السَّادِسَةُ: عُمُومَةُ الْمَيِّتِ وَ عَمَّاتُهُ وَ خُؤُولَتُهُ وَ خَالاتُهُ أَوْلَى مِنْ عُمُومَةِ أَبِيهِ
وَ عَمَّاتِهِ وَ خُؤُولَتِهِ وَ خَالاتِهِ وَ مِنْ عُمُومَةِ أُمِّهِ وَ عَمَّاتِهَا وَ خُؤُولَتِهَا وَ خَالاتِهَا وَ يَقُومُونَ مَقَامَهُمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَ عَدَمِ أَوْلَادِهِمْ وَ إِنْ نَزَلُوا.
السَّابِعَةُ: أَوْلَادُ الْعُمُومَةِ وَ الْخُؤُولَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ
وَ يَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمْ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ، وَ يَقْتَسِمُ أَوْلَادُ الْعُمُومَةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ بِالتَّفَاوُتِ وَ كَذَا مِنَ الْأَبِ، وَ أَوْلَادُ الْعُمُومَةِ مِنَ الْأُمِّ بِالتَّسَاوِي وَ كَذَا أَوْلَادُ الْخُؤُولَةِ.
الثَّامِنَةُ: لَا يَرِثُ الْأَبْعَدُ مَعَ الْأَقْرَبِ
فِي الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ وَ أَوْلَادِهِمْ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الْعَمِّ وَ الْعَمِّ.
التَّاسِعَةُ: مَنْ لَهُ سَبَبَانِ يَرِثُ بِهِمَا كَعَمٍّ هُوَ خَالٌ،
وَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَحْجُبُ الْآخَرَ وَرِثَ مِنْ جِهَةِ الْحَاجِبِ كَابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ.
الْقَوْلُ فِي مِيْرَاثِ الْأَزْوَاجِ:
يَتَوَارَثَانِ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ إِلَّا فِي الْمَرِيضِ إِلَّا أَنْ يَبْرَأَ، وَ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْإِرْثِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ بِخِلَافِ الْبَائِنِ إِلَّا فِي الْمَرَضِ عَلَى مَا سَلَفَ، وَ تُمْنَعُ الزَّوْجَةُ غَيْرُ ذَاتِ الْوَلَدِ مِنَ الْأَرْضِ عَيْناً وَ قِيمَةً وَ مِنَ الْآلَاتِ وَ الْأَبْنِيَةِ عَيْناً لَا قِيمَةً، وَ لَوْ طَلَّقَ إِحْدَى الْأَرْبَعِ وَ تَزَوَّجَ وَ مَاتَ ثُمَّ اشْتَبَهَتِ الْمُطَلَّقَةُ فَلِلْمَعْلُومَةِ رُبُعُ النَّصِيبِ وَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ بَيْنَ الْبَاقِيَاتِ بِالسَّوِيَّةِ، وَ قِيلَ: بِالْقُرْعَةِ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْوَلَاءِ:
يَرِثُ الْمُعْتِقُ عَتِيقَهُ إِذَا تَبَرَّعَ وَ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ ضَمَانِ جَرِيرَتِهِ وَ لَمْ يُخَلِّفِ