فَشَاتَانِ، ثُمَّ مِائَتَانِ وَ وَاحِدَةٌ فَثَلَاثٌ، ثُمَّ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ وَاحِدَةٌ فَأَرْبَعٌ عَلَى الْأَقْوَى، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
وَ كُلَّمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ فَعَفْوٌ وَ يُشْتَرَطُ فِيهَا السَّوْمُ وَ الْحَوْلُ بِمُضِيِّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً هِلَالِيَّةً، وَ لِلسِّخَالِ حَوْلٌ بِانْفِرَادِهَا بَعْدَ غِنَائِهَا بِالرَّعْيِ، وَ لَوْ ثُلِمَ النِّصَابُ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلَا شَيْءَ وَ لَوْ قَرَّبَهُ وَ يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَ الثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ، وَ لَا تُؤْخَذُ الرُّبَّى وَ لَا ذَاتُ الْعَوَارِ وَ لَا الْمَرِيضَةُ وَ لَا الْهَرِمَةُ، وَ لَا تُعَدُّ الْأَكُولَةُ وَ لَا فَحْلُ الضِّرَابِ، وَ تُجْزِئُ الْقِيمَةُ وَ الْعَيْنُ أَفْضَلُ، وَ لَوْ كَانَتِ الْغَنَمُ مَرْضَى فَمِنْهَا، وَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ فِي الْمِلْكِ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ فِيهِ.
وَ أَمَّا النَّقْدَانِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا النِّصَابُ وَ السِّكَّةُ وَ الْحَوْلُ. فَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ دِينَاراً ثُمَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَ نِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً، وَ الْمُخْرَجُ رُبْعُ الْعُشْرِ مِنَ الْعَيْنِ وَ تُجْزِئُ الْقِيمَةُ.
وَ أَمَّا الْغَلَّاتُ: فَيُشْتَرطُ فِيهَا التَّمَلُّكُ بِالزِّرَاعَةِ أَوِ الانْتِقَالِ قَبْلَ انْعِقَادِ الثَّمَرَةِ وَ الْحَبِّ، وَ نِصَابُهَا أَلْفَانِ وَ سَبْعُمِائَةِ رَطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ، وَ يَجِبُ فِي الزَّائِدِ مُطْلَقاً، وَ الْمُخْرَجُ الْعُشْرُ إِنْ سُقِيَ سَيْحاً أَوْ بَعْلًا أَوْ عِذْياً وَ نِصْفُ الْعُشْرِ بِغَيْرِهِ، وَ لَوْ سُقِيَ بِهِمَا فَالْأَغْلَبُ، وَ مَعَ التَّسَاوِي ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ.
الْفَصْلُ الثَّانِي:
إِنَّمَا تُسْتَحَبُّ زَكَاةُ التِّجَارَةِ مَعَ الْحَوْلِ وَ قِيَامِ رَأْسِ الْمَالِ فَصَاعِداً وَ نِصَابِ الْمَالِيَّةِ فَيُخْرَجُ رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ، وَ حُكْمُ بَاقِي أَجْنَاسِ الزَّرْعِ حُكْمُ الْوَاجِبِ، وَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الدَّفْعِ عَنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ مَعَ الْإِمْكَانِ