فَيَضْمَنُ وَ يَأْثَمُ وَ لَا تُقَدَّمُ عَلَى وَقْتِ الْوُجُوبِ إِلَّا قَرْضاً فَتُحْتَسَبُ عِنْدَ الْوُجُوبِ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْقَابِضِ عَلَى الصِّفَةِ، وَ لَا يَجُوزُ نَقْلُهَا عَنْ بَلَدِ الْمَالِ إِلَّا مَعَ إِعْوَازِ الْمُسْتَحِقِّ فَيَضْمَنُ لَا مَعَهُ، وَ فِي الْإِثْمِ قَوْلَانِ وَ يُجْزِئُ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْمُسْتَحِقِّ:
وَ هُمُ الْفُقَرَاءُ وَ الْمَسَاكِينُ وَ يَشْمَلُهُمَا مَنْ لَا يَمْلِكُ مَؤُونَةَ سَنَةٍ، وَ الْمَرْوِيُّ أَنَّ الْمِسْكِينَ أَسْوَأُ حَالًّا، وَ الدَّارُ وَ الْخَادِمُ مِنَ الْمَؤُونَةِ، وَ يُمْنَعُ ذُو الصَّنْعَةِ وَ الضَّيْعَةِ إِذَا نَهَضَتْ بِحَاجَتِهِ وَ إِلَّا تَنَاوَلَ التَّتِمَّةَ لَا غَيْرُ، وَ الْعَامِلُونَ وَ هُمُ السُّعَاةُ فِي تَحْصِيلِهَا، وَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَ هُمْ كُفَّارٌ يُسْتَمَالُونَ إِلَى الْجِهَادِ، قِيلَ: وَ مُسْلِمُونَ أَيْضَا، وَ فِي الرِّقٰابِ وَ هُمُ الْمُكَاتَبُونَ وَ الْعَبِيدُ تَحْتَ الشِّدَّةِ، وَ الْغَارِمُونَ وَ هُمُ الْمَدِينُونَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَ الْمَرْوِيُّ: أَنَّهُ لَا يُعْطَى مَجْهُولُ الْحَالِ وَ يُقَاصُّ الْفَقِيرُ بِهَا وَ إِنْ مَاتَ أَوْ كَانَ وَاجِبَ النَّفَقَةِ، وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ هُوَ الْقُرَبُ كُلُّهَا، وَ ابْنُ السَّبِيلِ وَ هُوَ الْمُنْقَطَعُ بِهِ وَ لَا يَمْنَعُ غِنَاهُ فِي بَلَدِهِ مَعَ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الاعْتِيَاضِ عَنْهُ وَ مِنْهُ الضَّيْفُ.
وَ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِيمَنْ عَدَا الْمُؤَلَّفَةِ، وَ لَوْ كَانَ السَّفَرُ مَعْصِيَةً مُنِعَ، وَ يُعْطَى الطِّفْلُ وَ لَوْ كَانَ أَبَوَاهُ فَاسِقَيْن وَ قِيلَ: الْمُعْتَبَرُ تَجَنُّبُ الْكَبَائِرِ.
وَ يُعِيدُ الْمُخَالِفُ الزَّكَاةَ لَوْ أَعْطَاهَا مِثْلَهُ وَ لَا يُعِيدُ بَاقِيَ الْعِبَادَاتِ وَ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ وَاجِبَ النَّفَقَةِ عَلَى الْمُعْطِي وَ لَا هَاشِمِيّاً إِلَّا مِنْ قَبِيلِهِ أَوْ تَعَذَّرَ الْخُمْسُ.
وَ يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى الْإِمَامِ مَعَ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِسَاعِيهِ، قِيلَ