(8) كِتَابُ الْكَفَّاراتِ
فَالْمُرَتَّبَةُ:
كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَ قَتْلِ الْخَطَإِ، وَ خِصَالُهُمَا خِصَالُ كَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ: الْعِتْقُ فَالشَّهْرَانِ فَالسِّتُّونَ، وَ كَفَّارَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ هِيَ: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ ثُمَّ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
وَ الْمُخَيَّرَةُ:
كَفَّارَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ خُلْفِ النَّذْرِ وَ الْعَهْدِ، وَ فِي كَفَّارَةِ جَزَاءِ الصَّيْدِ خِلَافٌ، وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
وَ كَفَّارَةُ الْجَمْعِ
لِقَتْلِ الْمُؤمِنِ عَمْداً ظُلْماً وَ هِيَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صيَامُ شَهْرَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيْناً.
وَ الْحَالِفُ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ
وَ رَسُولِهِ وَ الْأَئِمةِ (عليهم السّلام) يَأْثَمُ وَ يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ ظِهَارٍ، فَإِنْ عَجَزَ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى قَوْلٍ، وَ فِي تَوْقِيعِ العَسْكَرِيِّ (عليه السّلام): أَنَّهُ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.
وَ فِي جَزِّ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا فِي الْمُصَابِ
كَفَّارَةُ ظِهَارٍ، وَ قِيلَ: مُخَيَّرَةٌ. وَ فِي نَتْفِهِ أَوْ خَدْشِ وَجْهِهَا أَوْ شَقِّ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ فِي مَوْتِ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، عَلَى قَوْلٍ. وَ قِيلَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَارَقَهَا وَ كَفَّرَ بِخَمْسَةِ أَصْواعٍ دَقِيقاً
وَ مَنْ نَامَ عَنِ الْعَشَاءِ حَتَّى تَجَاوَزَ نِصْفَ اللَّيْلِ
أَصْبَحَ صَائِماً،