وَ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ حِينِ التَّرَافُعِ،
وَ يَزُولُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ بِشِرَاءِ الْأَمَةِ ثُمَّ عِتْقِهَا، وَ لَا تَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ قَصَدَ التَّأْكِيدَ أَوِ التَّأْسِيسَ إِلَّا مَعَ تَغَايُرِ الزَّمَانِ، وَ فِي الظِّهَارِ خِلَافٌ أَقْرَبُهُ التَّكْرَارُ فَإِذَا وَطِئَ إلْمَوْلَى سَاهِياً أَوْ مَجْنُونَاً أَوْ لِشُبْهَةٍ بَطَلَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ عِنْدَ الشَّيْخِ، وَ لَوْ تَرَافَعَ الذِّمِّيَّانِ إِلَيْنَا تَخَيَّرَ الْإِمَامُ أَوِ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ بِمَا يَحْكُمُ عَلَى الْمُولِي مُسْلِماً وَ بَيْنَ رَدِّهِمْ إِلَى نِحْلَتِهِمْ، وَ لَوْ آلَى ثُمَّ ارْتَدَّ حُسِبَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُدَّةِ زَمَانُ الرِّدَّةِ عَلَى الْأَقْوَى.