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِ. وَ لَوْ قُطِعَ الْأَنْفُ فَذَهَبَ الشَّمُّ فَدِيَتَانِ.
الْخَامِسُ: الذَّوْقُ
قِيلَ: فِيهِ الدِّيَةُ، وَ يُرْجَعُ فِيهِ عُقَيْبَ الْجِنَابَةِ إِلَى دَعْوَاهُ مَعَ الْأَيْمَانِ.
السَّادِسُ: فِي تَعَذُّرِ الْإِنْزَالِ
الدِّيَةُ.
السَّابِعُ: فِي سَلَسِ الْبَوْلِ الدِّيَةُ
وَ قِيلَ: إِنْ دَامَ إِلَى اللَّيْلِ فَفِيهِ الدِّيَةُ وَ إِلَى الزَّوَالِ الثُّلُثَانِ وَ إِلَى ارْتِفَاعِ النَّهَارِ الثُّلُثُ.
الثَّامِنُ: فِي الصَّوْتِ