responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 262

الْخَامِسَةُ: لَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْحُرِّ

وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً فَإِنْ بَاعَهُ قِيلَ: يُقْطَعُ لِفَسَادِهِ فِي الْأَرْضِ لَا حَدّاً، وَ يُقْطَعُ سَارِقُ الْمَمْلُوكِ الصَّغِيرِ.

السَّادِسَةُ: يُقْطَعُ سَارِقُ الْكَفَن مِنَ الْحِرْزِ

وَ الْأَوْلَى اشْتِرَاطُ بُلُوغِ النَّصَابِ، وَ يُعَزَّرُ النَّبَّاشُ وَ لَوْ تَكَرَّرَ وَ فَاتَ الْحَاكِمُ جَازَ قَتْلُهُ.

السَّابِعَةُ: تَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ

أَوْ الْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ مَعَ كَمَالِ الْمُقِرِّ وَ حُرِّيَّتِهِ وَ اخْتِيَارِهِ، وَ لَوْ رَدَّ الْمُكْرَهُ السَّرِقَةَ بِعَيْنِهَا لَمْ يُقْطَعْ وَ لَوْ رَجَعَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ لَمْ يَسْقُطِ الْحَدُّ وَ يَكْفِي فِي الْغُرْمِ مَرَّةً.

الثَّامِنَةُ: يَجِبُ إِعَادَةُ الْعَيْنِ أَوْ مِثْلِهَا أَوْ قِيمَتِهَا مَعَ تَلَفِهَا

وَ لَا يُغْنِي الْقَطْعُ عَنْ إِعَادَتِهَا.

التَّاسِعَةُ: لَا قَطْعَ إِلَّا بِمُرَافَعَةِ الْغَرِيمِ،

وَ لَوْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَوْ تَرَكَهُ أَوْ وَهَبَهُ الْمَالَ سَقَطَ وَ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ، وَ كَذَا لَوْ مَلَكَ الْمَالَ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ لَمْ يَسْقُطْ وَ يَسْقُطُ بِمِلْكِهِ قَبْلَهُ.

الْعَاشِرَةُ: لَوْ أَحْدَثَ فِي النِّصَابِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ

مَا يَنْقُصُ قِيمَتَهُ فَلَا قَطْعَ وَ لَوِ ابْتَلَعَ النِّصَابَ قَبْلَ الْخُرُوجِ فَإِنْ تَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ فَلَا حَدَّ وَ لَوْ أَخْرَجَهُ مِرَاراً قِيلَ: وَجَبَ الْقَطْعُ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الْوَاجِبُ قَطْعُ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى

وَ يُتْرَكُ لَهُ الرَّاحَةُ وَ الْإِبْهَامُ، وَ لَوْ سَرَقَ ثَانِيَاً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مفْصَلِ الْقَدَمِ وَ تُرِكَ الْعَقِبُ وَ فِي الثَّالِثَةِ يُحْبَسُ أَبَداً وَ فِي الرَّابِعَةِ يُقْتَلُ، وَ لَوْ ذَهَبَتْ يَمِينُهُ بَعْدَ السَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعِ الْيَسَارُ وَ يُسْتَحَبُّ حَسْمُهُ بِالزَّيْتِ الْمَغْلِيِّ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ تَكَرَّرَتِ السَّرِقَةُ فَالْقَطْعُ وَاحِدٌ

وَ لَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِسَرِقَةٍ ثُمَّ شَهِدَا عَلَيْهِ بِأُخْرَى قَبْلَ الْقَطْعِ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ تَعَدُّدِ الْقَطْعِ.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست