responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 63

(6) كِتَابُ الْحَجِّ

وَ فِيهِ فُصُولٌ:

[الفصل] الْأَوَّلُ:

يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ

مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا يُجْزِى كَالْفَقِيرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّيَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَكُّنُ مِنَ الْمَسِيرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْيِيزُ. وَ يُحْرِمُ الْوَلِيُّ عَنِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ نَدْباً، وَ يُشْتَرَطُ فِي صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَيْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ يَكْفِي الْبَذْلُ فِي تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا يُشْتَرَطُ صِيغَةٌ خَاصَّةٌ.

فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،

وَ يُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا يَمُونُ بِهِ عِيَالَهُ الْوَاجِبِي النَّفَقَةِ

إِلَى حِينِ رُجُوعِهِ، وَ فِي اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِيُّ عَنِ عَلِيٍّ (عليه السّلام) ذَلِكَ،

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست