responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 85

(8) كِتَابُ الْكَفَّاراتِ

فَالْمُرَتَّبَةُ:

كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَ قَتْلِ الْخَطَإِ، وَ خِصَالُهُمَا خِصَالُ كَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ: الْعِتْقُ فَالشَّهْرَانِ فَالسِّتُّونَ، وَ كَفَّارَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ هِيَ: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ ثُمَّ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

وَ الْمُخَيَّرَةُ:

كَفَّارَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ خُلْفِ النَّذْرِ وَ الْعَهْدِ، وَ فِي كَفَّارَةِ جَزَاءِ الصَّيْدِ خِلَافٌ، وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

وَ كَفَّارَةُ الْجَمْعِ

لِقَتْلِ الْمُؤمِنِ عَمْداً ظُلْماً وَ هِيَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صيَامُ شَهْرَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيْناً.

وَ الْحَالِفُ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ

وَ رَسُولِهِ وَ الْأَئِمةِ (عليهم السّلام) يَأْثَمُ وَ يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ ظِهَارٍ، فَإِنْ عَجَزَ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى قَوْلٍ، وَ فِي تَوْقِيعِ العَسْكَرِيِّ (عليه السّلام): أَنَّهُ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.

وَ فِي جَزِّ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا فِي الْمُصَابِ

كَفَّارَةُ ظِهَارٍ، وَ قِيلَ: مُخَيَّرَةٌ. وَ فِي نَتْفِهِ أَوْ خَدْشِ وَجْهِهَا أَوْ شَقِّ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ فِي مَوْتِ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، عَلَى قَوْلٍ. وَ قِيلَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَارَقَهَا وَ كَفَّرَ بِخَمْسَةِ أَصْواعٍ دَقِيقاً

وَ مَنْ نَامَ عَنِ الْعَشَاءِ حَتَّى تَجَاوَزَ نِصْفَ اللَّيْلِ

أَصْبَحَ صَائِماً،

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست