رَكِبَهَا اثْنَانِ تَسَاوَيَا، وَ لَوْ كَانَ صَاحِبُهَا مَعَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاكِبِ وَ يَضْمَنُهُ مَالِكُهَا لَوْ نَفَّرَهَا فَأَلْقَتْهُ.
الْعَاشِرَةُ: يَضْمَنُ الْمُبَاشِرُ لَوْ جَامَعَهُ السَّبَبُ،
وَ لَوْ جَهِلَ الْمُبَاشِرُ ضَمِنَ السَّبَبُ كَالْحَافِرِ وَ الدَّافِعِ وَ يَضْمَنُ أَسْبَقُ السَّبَبَيْنِ كَوَاضِعِ الْحَجَرِ وَ حَافِرِ الْبِئْرِ فَيَعْثُرُ بِالْحَجَرِ فَيَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَيَضْمَنُ وَاضِعُ الْحَجَرِ، وَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي مِلْكِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الآخَرِ.
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ وَقَعَ وَاحِدٌ فِي الزُّبْيَةِ فَتَعَلَّقَ بِثَانٍ
وَ الثَّانِي بِثَالِثٍ وَ الثَّالِثُ بِرَابِعٍ فَافْتَرَسَهُمْ الْأَسَدُ فَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السّلام) عَنْ عَلِيٍّ (عليه السّلام): الْأَوَّلُ فَرِيسَةُ الْأَسَدِ وَ يَغْرَمُ أَهْلُهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِلثَّانِي وَ يَغْرَمُ الثَّانِي لِلثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ يَغْرَمُ الثَّالِثُ لِلرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْأَوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ وَ لِلثَّانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ لِلثَّالِثِ نِصْفُ وَ لِلرَّابِعِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ كُلُّهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُزْدَحِمِينَ.
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي التَّقْدِيرَاتِ:
وَ فِيهِ مَسَائِلُ:
الْأُولَى: فِي دِيَةِ الْعَمْدِ أَحَدُ أُمُورٍ سِتَّةٍ:
مِائَةٌ مِنْ مَسَانِّ الْإِبِلِ أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ مِائَتَا حُلَّةٍ كُلُّ حُلَّةٍ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ، أَوْ أَلْفُ شَاةٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ تُسْتَأْدَى فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ مَالِ الْجَانِي وَ دِيَةُ الشَّبِيهِ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً طَرُوقَةَ الْفَحْلِ وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً أَوْ أَحَدُ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ، وَ تُسْتَأْدَى فِي سَنَتَيْنِ مِنْ مَالِ الْجَانِي وَ فِيهَا رِوَايَةٌ أُخْرَى.
وَ دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ