عَلَى الْجَاهِلِ وَ النَّاسِي فِي غَيْرِ الصَّيْدِ، وَ يَجُوزُ تَخْلِيَةُ الْإِبِلِ لِلرَّعْيِ فِي الْحَرَمِ.
الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ:
مَتَى أُحْصِرَ الْحَاجُّ بِالْمَرَضِ عَنِ الْمَوْقِفَيْنِ أَوِ الْمُعْتَمِرُ عَنْ مَكَّةَ بَعَثَ مَا سَاقَهُ أَوْ هَدْياً أَوْ ثَمَنَهُ، فَإِذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ وَ هِيَ مِنًى إِنْ كَانَ حَاجّاً وَ مَكَّةُ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَ تَحَلَّلَ إِلَّا مِنَ النِّسَاءِ حَتَّى يَحُجَّ إِنْ كَانَ وَاجِباً أَوْ يُطَافَ عَنْهُ لِلِّنِسَاءِ إِنْ كَانَ نَدْباً.
وَ لَا يَسْقُطُ الْهَدْيُ بِالاشْتِرَاطِ، نَعَمْ لَهُ تَعْجِيلُ التَّحَلُّلِ وَ لَا يَبْطُلُ تَحَلُّلُهُ لَوْ ظَهَرَ عَدَمُ ذَبْحِ الْهَدْيِ وَ يَبْعَثُهُ فِي الْقَابِلِ، وَ لَا يَجِبُ الْإِمْسَاكُ عِنْدَ بَعْثِهِ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَوْ زَالَ عُذْرُهُ الْتَحَقَ، فَإِنْ أَدْرَكَ وَ إِلَّا تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.
وَ مَنْ صُدَّ بِالْعَدُوِّ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ وَ لَا طَريقَ غَيْرُهُ أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهُ ذَبَحَ هَدْيَهُ وَ قَصَّرَ أَوْ حَلَقَ وَ تَحَلَّلَ حَيْثُ صُدَّ حَتَّى مِنَ النِّساءِ مِنْ غَيْرِ تَرَبُّصٍ وَ لَوْ أُحْصِرَ عَنْ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ فَتَحَلَّلَ فَالظَّاهِرُ حَلُّ النِّسَاءُ أَيْضاً.
خَاتِمَةٌ:
تَجِبُ الْعُمْرَةُ بِشُرُوطِ الْحَجِّ وَ يُؤَخِّرُهَا الْقَارِنُ وَ الْمُفْرِدُ، وَ لَا يَتَعَيَّنُ بِزَمَانٍ مَخْصُوصٍ وَ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ مَعَ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَ قِيلَ: لَا حَدّ، وَ هُوَ حَسَنٌ.