(16) كِتَابُ الرَّهْنِ
وَ هُوَ وَثِيقَةٌ لِلدَّيْنِ.
وَ الْإِيجَابُ: رَهَنْتُكَ أَوْ وَثَّقْتُكَ أَوْ هَذَا رَهْنٌ عِنْدَكَ أَوْ عَلَى مَالِكَ، وَ شِبْهُهُ. وَ يَكْفِي الْإِشَارَةُ فِي الْأَخْرَسِ أَوِ الْكِتَابَةُ مَعَهَا فَيَقُولُ الْمُرْتَهِنُ: قَبِلْتُ، وَ شِبْهَهُ. وَ يُشْتَرَطُ دَوَامُ الرَّهْنِ فَإِنْ ذَكَرَ أَجَلًا اشْتُرِطَ ضَبْطُهُ، وَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْوَكَالَةِ لِلْمُرْتَهِنِ وَ غَيْرِهِ وَ الْوَصِيَّةُ لَهُ وَ لِوَارِثِهِ وَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِالْقَبْضِ عَلَى الْأَقْوَى، فَلَوْ جُنَّ أَوْ مَاتَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ رَجَعَ قَبْلَ إِقْبَاضِهِ بَطَلَ.
وَ لَا يُشْتَرَطُ دَوَامُ الْقَبْضِ فَلَوْ أَعَادَهُ إِلَى الرَّاهِنِ فَلَا بَأْسَ، وَ يُقْبَلُ إِقْرَارُ الرَّاهِنِ بِالْإِقْبَاضِ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ كِذْبُهُ فَلَوِ ادَّعَى الْمُوَاطَأَةَ فَلَهُ إِحْلَافُ الْمُرْتَهِنِ، وَ لَوْ كَانَ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ قَبْضٌ وَ وَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنٍ فِي الْقَبْضِ وَ لَا إِلَى مُضِيِّ زَمَانٍ، وَ لَوْ كَانَ مُشَاعاً فَلَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الشَّريكِ فِي الْقَبْضِ أَوْ رِضَاهُ بَعْدَهُ.
وَ الْكَلَامُ: إِمَّا فِي الشُّرُوطِ أَوِ اللَّوَاحِقِ:
الْأَوَّلُ [الْكَلَامُ: إِمَّا فِي الشُّرُوطِ]
شَرْطُ الرَّهْنِ أَنْ يَكُونَ عَيْناً
مَمْلُوكَةً يُمْكِنُ قَبْضُهَا وَ يَصِحُّ بَيْعُهَا.
فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ الْمَنْفَعَةِ وَ لَا الدَّيْنِ، وَ رَهْنُ الْمُدَبِّرِ إِبْطَالٌ لِتَدْبِيرهِ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا رَهْنُ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِيرِ إِذَا كَانَ الرَّاهِنُ مُسْلِماً أَوِ