يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْأُجْرَةِ أَوَّلًا وَ أَنْ يُوَفِيهُ عَقِيبَ فَرَاغِهِ، وَ يُكْرَهُ أَنْ يُضَمِّنَ إِلَّا مَعَ التُّهمَةِ.
مَسَائِلُ:
[الأولى] مَنْ تَقَبَّلَ عَمَلًا فَلَهُ تَقْبِيلُهُ لِغَيْرِهِ بِأَقَلَّ عَلَى الْأَقْرَبِ،
وَ لَوْ أَحْدَثَ فِيهِ حَدَثاً فَلَا بَحْثَ.
الثَّانِيَةُ: لَوِ اسْتَأْجَرَ عَيْناً فَلَهُ إِجَارَتُهَا بِأَكْثَرَ
مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ، وَ قِيلَ بِالْمَنْعِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ جِنْسِ الْأُجْرَةِ أَوْ يُحْدِثَ فِيهَا صِفَةَ كَمَالٍ.
الثَّالِثَةُ: إِذَا فَرَّطَ فِي الْعَيْنِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّفْرِيطِ
وَ الْأَقْرَبُ يَوْمَ التَّلَفِ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ حَلَفَ الْغَارِمُ.
الرَّابِعَةُ: مَؤُونَةُ الدَّابَّةِ أَوِ الْعَبْدِ عَلَى الْمَالِكِ،
وَ لَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْمُسْتَأْجِرُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ صَحَّ مَعَ تَعَذُّرِ إِذْنِ الْمَالِكِ أَوِ الْحَاكِمِ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرَا لِيُنْفِذَهُ فِي حَوَائِجِهِ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْمَشْهُورِ.
الْخَامِسَةُ: لَا يَجُوزُ إِسْقَاطُ الْمَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنَةِ،
وَ يَجُوزُ إِسْقَاطُ الْمُطْلَقَةِ وَ كَذَا الْأُجْرَةِ، وَ إِذَا تَسَلَّمَ أَجِيرَا فَتَلِفَ لَمْ يَضْمَنْ.
السَّادِسَةُ: كُلُّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَوْفِيَةُ الْمَنْفَعَةِ، فَعَلَى الْمُؤجِرِ
كَالْقَتَبِ وَ الزِّمَامِ وَ الْحِزَامِ وَ الْمِدَادِ فِي النَّسْخِ وَ كَذَا يَجِبُ الْمِفْتَاحِ فِي الدَّارِ.
السَّابِعَةُ: لَوِ اخْتَلَفَا فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ حَلَفَ الْمُنْكِرُ،
وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ حَلَفَ النَّافِي، وَ فِي رَدِّ الْعَيْنِ حَلَفَ الْمَالِكُ، وَ فِي هَلَاكِ الْمَتَاعِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ حَلَفَ الْأَجِيرُ، وَ فِي كَيْفِيَّةِ الْإِذْنِ كَالْقَبَاءِ وَ الْقَمِيصِ حَلَفَ الْمَالِكُ، وَ فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ حَلَفَ الْمُسْتَأْجِرُ.