(49) كِتَابُ الْحُدُودِ
وَ فِيهِ فُصُولٌ:
[الْفَصْلُ] الْأَوَّلُ: فِي الزِّنَى:
وَ هُوَ إِيلَاجُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مُحَرَّمَةٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَ لَا مِلْكٍ وَ لَا شُبْهَةٍ قَدْرَ الْحَشَفَةِ عَالِماً مُخْتَاراً. فَلَوْ تَزَوَّجَ الْأُمَّ أَوِ الْمُحْصَنَةِ ظَانّاً الْحَلَّ فَلَا حَدَّ وَ لَا يَكْفِي الْعَقْدُ بِمُجَرَّدِهِ، وَ يَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ فِي الرَّجُلِ فَيُدْرَأُ عَنْهُ كَمَا يُدْرَأُ عَنِ الْمَرْأَةِ بِالْإِكْرَاهِ، وَ يَثْبُتُ الزِّنَى بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ مَعَ كَمَالِ الْمُقِرِّ وَ اخْتِيَارِهِ وَ حُرِّيَّتِهِ أَوْ تَصْدِيقِ الْمَوْلَى وَ تَكْفِي إِشَارَةُ الْأَخْرَسِ، وَ لَوْ نَسَبَ الزِّنَى إِلَى امْرَأَةٍ أَوْ نَسَبَتْهُ إِلَى رَجُلٍ وَجَبَ حَدُّ الْقَذْفِ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ.
وَ لَا يَجِبُ حَدُّ الزِّنَى إِلَّا بِأَرْبَعٍ وَ بِالْبَيِّنَةِ كَمَا سَلَفَ، وَ لَوْ شَهِدَ أَقَلُّ مِنَ النِّصَابِ حُدُّوا لِلْفِرْيَةِ، وَ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْمُشَاهَدَةِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ سَبَبِ التَّحْلِيلِ فَلَوْ لَمْ يَذْكُرُوا الْمُعَايَنَةَ حُدُّوا، وَ لَا بُدَّ مِنِ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى الْفِعْلِ الْوَاحِدِ فِي الزَّمَانِ الْوَاحِدِ وَ الْمَكَانِ الْوَاحِدِ فَلَوِ اخْتَلَفُوا حُدُّوا لِلْقَذْفِ، وَ لَوْ أَقَامَ بَعْضُهُمُ الشَّهَادَةَ فِي غَيْبَةِ الْبَاقِي حُدُّوا وَ لَمْ يُرْتَقَبِ الْإِتْمَامُ فَإِنْ جَاءَ الآخَرُونَ وَ شَهِدُوا حُدُّوا أَيْضَا، وَ لَا يَقْدَحُ