عِنْدَ الصِّيَاغَةِ حُكْمُ الْمَعْدِنِ وَ تَجِبُ الصَّدَقَةُ بِهِ مَعَ جَهْلِ أَرْبَابِهِ، وَ الْأَقْرَبُ الضَّمَانُ لَوْ ظَهَرُوا وَ لَمْ يَرْضَوْا بِهَا، وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مَعْلُوماً وَجَبَ الْخُرُوجُ مِنْ حَقِّهِ.
خَاتِمَةٌ:
الدَّرَاهِمُ وَ الدَّنَانِيرُ يَتَعَيَّنَانِ بِالتَّعيِينِ فِي الصَّرْفِ وَ غَيْرِهِ، فَلَوْ ظَهَرَ عَيْبٌ فِي الْمُعَيَّنِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ بَطَلَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ بِإِزَائِهِ مُجَانِسُهُ بَطَلَ الْبَيْعُ مِنْ أَصْلِهِ كَدَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ، وَ إِنْ كَانَ مُخَالِفاً صَحَّ فِي السَّلِيمِ وَ مَا قَابَلَهُ. وَ يَجُوزُ الْفَسْخُ مَعَ الْجَهْلِ، وَ لَوْ كَانَ الْعَيْبُ مِنَ الْجِنْسِ وَ كَانَ بِإِزَائِهِ مُجَانِسٌ فَلَهُ الرَّدُّ بِغَيْرِ أَرْشٍ، وَ فِي الْمُخَالِفِ إِنْ كَانَ صَرْفاً فَلَهُ الْأَرْشُ فِي الْمَجْلِسِ وَ الرَّدُّ وَ بَعْدَ التَّفَرُّقِ لَهُ الرَّدُّ، وَ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأَرْشِ مِنَ النَّقْدَيْنِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَ لَوْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِهِمَا قِيلَ: جَازَ، وَ لَوْ كَانَ غَيْرَ صَرْفٍ فَلَا شَكَّ فِي جَوازِ الرَّدِّ وَ الْأَرْشِ مُطْلَقاً، وَ لَو كَانَا غَيْرَ مُعَيَّنَيْنِ فَلَهُ الْإِبْدَالُ مَا دامَا فِي الْمَجْلِسِ فِي الصَّرْفِ، وَ فِي غَيْرِهِ وَ إِنْ تَفَرَّقَا.
الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي السَّلَفِ:
وَ يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ:
أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ أَوْ أَسْلَفْتُكَ كَذَا فِي كَذَا إِلَى كَذَا، وَ يَقْبَلُ الْمُخَاطَبُ. وَ يُشْتَرَطُ فِيهِ: ذِكْرُ الْجِنْسِ وَ الْوَصْفِ الرَّافِعِ لِلْجَهَالَةِ الَّذِي يَخْتَلِفُ لِأَجْلِهِ الثَّمَنُ اخْتِلَافاً ظَاهِراً وَ لَا يَبْلُغْ فِيهِ الْغَايَةَ. وَ اشْتِرَاطُ الْجَيِّدِ وَ الرَّدِيءِ جَائِزٌ وَ الْأَجْوَدِ وَ الْأَرْدَئِ مُمْتَنِعٌ. وَ كُلُّ مَا لَا يُضْبَطُ وَصْفُهُ يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهِ كَاللَّحْمِ وَ الْخُبْزِ وَ النَّبْلِ الْمَنْحُوتِ وَ الْجُلُودِ وَ الْجَوَاهِرِ وَ اللَّآلِىءِ الْكِبَارِ لِتَعَذُّرِ ضَبْطِهَا وَ تَفَاوُتِ الثَّمنِ فِيهَا، وَ يَجُوزُ فِي الْحُبُوبِ وَ الْفَواكِهِ وَ الْخُضَرِ وَ الشَّحْمِ وَ الطِّيبِ وَ الْحَيَوَانِ حَتَّى فِي شَاةٍ لَبُونٍ. وَ يَلْزَمُ تَسْلِيمُ