وَجَبَ ذِكْرُهُ، وَ إِنْ أَخَذَ أَرْشاً أَسْقَطَهُ، وَ لَا يُقَوَّمُ أَبْعَاضُ الْجُمْلَةِ وَ لَوْ ظَهَرَ كِذْبُهُ أَوْ غَلَطُهُ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي، وَ لَا يَجُوزُ الْإِخْبَارُ بِمَا اشْتَرَاهُ مِنْ غُلَامِهِ أَوْ وَلَدِهِ حِيلَةً لِأَنَّهُ خَدِيعَةٌ، نَعَمْ لَوِ اشْتَرَاهُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ سَابِقَةِ بَيْعٍ عَلَيْهِمَا جَازَ. وَ لَا الْإِخْبَارُ بِمَا قَوَّمَ عَلَيْهِ التَّاجِرُ، وَ الثَّمَنُ لَهُ وَ لِلدَّلَّالِ الْأُجْرَةُ.
وَ ثَالِثُهَا: الْمُوَاضَعَةُ
وَ هِيَ كَالْمُرَابَحَةِ فِي الْأَحْكَامِ إِلَّا أَنَّهَا بِنَقِيصَةٍ مَعْلُومَةٍ.
وَ رَابِعُهَا: التَّوْلِيَةُ
وَ هِيَ الْإِعْطَاءُ بِرَأْسِ الْمَالِ، وَ التَّشْرِيكُ جَائِزٌ وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ: شَرَّكْتُكَ بِنِصْفِهِ بِنِسْبَةِ مَا اشْتَرَيْتُ، مَعَ عِلْمِهِمَا وَ هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ بَيْعُ الْجزءِ الْمُشَاعِ بِرَأْسِ الْمَالِ.
الْفَصْلُ الثَّامِنُ: فِي الرِّبَا:
وَ مَوْرِدُهُ الْمُتَجَانِسَانِ
إِذَا قُدِّرَا بِالْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ وَ زَادَ أَحَدُهُمَا، وَ الدِّرْهَمُ مِنْهُ أَعْظَمُ مِنْ سَبْعِينَ زَنيَةً، وَ ضَابِطُ الْجِنْسِ مَا دَخَلَ تَحْتَ اللَّفْظِ الْخَاصِّ، فَالتَّمْرُ جِنْسٌ وَ الزَّيْتُ جِنْسٌ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ جِنْسٌ فِي الْمَشْهُورِ، وَ اللُّحُومُ تَابِعَةٌ لِلْحَيْوَانِ.
وَ لَا رِبَا فِي الْمَعْدُودِ وَ لَا بَيْنَ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ
وَ لَا بَيْنَ الزَّوْجِ وَ زَوْجَتِهِ وَ لَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْحَرْبِيِّ إِذَا أَخَذَ الْمُسْلِمُ الْفَضْلَ وَ يَثْبُتُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَ لَا فِي الْقِسْمَةِ، وَ لَا يَضُرُّ عُقَدُ التِّبْنِ وَ الزُّوَانِ الْيَسِيرُ وَ يَتَخَلَّصُ مِنْهُ بِالضَّمِيمَةِ، وَ يَجُوزُ بَيْعُ مُدِّ عَجْوَةٍ وَ دِرْهَمٍ بِمُدَّيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ وَ بِمُدَّيْنِ وَ دِرْهَمَيْنِ وَ أَمْدَادٍ وَ دَرَاهِمَ، وَ يُصْرَفُ كُلُّ إِلَى مَا بِخلَافِهِ وَ بِأَنْ تَبِيعَهُ بِالْمُمَاثِلِ وَ يَهَبَهُ الزَّائِدَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ أَوْ يُقْرِضَ كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ