(22) كِتٰابُ الشِّرْكَةِ
وَ سَبَبُهَا قَدْ يَكُونُ إِرْثاً وَ عَقْداً وَ حِيَازَةً دَفْعَةً وَ مَزْجاً لَا يَتَمَيَّزُ، وَ الْمُشْتَرَكُ قَدْ يَكُونُ عَيْناً وَ مَنْفَعَةً وَ حَقّاً، وَ الْمُعْتَبَرُ شِرْكَةُ الْعِنَانِ لَا شِرْكَةُ الْأَعْمَالِ وَ لَا الْمُفَاوَضَةِ وَ الْوُجُوهِ وَ يَتَسَاوَيَانِ فِي الرِّبْحِ وَ الْخُسْرَانِ مَعَ تَسَاوِي الْمَالَيْنِ وَ لَوِ اخْتَلَفَا اخْتَلَفَ الرِّبْحُ، وَ لَوْ شَرَطَا غَيْرَهُمَا فَالْأَظْهَرُ الْبُطْلَانُ وَ لَيْسَ لَأَحَدِ الشُّرَكَاءِ التَّصَرُّفُ إِلَّا بِإِذْنِ الْجَمِيعِ، وَ يُقْتَصَرُ مِنَ التَّصَرُّفِ عَلَى الْمَأْذُونِ فَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ، وَ لِكُلٍّ الْمُطَالَبَةُ بِالْقِسْمَةِ عَرْضاً كَانَ الْمَالُ أَوْ نَقْداً، وَ الشَّرِيكُ أَمِينٌ لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ، وَ يُقْبَلُ يَمِينُهُ فِي التَّلَفِ وَ إِنْ كَانَ السَّبَبُ ظَاهِراً، وَ تُكْرَهُ مُشَارَكَةُ الذِّمِّيِّ وَ إِبْضَاعُهُ وَ إِيدَاعُهُ، وَ لَوْ بَاعَ الشَّرِيكَانِ سِلْعَةً صَفْقَةً وَ قَبَضَ أَحَدُهُمَا مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً شَارَكَهُ الْآخَرُ فِيهِ، وَ لَوِ ادَّعَى الْمُشْتَرِي من الْمُشْتَرِكَيْنِ شِرَاءَ شَيْءٍ لِنَفْسِهِ أَوْ لَهُمَا حَلَفَ.