الْإِمَامِ وَ الْأَقْرَبُ إِرْثُهُ مَعَ الزَّوْجَةِ إِنْ كَانَ حَاضِراً، وَ لَا عَوْلَ فِي الْفَرَائِضِ بَلْ يَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى الْأَبِ وَ الْبِنْتِ وَ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ.
مَسَائِلُ:
الْأُولَى: إِذَا انْفَرَدَ كُلٌّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ فَالْمَالُ لَهُ
لَكِنْ لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْمَالِ بِالتَّسْمِيَةِ وَ الْبَاقِي بِالرَّدِّ، وَ لَوِ اجْتَمَعَا فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ وَ السُّدُسُ مَعَ الْحَاجِبِ وَ الْبَاقِي لِلْأَبِ.
الثَّانِيَةُ: لِلِابْنِ الْمُنْفَرِدِ الْمَالُ
وَ كَذَا لِلزَّائِدِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَ لِلْبِنْتِ الْمُنْفَرِدَةِ النِّصْفُ تَسْمِيَةً وَ الْبَاقِي رَدّاً، وَ لِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثَانِ تَسْمِيَةً وَ الْبَاقِي رَدّاً، وَ لَوِ اجْتَمَعَ الذُّكُورُ وَ الْإِنَاثُ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَ لَوِ اجْتَمَعَ مَعَ الْوَلَدِ الْأَبَوَانِ فَلِكُلٍّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي لِلِابْنِ أَوِ البِنْتَيْنِ أَوْ لِلذُّكُورِ وَ الْإِنَاثِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ، وَ لَهُمَا مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ السُّدُسَانِ وَ لَهَا النِّصْفُ وَ الْبَاقِي يُرَدُّ أَخْمَاساً، وَ مَعَ الْحَاجِبِ يُرَدُّ عَلَى الْأَبِ وَ الْبِنْتِ أَرْبَاعَا، وَ لَوْ كَانَ بِنْتَانِ فَصَاعِداً مَعَ الْأَبَوَيْنِ فَلَا رَدَّ وَ مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ يُرَدُّ السُّدُسُ أَخْمَاساً، وَ لَوْ كَانَ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ أَخَذَ نَصِيبَهُ الْأَدْنَى، وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِأَحَدِهِمَا السُّدُسُ وَ حَيْثُ يَفْضُلُ يُرَدُّ بِالنِّسْبَةِ، وَ لَوْ دَخَلَ نَقْصٌ كَانَ عَلَى الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِداً دُونَ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجِ، وَ لَوْ كَانَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ فَلَهُ نَصِيبُهُ الْأَعْلَى، وَ لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ وَ الْبَاقِي لِلْأَبِ.
الثَّالِثَةُ: أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ
يَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمْ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ يَقْتَسِمُونَ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ كَانُوا أَوْلَادَ بِنْتٍ.
الرَّابِعَةُ: يُحْبَى الْوَلَدُ الْأَكْبَرُ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ
بِثِيَابِهِ وَ خَاتَمِهِ وَ سَيْفِهِ