الذَّكَاةُ عَلَى حَيَوانٍ طَاهِرِ الْعَيْنِ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَ لَا حِشَارٍ وَ لَا يَقَعُ عَلَى الْكَلْبِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ لَا عَلَى الْآدَمِيِّ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً وَ لَا عَلَى الْحَشَرَاتِ وَ قِيلَ: يَقَعُ، وَ الظَّاهِرُ وُقُوعُهَا عَلَى الْمُسُوخِ وَ السِّبَاعِ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي اللَّوَاحِقِ:
وَ فِيهِ مَسَائِلُ:
[الأولى] ذَكَاةُ السَّمَكِ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً،
وَ لَوْ وَثَبَ فَأَخْرَجَهُ حَيّاً أَوْ صَارَ خَارِجَ الْمَاءِ فَأَخَذَهُ حَيّاً حَلَّ، وَ لَا يَكْفِي نَظَرُهُ وَ لَا يُشْتَرَطُ فِي مُخْرِجِهِ الْإِسْلَامُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ حُضُورُ مُسْلِمٍ عِنْدَهُ فِي حِلِّ أَكْلِهِ وَ يَجُوزُ أَكْلُهُ حَيّاً، وَ لَوِ اشْتَبَهَ الْمَيِّتُ بِالْحَيِّ فِي الشَّبَكَةِ أَوْ غَيْرِهَا حَرُمَ الْجَمِيعُ.
الثَّانِيَةُ: ذَكَاةُ الْجَرَادِ أَخْذُهُ حَيَّا
وَ لَوْ كَانَ الْآخِذُ كَافِراً إِذَا اسْتَقَلَّ بِالطَّيَرَانِ فَلَوْ أَحْرَقَهُ قَبْلَ أَخْذِهِ حَرُمَ وَ لَا يَحِلُّ الدَّبَى.
الثَّالِثَةُ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
إِذَا تَمَّتْ خِلْقَتُهُ سَوَاءً وَلَجَتْهُ الرُّوحُ أَوْ لَا أَوْ أُخْرِجَ مَيِّتاً أَوْ أُخْرِجَ حَيّاً غَيْرَ مُسْتَقِرِّ الْحَيَاةِ، وَ لَوْ كَانَتْ مُسْتَقِرَّةً ذُكِّيَ.
الرَّابِعَةُ: مَا يَثْبُتُ فِي آلَةِ الصَّائِدِ يَمْلِكُهُ
وَ لَوِ انْفَلَتَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَا يَمْلِكُ مَا عَشَّشَ فِي دَارِهِ أَوْ وَقَعَ فِي مَوْحِلَتِهِ أَوْ وَثَبَ إِلَى سَفِينَتِهِ، وَ لَوْ أَمْكَنَ الصَّيْدَ التَّحَامُلُ عَدْواً أَوْ طَيَرَاناً بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا بِسُرْعَةٍ شَدِيدَةٍ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى الْإِبَاحَةِ.
الْخَامِسَةُ: لَا يُمْلَكُ الصَّيْدُ الْمَقْصُوصُ
أَوْ مَا عَلَيْهِ أَثَرُ الْمُلْكِ.