الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي الذبَاحَةِ:
وَ يُشْتَرَطُ فِي الذَّابِحِ الْإِسْلَامُ أَوْ حُكْمُهُ. وَ لَا يُشْتَرَطُ الْإِيمَانُ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّصْبُ، وَ يَحِلُّ مَا يَذْبَحُهُ الْمُسْلِمَةُ وَ الْخَصِيُّ وَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ وَ الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ.
وَ الْوَاجِبُ فِي الذَّبِيحَةِ أُمُورٌ سَبْعَةٌ:
ا: أَنْ يَكُونَ بِالْحَدِيدِ
فَإِنْ خِيفَ فَوْتُ الذَّبِيحَةِ وَ تَعَذَّرَ الْحَدِيدُ جَازَ بِمَا يَفْرِي الْأَعْضَاءَ مِنْ لِيطَةٍ أَوْ مَرْوَةٍ حَادَّةٍ أَوْ زُجَاجَةٍ وَ فِي السِّنِّ وَ الظُّفْرِ لِلضَّرُورَةِ قَوْلٌ بِالْجَوَازِ.
ب: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ
مَعَ الْإِمْكَانِ وَ لَوْ تَرَكَهَا نَاسِياً فَلَا بَأْسَ.
ج: التَّسْمِيَةُ
وَ هُوَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى فَلَوْ تَرَكَهَا نَاسِياً حَلَّ.
د: اخْتِصَاصُ الْإِبِلِ بِالنَّحْرِ
وَ مَا عَدَاهَا بِالذَّبْحِ وَ لَوْ عَكَسَ حَرُمَ.
ه: قَطْعُ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَ هِيَ:
الْمَرِيءُ وَ هُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ.
وَ الْحُلْقُومُ وَ هُوَ لِلنَّفَسِ، وَ الْوَدَجَانِ وَ هُمَا عِرْقَانِ يَكْتَنِفَانِ الْحُلْقُومَ.
وَ يَكْفِي فِي الْمَنْحُورِ طَعْنُهُ فِي وَهْدَةِ اللَّبَّةِ.
و: الْحَرَكَةُ بَعْدَ الذَّبْحِ
أَوْ خُرُوجُ الدَّمِ الْمُعْتَدِلِ وَ لَوْ عَلِمَ عَدَمَ اسْتِقْرَارِ الْحَيَاةِ حَرُمَ.
ز: مُتَابَعَةُ الذَّبْحِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ
وَ لَا تَضُرُّ التَّفْرِقَةُ الْيَسِيرَةُ وَ يُسْتَحَبُّ نَحْرُ الْإِبِلِ وَ قَدْ رُبِطَتْ أَخْفَافُهَا إِلَى آبَاطِهَا وَ أُطْلِقَتْ أَرْجُلُهَا، وَ الْبَقَرُ يُعْقَلُ يَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ وَ يُطْلَقُ ذَنَبُهُ، وَ الْغَنَمُ تُرْبَطُ يَدَاهُ وَ رِجْلٌ وَاحِدَةٌ وَ يُمْسَكُ صُوفُهُ وَ شَعْرُهُ وَ وَبَرُهُ حَتَّى يَبْرُدَ، وَ الطَّيْرُ يُذْبَح وَ يُرْسَلُ.
و يُكْرَهُ أَنْ تُنْخَعَ الذَّبِيْحَةُ
وَ أَنْ يَقْلُبَ السِّكينَ فَيَذْبَحَ إِلَى فَوْقِ وَ السَّلْخُ قَبْلَ الْبَرْدِ، وَ إِبَانَةُ الرَّأْسِ عَمْداً، وَ قِيلَ: بِالتَّحْرِيمِ. وَ إِنَّمَا تَقَعُ