(42) كِتَابُ الْإِقْرَارِ
وَ فِيهِ فُصُولٌ:
[الفصل] الْأَوَّلُ: الصِّيغَةُ وَ تَوَابِعُهَا:
وَ هِيَ: لَهُ عِنْدِي كَذَا أَوْ هَذَا لَهُ أَوْ لَهُ فِي ذِمَّتِي، كَذَا وَ شِبْهُهُ وَ لَوْ عَلَّقَهُ بِالْمَشِيئَةِ بَطَلَ إِنِ اتَّصَلَ وَ يَصِحُّ بِالْعَرَبِيَّةِ وَ غَيْرِهَا، وَ لَوْ عَلَّقَهُ بِشَهَادَةِ الْغَيْرِ أَوْ قَالَ:
إِذَا شَهِدَ لَكَ فُلَانٌ فَهُوَ صَادِقٌ، فَالْأَقْرَبُ الْبُطْلَانُ، لِجَوَازِ أَنْ يَعْتَقِدَ اسْتِحَالَةَ صِدْقِهِ لِاسْتِحَالَةِ شَهَادَتِهِ عِنْدَهُ. وَ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمُقِرِّ كَامِلًا خَالِياً مِنَ الْحَجْرِ لِلسَّفَهِ.
وَ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ مِنَ الثُّلُثِ مَعَ التُّهمَةِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَصْلِ. وَ إِطْلَاقُ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ يُحْمَلُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فِي الْبَلَدِ وَ إِنْ تَعَدَّدَ عَيَّنَ الْمُقِرُّ مَا لَمْ يَغْلِبْ فَيُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ، وَ لَوْ أَقَرَّ بِلَفْظٍ مُبْهَمٍ صَحَّ وَ أُلْزِمَ بِتَفْسِيرِهِ كَالْمَالِ وَ الشَّيْءِ وَ الْجَزِيلِ وَ الْعَظِيمِ وَ الْحَقِيرِ، وَ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مِمَّا يُتَمَوَّلُ لَا كَقِشْرِ جَوْزَةٍ أَوْ حَبَّةِ دُخْنٍ، وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ قوْلِهِ عَظِيمٌ أَوْ كَثِيرٌ، وَ قِيلَ: الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ. وَ لَوْ قَالَ: لَهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ، وَ فَسَّرَهُ بِدُونِهِ وَ ادَّعَى ظَنَّ الْقِلَّةِ حَلَفَ. وَ فَسَّرَ بِمَا ظَنَّهُ وَ لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمٍ بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ أَوِ الْوَقْفِ فَوَاحِدٌ، وَ كَذَا كَذَا دِرْهَماً، وَ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً كَذٰلِكَ،