الْفَصْلُ التَّاسِعُ: فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:
وَ هِيَ مَقْصُورَةٌ سَفَراً وَ حَضَراً، جَمَاعَةً وَ فُرَادَى وَ مَعَ إِمْكَانِ الافْتِرَاقِ فِرْقَتَيْنِ وَ الْعَدُوُّ فِي خِلَافِ الْقِبْلَةِ يُصَلُّونَ صَلَاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ بِأَنْ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُتِمُّونَ ثُمَّ تَأْتِي الْأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَنْتَظِرُهُمْ حَتَّى يُتِمُّوا وَ يُسَلِّمُ بِهِمْ، وَ فِي الْمَغْرِبِ يُصَلِّي بِإِحْديٰهُمَا رَكْعَتَيْنِ، وَ يَجِبُ أَخْذُ السَّلَاحِ، وَ مَعَ الشِّدَّةِ يُصَلُّونَ بِحَسبِ الْمكنَةِ إِيمَاءً مَعَ تَعَذُّرِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ، وَ مَعَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ يُجْزِئُهُمْ عَنْ كُلِّ رَكْعَةٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.
الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: فِي صَلَاةِ الْمُسَافِر:
وَ شُرُوطُهَا: قَصْدُ سِتَّةٍ وَ تِسْعِينَ أَلْفَ ذِرَاعٍ أَوْ نِصْفِهَا لِمُرِيدِ الرُّجُوعِ لِيَوْمِهِ، وَ أَنْ لَا يَقْطَعَ السَّفَرَ بِمُرورِهِ عَلَى مَنْزِلِهِ، أَو نِيَّةِ مُقَامِ عَشَرَةٍ أَوْ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْماً فِي مِصْرٍ، وَ أَنْ لَا يَكْثُرَ سَفَرُهُ كَالْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ وَ الْأَجِيرِ وَ الْبَرِيدِ، وَ أَنْ لَا يَكُونَ مَعْصِيَةً، وَ أَنْ تَتَوَارَى عَنْ جُدْرَانِ بَلَدِهِ أَوْ يَخْفَى عَلَيْهِ أَذَانُهُ فَيَتَعَيَّنَ الْقَصْرُ إِلَّا فِي مَسْجِدَي مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْحَائِرِ عَلَى مُشَرِّفِهِ السَّلَامُ فَيَتَخَيَّرُ وَ الْإِتْمَامُ أَفْضَلُ، وَ مَنَعَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ابْنُ بَابَوَيْهِ، وَ طَرَّدَ الْمُرْتَضَى وَ ابْنُ الْجُنَيْدِ الْحُكْمَ فِي مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السّلام). وَ لَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ حَاضِراً أَوْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ سَفَرِهِ أَتَمَّ عَلَى الْأَقْوَى، وَ يُسْتَحَبُّ جَبْرُ كُلِّ مَقْصُورَةٍ بِالتَّسْبِيحَاتِ الْأَرْبَعِ ثَلَاثِينَ مَرَّةً.