الرَّابِعَةُ: دِيَةُ الْجَنِينِ يَرِثُهَا أَبَوَاهُ
وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا أَوْ بِالْأَبِ بِالنَّسَبِ وَ السَّبَبِ.
الْخَامِسَةُ: وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ وَلَدُهُ وَ زَوْجَتُهُ
عَلَى مَا سَلَفَ وَ مَعَ عَدَمِهِمْ فَلِقَرَابَةِ أُمِّهِ بِالسَّوِيَّةِ وَ يَتَرَتَّبُونَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ وَ يَرِثُ أَيْضَا قَرَابَةَ أُمِّهِ.
السَّادِسَةُ: وَلَدُ الزِّنَى يَرِثُهُ وَلَدُهُ وَ زَوْجَتُهُ
لَا أَبَوَاهُ وَ لَا مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا وَ مَعَ الْعَدَمِ فَالضَّامِنُ فَالْإِمَامُ.
السَّابِعَةُ: لَا عِبْرَةَ بِالتَّبَرِّي مِنَ النَّسَبِ
وَ فِيهِ قَوْلٌ شَاذٌّ إِنَّهُ يَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ دُونَ أَبِيهِ لَوْ تَبَرَّأَ أَبُوهُ مِنْ نَسَبِهِ.
الثَّامِنَةُ: يَتَوَارَثُ الْغَرْقَى وَ الْمَهْدُومُ عَلَيْهِم
إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ نَسَبٌ أَوْ سَبَبٌ وَ كَانَ بَيْنَهُمْ مَالٌ وَ اشْتَبَهَ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأَخِّرِ وَ كَانَ بَيْنَهُمْ تَوَارُثٌ، وَ لَا يَرِثُ الثَّانِي مِمَّا وَرِثَ مِنْهُ الْأَوَّلُ وَ يُقَدَّمُ الْأَضْعَفُ تَعَبُّداً.
التَّاسِعَةُ: الْمَجُوسُ يَتَوَارَثُونَ بِالنَّسَبِ الصَّحِيحِ وَ الْفَاسِدِ
وَ السَّبَبِ الصَّحِيحِ لَا الْفَاسِدِ، فَلَوْ نَكَحَ أُمَّهُ فَأَوْلَدَهَا وَرِثَتْهُ بِالْأُمُومَةِ وَ وَرِثَهَا وَلَدُهَا بِالنَّسَبِ الْفَاسِدِ وَ لَا تَرِثُهُ الْأُمُّ بِالزَّوْجِيَّةِ، وَ لَوْ أَنْكَحَ الْمُسْلِمُ بَعْضَ مَحَارِمِهِ لِشُبْهَةٍ وَقَعَ التَّوَارُثُ بِالنَّسَبِ أَيْضَا.
الْعَاشِرَةُ: مَخَارِجُ الْفُرُوضِ خَمْسَةٌ:
النِّصْفُ مِنِ اثْنَيْنِ وَ الثُّلُثَانِ وَ الثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَ الرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ الثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ السُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ.
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الْفَرِيضَةُ إِذَا كَانَتْ بِقَدْرِ السِّهَامِ وَ انْقَسَمَتْ بِغَيْرِ كَسْرٍ فَلَا بَحْثَ
كَزَوْجٍ وَ أُخْتٍ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِلْأَبِ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سَهْمَيْنِ، فَإِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ ضَرَبْتَ عَدَدَهُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ إِنْ عُدِمَ الْوَفْقُ بَيْنَ النَّصِيبِ وَ الْعَدَدِ كَأَبَوَيْنِ وَ خَمْسِ بَنَاتٍ نَصِيبُ الْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ وَ نَصِيبُ الْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ