(6) كِتَابُ الْحَجِّ
وَ فِيهِ فُصُولٌ:
[الفصل] الْأَوَّلُ:
يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ
مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا يُجْزِى كَالْفَقِيرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّيَّةُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ التَّمَكُّنُ مِنَ الْمَسِيرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْيِيزُ. وَ يُحْرِمُ الْوَلِيُّ عَنِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ نَدْباً، وَ يُشْتَرَطُ فِي صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّةِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَيْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ يَكْفِي الْبَذْلُ فِي تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا يُشْتَرَطُ صِيغَةٌ خَاصَّةٌ.
فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،
وَ يُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا يَمُونُ بِهِ عِيَالَهُ الْوَاجِبِي النَّفَقَةِ
إِلَى حِينِ رُجُوعِهِ، وَ فِي اسْتِنَابَةِ الْمَمْنُوعِ بِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِيُّ عَنِ عَلِيٍّ (عليه السّلام) ذَلِكَ،