فَالْأَغْلَبُ، فَإِنْ تَسَاوَتْ وَ لَمْ يُعَيِّنْ بَطَلَ الْبَيْعُ، وَ أُجْرَةُ اعْتِبَارِ الْمَبِيعِ عَلَى الْبَائِعِ وَ اعْتِبَارِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَ أُجْرَةُ الدَّلَّالِ عَلَى الْآمِرِ، وَ لَوْ أَمَرَاهُ فَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ فَعَلَيْهِمَا، وَ لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَفْرِيطٍ فَيَحْلِفُ عَلَى عَدَمِهِ، فَإِنْ ثَبَتَ حَلَفَ عَلَى الْقِيمَةِ لَوْ خَالَفَهُ الْبَائِعُ.
خَاتِمَةٌ: الْإِقَالَةُ فَسْخٌ لَا بَيْعٌ
فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَ الشَّفِيعِ فَلَا تَثْبُتُ بِهَا شُفْعَةٌ وَ لَا تَسْقُطُ أُجْرَةُ الدَّلَّالِ بِهَا وَ لَا تَصِحُّ بِزِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ وَ لَا نَقِيصَةٍ، وَ يَرْجِعُ كُلُّ عِوَضٍ إِلَى مَالِكِهِ فَإِنْ كَانَ تَالِفاً فَمِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ.