responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 175

التَّزْوِيجَ أَوِ النِّكَاحَ أَوْ تَزَوَّجْتُ أَوْ قَبِلْتُ. مُقْتَصِراً عَلَيْهِ كِلَاهُمَا بِلَفْظِ الْمُضِيِّ، وَ لَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيمُ الْإِيجَابِ وَ لَا الْقَبُولِ بِلَفْظِهِ، فَلَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ، فَقَالَ: قَبِلْتُ النِّكَاحَ صَحَّ.

وَ لَا يَجُوزُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَ الْأَخْرَسُ بِالْإِشَارَةِ، وَ يُعْتَبَرُ فِي الْعَاقِدِ الْكَمَالُ فَالسَّكْرَانُ بَاطِلٌ عَقْدُهُ وَ لَوْ أَجَازَ بَعْدَهُ، وَ يَجُوزُ تَوَلِّي الْمَرْأَةِ الْعَقْدَ عَنْهَا وَ عَنْ غَيْرِهَا إِيجَاباً وَ قَبُولًا وَ لَا يُشْتَرَطُ الشَّاهِدَانِ وَ لَا الْوَلِيُّ فِي نِكَاحِ الرَّشِيدَةِ وَ إِنْ كَانَا أَفْضَلَ، وَ يُشْتَرَطُ تَعَيُّنُ الزَّوْجَةِ وَ الزَّوْجِ فَلَوْ كَانَ لَهُ بَنَاتٌ وَ زَوجَةُ وَاحِدَةً وَ لَمْ يُسَمِّهَا فَإِنْ أَبْهَمَ وَ لَمْ يُعَيِّنْ شَيْئاً فِي نَفْسِهِ بَطَلَ، وَ إِنْ عَيّنَ فَاخْتَلَفَا فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا حَلَفَ الْأَبُ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ وَ إِلَّا بَطَلَ الْعَقْدُ.

وَ لَا وِلَايَةَ فِي النِّكَاحِ لِغَيْرِ الْأَبِ وَ الْجَدِّ لَهُ وَ لِلْمَوْلَىٰ وَ الْحَاكِمِ وَ الْوَصِيِّ، فَوِلَايَةُ الْقَرَابَةِ عَلَى الصَّغِيرَةِ أَوِ الْمَجْنُونَةِ أَوِ الْبَالِغَةِ سَفِيهَةً وَ كَذَا الذَّكَرُ لَا عَلَى الرَّشِيدَةِ فِي الْأَصَحِّ، وَ لَوْ عَضَلَهَا فَلَا بَحْثَ فِي سُقُوطِ وِلَايَتِهِ، وَ الْمَوْلَى يُزَوِّجُ رَقِيقَهُ وَ الْحَاكِمُ وَ الْوَصِيُّ يُزَوِّجَانِ مَنْ بَلَغَ فَاسِدَ الْعَقْلِ مَعَ كَوْنِ النِّكَاحِ صَلَاحاً لَهُ وَ خُلُوِّهِ مِنَ الْأَبِ وَ الْجَدِّ لَهُ.

وَ هُنَا مَسَائِلُ:

[الأولى] يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِي الصِّدَاقِ

وَ لَا يَجُوزُ فِي الْعَقْدِ فَيَبْطُلُ، وَ يَصِحُّ تَوْكِيلُ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ، فَلْيَقُلِ الْوَلِيُّ: زَوَّجْتُ مِنْ مُوَكِّلِكَ فُلَانٍ، وَ لَا يَقُلْ: مِنْكَ، وَ لْيَقُلْ: قَبِلْتُ لِفُلَانٍ. وَ لَا يُزَوِّجْهَا الْوَكِيلُ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا إِذَا أَذِنَتْ فِيهِ عُمُوماً أَوْ خُصُوصاً.

الثَّانِيَةُ: لَوِ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ فَصَدَّقَتْهُ

حُكِمَ بِالْعَقْدِ ظَاهِراً

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست