وَ ثَالِثُهَا: الْجَلْدُ خَاصّةً:
وَ هُوَ حَدُّ الْبَالِغِ الْمُحْصَنِ إِذَا زَنَىٰ بِصَبِيَّةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ وَ حَدُّ الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَىٰ بِهَا طِفْلٌ، وَ لَوْ زَنَىٰ بِهَا الْمَجْنُونُ فَعَلَيْهَا الْحَدُّ تَامّاً، وَ الْأَقْرَبُ عَدَمُ ثُبُوتِهِ عَلَى الْمَجْنُونِ، وَ يُجْلَدُ أَشَدَّ الْجَلْدِ وَ يُفَرَّقُ عَلَى جَسَدِهِ وَ يُتَّقَى رَأْسُهُ وَ وَجْهُهُ وَ فَرْجُهُ وَ لِيَكُنِ الرَّجُلُ قَائِماً مُجَرَّداً وَ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً قَدْ رُبِطَتْ ثِيَابُهَا.
وَ رَابِعُهَا: الْجَلْدُ وَ الْجَزُّ وَ التَّغْرِيبُ:
وَ يَجِبُ عَلَى الذَّكَرِ الْحُرِّ غَيْرِ الْمُحْصَنِ وَ إِنْ لَمْ يُمْلَكْ، وَ قِيلَ: يَخْتَصُّ التَّغْرِيبُ بِمَنْ أُمْلِكَ. وَ الْجَزُّ حَلْقُ الرأْسِ، وَ التَّغْرِيبُ نَفْيُهُ عَنْ مِصْرِهِ إِلَى آخَرَ عَاماً، وَ لَا جَزَّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ لَا تَغْرِيبَ.
وَ خَامِسُهَا: خَمْسُونَ جَلْدَةً:
وَ هِيَ فِي حَدِّ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ وَ إِنْ كَانَا مُتَزَوِّجَيْنِ وَ لَا جَزَّ وَ لَا تَغْرِيبَ عَلَى أَحَدِهِمَا.
وَ سَادِسُهَا: الْحَدُّ الْمُبَعَّضُ:
وَ هُوَ حَدُّ مَنْ تَحَرَّرَ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ يُحَدُّ مِنْ حَدِّ الْأَحْرَارِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَ مِنْ حَدِّ الْعَبِيدِ بِقَدرِ الْعُبُودِيَّةِ.
وَ سَابِعُهَا: الضِّغْثُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْعَدَدِ:
وَ هُوَ حَدُّ الْمَرِيضِ مَعَ عَدَمِ احْتِمَالِهِ الضَّرْبَ الْمُكَرَّرَ وَ اقْتَضَى الْمَصْلَحَةُ التَّعْجِيلَ.
وَ ثَامِنُهَا: الْجَلْدُ وَ عُقُوبَةٍ زِيَادَةٍ:
وَ هُوَ حَدُّ الزَّانِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلًا أَوْ نَهَاراً أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَزْمِنَةِ الشَّرِيفَةِ أَوْ فِي مَكَانٍ شَرِيفٍ أَوْ زَنَىٰ بِمَيِّتَةٍ وَ يُرْجَعُ فِي الزِّيَادَةِ إِلَى الْحَاكِمِ.
تَتِمَّةٌ:
لَوْ شَهِدَ لَهَا أَرْبَعَةٌ بِالْبَكَارَةِ بَعْدَ شَهَادَةِ الْأَرْبَعَةِ بِالزِّنَى فَالْأَقْرَبُ دَرْءُ الْحَدِّ عَنِ الْجَمِيعِ، وَ يُقِيمُ الْحَاكِمُ الْحَدَّ بِعِلْمِهِ وَ كَذَا حُقُوقُ النَّاسِ إِلَّا أَنَّهُ بَعْدَ مُطَالَبَتِهِمْ حَدّاً كَانَ أَو تَعْزِيراً.