الْخَامِسَةُ: لَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْحُرِّ
وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً فَإِنْ بَاعَهُ قِيلَ: يُقْطَعُ لِفَسَادِهِ فِي الْأَرْضِ لَا حَدّاً، وَ يُقْطَعُ سَارِقُ الْمَمْلُوكِ الصَّغِيرِ.
السَّادِسَةُ: يُقْطَعُ سَارِقُ الْكَفَن مِنَ الْحِرْزِ
وَ الْأَوْلَى اشْتِرَاطُ بُلُوغِ النَّصَابِ، وَ يُعَزَّرُ النَّبَّاشُ وَ لَوْ تَكَرَّرَ وَ فَاتَ الْحَاكِمُ جَازَ قَتْلُهُ.
السَّابِعَةُ: تَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ
أَوْ الْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ مَعَ كَمَالِ الْمُقِرِّ وَ حُرِّيَّتِهِ وَ اخْتِيَارِهِ، وَ لَوْ رَدَّ الْمُكْرَهُ السَّرِقَةَ بِعَيْنِهَا لَمْ يُقْطَعْ وَ لَوْ رَجَعَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ لَمْ يَسْقُطِ الْحَدُّ وَ يَكْفِي فِي الْغُرْمِ مَرَّةً.
الثَّامِنَةُ: يَجِبُ إِعَادَةُ الْعَيْنِ أَوْ مِثْلِهَا أَوْ قِيمَتِهَا مَعَ تَلَفِهَا
وَ لَا يُغْنِي الْقَطْعُ عَنْ إِعَادَتِهَا.
التَّاسِعَةُ: لَا قَطْعَ إِلَّا بِمُرَافَعَةِ الْغَرِيمِ،
وَ لَوْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَوْ تَرَكَهُ أَوْ وَهَبَهُ الْمَالَ سَقَطَ وَ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ، وَ كَذَا لَوْ مَلَكَ الْمَالَ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ لَمْ يَسْقُطْ وَ يَسْقُطُ بِمِلْكِهِ قَبْلَهُ.
الْعَاشِرَةُ: لَوْ أَحْدَثَ فِي النِّصَابِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ
مَا يَنْقُصُ قِيمَتَهُ فَلَا قَطْعَ وَ لَوِ ابْتَلَعَ النِّصَابَ قَبْلَ الْخُرُوجِ فَإِنْ تَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ فَلَا حَدَّ وَ لَوْ أَخْرَجَهُ مِرَاراً قِيلَ: وَجَبَ الْقَطْعُ.
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الْوَاجِبُ قَطْعُ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى
وَ يُتْرَكُ لَهُ الرَّاحَةُ وَ الْإِبْهَامُ، وَ لَوْ سَرَقَ ثَانِيَاً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مفْصَلِ الْقَدَمِ وَ تُرِكَ الْعَقِبُ وَ فِي الثَّالِثَةِ يُحْبَسُ أَبَداً وَ فِي الرَّابِعَةِ يُقْتَلُ، وَ لَوْ ذَهَبَتْ يَمِينُهُ بَعْدَ السَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعِ الْيَسَارُ وَ يُسْتَحَبُّ حَسْمُهُ بِالزَّيْتِ الْمَغْلِيِّ.
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ تَكَرَّرَتِ السَّرِقَةُ فَالْقَطْعُ وَاحِدٌ
وَ لَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِسَرِقَةٍ ثُمَّ شَهِدَا عَلَيْهِ بِأُخْرَى قَبْلَ الْقَطْعِ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ تَعَدُّدِ الْقَطْعِ.