وَ تُسْتَحَبُّ الْوَصِيَّةُ لِذِي الْقَرَابَةِ وَارِثاً كَانَ أَمْ غَيْرَهُ، وَ لَوْ أَوْصَى لِلْأَقْرَبِ نُزِّلَ عَلَى مَرَاتِبِ الْإِرْثِ، وَ لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ فَالنِّصْفُ إِنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ وَ الثُّلُثُ إِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ وَ عَلَى هَذَا، وَ لَوْ قَالَ: مِثْلَ سَهْمِ أَحَدِ وُرَّاثِي، أُعْطِيَ مِثْلَ سَهْمِ الْأَقَلِّ. وَ لَوْ أَوْصَى بِضِعْفِ نَصِيبِ وَلَدِهِ فَمِثْلَاهُ وَ بِضِعْفَيْهِ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ، وَ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِلْفُقَرَاءِ جَازَ صَرْفُ كُلِّ ثُلُثٍ إِلَى فُقَرَاءِ بَلَدِ الْمَالِ، وَ لَوْ صُرِفَ الْجَمِيعُ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِ الْمُوصِي جَازَ، وَ لَوْ أَوْصَى لَهُ بِأَبِيهِ فَقَبِلَ وَ هُوَ مَرِيْضٌ ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ.
وَ لَوْ قَالَ: أَعْطُوا زَيْداً وَ الْفُقَرَاءَ، فَلِزَيْدٍ النِّصْفُ، وَ قِيلَ: الرُّبُعُ.
وَ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ مُنَجَّزَةٍ وَ مُؤَخَّرَةٍ قُدِّمَتِ الْمُنَجَّزَةُ، وَ يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الْوَصِيَّةِ قَوْلًا مِثْلَ: رَجَعْتُ أَوْ نَقَضْتُ أَوْ أَبْطَلْتُ أَوْ لَا تَفْعَلُوا كَذَا، وَ فِعْلًا مِثْلَ بَيْعِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا أَوْ رَهْنِهَا أَوْ طَحْنِ الطَّعَامِ أَوْ عَجْنِ الدَّقِيقِ أَوْ خَلْطِهِ بِالْأَجْوَدِ.
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الْوِصَايَةِ:
إِنَّمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْأَطْفَالِ بِالْوِلَايَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْجَدِّ لَهُ أَوِ الْوَصِيِّ الْمَأْذُونِ لَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا. وَ يُعْتَبَرُ فِي الْوَصِيِّ الْكَمَالُ وَ الْإِسْلَامُ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ الْكَافِرُ إِلَى مِثْلِهِ، وَ الْعَدَالَةُ فِي قَوْلٍ قَوِيٍّ، وَ كَذَا الْحُرِّيَّةُ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْمَوْلَى. وَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إِلَى الصَّبِيِّ مُنْضَماً إِلَى كَامِلٍ وَ إِلَى الْمَرْأَةِ وَ الْخُنْثَى، وَ يَصِحُّ تَعَدُّدُ الْوَصِيِّ فَيَجْتَمِعَانِ إِلَّا أَنْ يَشْرطَ لَهُمَا الانْفِرَادَ، فَإِنْ تَعَاسَرَا صَحَّ فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ كَمَؤُونَةِ الْيَتِيمِ وَ لِلْحَاكِمِ إِجْبَارُهُمَا عَلَى الاجْتِمَاعِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتَبْدَلَ بِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُمَا قِسْمَةُ الْمَالِ، وَ لَوْ شَرَطَ