بَلِ دِرْهمٌ، فَوَاحِدٌ. وَ لَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو، دُفِعَتْ إِلَى زَيْدٍ وَ غُرِّمَ لِعَمْروٍ قِيمَتَهَا إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ زَيْدٌ. وَ لَوْ أَشْهَدَ بِالْبَيْعِ وَ قَبْضِ الثَّمَنِ ثُمَّ ادَّعَى الْمُوَاطَأَةَ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَ أُحْلِفَ الْمُقِرُّ لَهُ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْإِقْرَارِ بِالْنَسَبِ:
وَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْمُقِرِّ وَ إِمْكَانُ إِلْحَاقِ الْمُقرِّ بِهِ. فَلَوْ أَقَرَّ بِبُنُوَّةِ الْمَعْرُوفِ بِنَسَبِهِ أَوْ بِبُنُوَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَى سِنًّا أَوْ مُسَاوِياً أَوْ أَنْقُصُ بِمَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِتَوَلُّدِهِ مِنْهُ بَطَلَ.
وَ يُشْتَرَطُ التَّصْدِيقُ فِيمَا عَدَا الْوَلَدَ الصَّغِيرَ وَ الْمَجْنُونَ وَ الْمَيِّتَ وَ عَدَمُ الْمُنَازِعَ.
فَلَوْ تَنَازَعَا اعْتُبِرَتِ الْبَيِّنَةُ، وَ لَوْ تَصَادَقَ اثْنَانِ عَلَى نَسَبٍ غَيْرِ التَّوَلُّدِ صَحَّ وَ تَوارَثَا وَ لَمْ يَتَعَدَّهُمَا التَّوَارُثُ وَ لَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ الصَّغِيرِ بَعْدَ بُلُوغِهِ.
وَ لَوْ أَقَرَّ الْعَمُّ بِأَخٍ دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ فَلَوْ أَقَرَّ الْعَمُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ وَ صَدَّقَهُ الْأَخُ دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ وَ إِنْ أَكْذَبَهُ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ وَ أُغْرِمَ الْعَمُّ لَهُ مَا دَفَعَ إِلَى الْأَخِ.
وَ لَوْ أَقَرَّتِ الزَّوْجَةُ بِوَلَدٍ فَصَدَّقَتْهَا الْإِخْوَةُ أَخَذَ الْمَالَ وَ إِنْ أَكْذَبُوهَا دَفَعَتْ إِلَيْهِ الثُّمُنَ، وَ لَوِ انْعَكَسَ دَفَعُوا إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ الْأَرْبَاعِ، وَ لَوْ أَقَرَّ الْوَلَدُ بِآخَرَ دَفَعَ إِلَيْهِ النِّصْفَ، فَإِنْ أَقَرَّا بِثَالِثٍ دَفَعَا إِلَيْهِ الثُّلُثَ وَ عَلَى هَذَا وَ مَعَ عَدَالَةِ اثْنَيْنِ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَ الْمِيرَاثُ وَ إِلَّا فَالْمِيرَاثُ حَسْبُ.
وَ لَوْ أَقَرَّ بِزَوْجٍ لِلْمَيِّتَةِ أَعْطَاهُ النِّصْفَ إِنْ كَانَ الْمُقِرُّ غَيْرَ وَلَدِهَا وَ إِلَّا