فِي التَّوْزِيعِ. وَ لَوْ قَتَلَ الْأَبُ وَلَدَهُ عَمْداً فَالدِّيَةُ لِوَارِثِ الابْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِوَىٰ الْأَبِ فَالْإِمَامُ وَ لَوْ قَتَلَهُ خَطَأً فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ مِنْهَا شَيْئاً.
الثَّالِثُ: فِي الْكَفَّارَةِ:
وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ وَ لَا تَجِبُ مَعَ التَّسْبِيبِ كَمَنْ طَرَحَ حَجَراً أَوْ نَصَبَ سِكِّيناً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَهَلَكَ بِهَا آدَمِيٌّ، وَ تَجِبُ بِقَتْلِ الصَّبِيِّ وَ الْمَجْنُونِ لَا بِقَتْلِ الْكَافِرِ، وَ عَلَى الْمُشْتَرِكِينَ كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ، وَ لَوْ قُتِلَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الْعَمْدِ أُخْرِجَتِ الْكَفَّارَاتُ الثَّلَاثُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ.
الرَّابِعُ: فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْحَيَوَانِ:
مَنْ أَتْلَفَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الذَّكَاةُ بِهَا فَعَلَيْهِ أَرْشُهُ وَ لَيْسَ لِلْمَالِكِ مُطَالَبَتُهُ بِالْقِيمَةِ وَ دَفْعُهُ إِلَيْهِ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ أَتْلَفَهُ لَا بِهَا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَاصِباً، وَ يُوضَعُ مِنْهَا مَا لَهُ قِيمَةٌ مِنَ الْمِيتَةِ كَالشَّعْرِ وَ لَوْ تَعَيَّبَ بِفِعْلِهِ فَلِمَالِكِهِ الْأَرْشُ.
وَ أَمَّا مَا لَا يَقَعُ الذَّكَاةُ عَلَيْهِ فَفِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً، وَ قِيلَ: قِيمَتُهُ. وَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ كَبْشٌ، وَ قِيلَ: عِشْرُونَ دِرْهَماً. وَ فِي كَلْبِ الْحَائِطِ عِشْرُونَ دِرْهَماً، وَ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ قَفِيزٌ، وَ لَا تَقْدِيرَ فِيمَا عَدَاهُ وَ لَا ضَمَانَ عَلَى قَاتِلِهَا.
وَ أَمَّا الْخِنْزِيرُ فَيُضْمَنُ مَعَ الاسْتِتَارِ بِقِيمَتِهِ عِنْدَ مُسْتَحِلِّيْهِ، وَ كَذَا لَوْ أَتْلَفَ الْمُسْلِمُ عَلَيْهِ خَمْراً أَوْ آلَةَ لَهْوٍ مَعَ اسْتِتَارِهِ، وَ يَضْمَنُ الْغَاصِبُ قِيمَةَ الْكَلْبِ السُّوقِيَّةَ بِخِلَافِ الْجَانِي مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنِ الْمُقَدَّرِ الشَّرْعِيِّ، وَ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْمَاشِيَةِ جِنَايَتَهَا لَيْلًا لَا نَهَاراً وَ مِنْهُمْ مَنِ اعْتَبَرَ التَّفْرِيطَ مُطْلَقاً، وَ رُوِيَ فِي بَعِيرٍ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ عَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ فَانْكَسَرَ:
أَنَّ عَلَى الشُّرَكَاءِ ضَمَانُ حِصَّتَهُ، لِأَنَّهُ حَفِظَ وَ ضَيَّعُوا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السّلام).