عَتَقَ كُلُّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيْضَاً وَ لَمْ يَبْرَأْ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا مَعَ الْإِجَازَةِ، وَ لَوْ كَانَ لَهُ فِيهِ شَرِيكٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ وَ عَتَقَ مَعَ يَسَارِهِ وَ سَعَىٰ الْعَبْدُ فِي بَاقِي قِيمَتِهِ مَعَ إِعْسَارِهِ، وَ لَوْ عَجَزَ الْعَبْدُ فَالْمُهَايَأَةُ فِي كَسْبِهِ وَ يَتَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ وَ النَّادِرَ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ حَلَفَ الشَّرِيكُ لِأَنَّهُ يُنْتَزَعُ مِنْ يَدِهِ.
وَ قَدْ يَحْصُلُ الْعِتْقُ بِالْعَمَى وَ الْجُذَامِ وَ الْإِقْعَادِ
وَ إِسْلَامِ الْمَمْلُوكِ فِي دَارِ الْحَرْبِ سَابِقاً عَلَى مَوْلَاهُ وَ دَفْعِ قِيمَةِ الْوَارِثِ وَ تَنْكِيلِ الْمَوْلَى بِعَبْدِهِ وَ بِالْمِلْكِ وَ قَدْ سَبَقَ.
وَ يُلْحَقُ بِذٰلِكَ مَسَائِلُ:
لَوْ قِيلَ لِمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبِيدِهِ: أَعْتَقْتَهُمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لَمْ يُعْتَقْ سِوَىٰ مَنْ أَعْتَقَهُ.
وَ لَوْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ مَا تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ عَتَقَا، وَ كَذَا لَوْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ مَا يَمْلِكُهُ فَمَلَكَ جَمَاعَةً عَتَقُوا.
وَ لَوْ قَالَ: أَوَّلَ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ، فَمَلَكَ جَمَاعَةً أَعْتَقَ أَحَدَهُمْ بِالْقُرْعَةِ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ تَلِدُهُ.
وَ لَوْ نَذَرَ عِتْقَ أَمَتِهِ إِنْ وَطِئَ فَأَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ أَعَادَهَا لَمْ تَعُدِ الْيَمِينُ.
وَ لَوْ نَذَرَ عِتْقَ كُلِّ مَمْلُوكٍ قَدِيمٍ انْصَرَفَ إِلَى مَنْ مَضَى عَلَيْهِ فِي مُلْكِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.
وَ لَوِ اشْتَرَى أَمَةً نَسِيئَةً وَ أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً نَفَذَ الْعِتْقُ وَ لَا تَعُودُ رِقّاً وَ لَا وَلَدُهَا